الأدلَّةُ مِن السنَّة: 1- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مِفتاحُ الصَّلاةِ: الطُّهورُ، وتحريمُها: التَّكبيرُ، وتحليلُها: التَّسليمُ)) رواه أبو داود (61)، والترمذي (3)، وابن ماجه (224)، وأحمد (1/123) (1006). قال الترمذيُّ: أصحُّ شيء في هذا الباب وأحْسَنُه، وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (1/36): رواه أبو داود بسند صحيح. وحسَّنه النَّووي في ((الخلاصة)) (1/384)، وابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (2/230)، وقال الشَّوكاني في ((نيل الأوطار)) (2/184): له طُرُق يقوِّي بعضُها بعضًا، فيصلح للاحتجاجِ به. حكم تكبيرة الاحرام في الصلاة. وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (2/218)، وحسَّن إسنادَه ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (207)، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): حسن صحيح. وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ قوله: ((تحريمها)) يقتضي الحُرمةَ، فكأنَّه قال: جميعُ تحريمها التَّكبيرُ، أي: انحصَرَتْ صحةُ تحريمِها في التَّكبيرِ، لا تحريمَ لها غيرُه، وهذا دليلٌ على أنَّه لم يدخُلْ في الصَّلاةِ مَن لم يُحرِمْ ((التمهيد)) لابن عبد البر (18/318)، ((نيل الأوطار)) للشوكاني (2/202).
- حكم من يرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط؟
- مكانة المرأة المسلمة - موضوع
- اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
حكم من يرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط؟
وصححه الألباني في صحيح أبي
داود. قال النووي رحمه الله:
" فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها. هذا
مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف. وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن الزهري
أنه قال: تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير. قال ابن المنذر: ولم يقل به غير
الزهري ". ثم قال: " قد ذكرنا أن تكبيرة الإحرام لا تصح الصلاة إلا بها ،
فلو تركها الإمام أو المأموم سهوا أو عمدا لم تنعقد صلاته ، ولا تجزئ عنها تكبيرة
الركوع ولا غيرها ، هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود والجمهور " اهـ. حكم من يرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط؟. "المجموع" (3/250). ومن شك هل كبر تكبيرة الإحرام أم لا ، فإنه يعتبر نفسه لم يكبِّر. قال الشيخ ابن باز:
" إذا نسي تكبيرة الإحرام أو شك في ذلك فعليه أن يكبّر في الحال
، ويعمل بما أدرك بعد التكبيرة ، فإذا كبّر بعد فوات الركعة الأولى من صلاة الإمام
اعتبر نفسه قد فاتته الركعة الأولى ، فيقضيها بعد سلام الإمام ، وإذا أعاد التكبيرة
في الركعة الثالثة اعتبر نفسه قد فاتته ركعتان ، فيأتي بركعتين بعد السلام من
الصلاة ، هذا إذا كان ليس لديه وسوسة ، أما إن كان موسوساً فإنه يعتبر نفسه قد كبر
في أول الصلاة ولا يقضي شيئاً مراغمة للشيطان ومحاربة لوسوسته ، والحمد لله " اهـ.
مكانة المرأة المسلمة - موضوع
3- حديث أبي هريرة مرفوعاً " إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر " متفق عليه. قال ابن القيم في الهدي 1 /201: "وكان دأبه في إحرامه لفظة: الله أكبر لا غيرها، ولم ينقل عن أحد سواها ". قال الأزهري عند قوله (تحريمها التكبير): سُمي التكبير تحريماً، لأنه يمنع المصلي من الكلام والأكل وغيرهما ".
حياك الله السائل الكريم، في حال نسيان تكبيرة الإحرام يجب إعادة الصلاة سواءً أكان المصلي منفرداً، أو إماماً، أو مأموماً ؛ وذلك لأن تكبيرة الإحرام لا تصح الصلاة إلّا بها فقد ذكر النووي في كتابه المجموع: "تكبيرة الإحرام لا تصح الصلاة إلّا بها، فلو تركها الإمام أو المأموم عمداً أو سهواً لم تنعقد صلاته، ولا تُجزء عنها تكبيرة الركوع ولا غيرها، وهذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد". وبناءً على رأي الجمهور الذي ذكره الإمام النووي، قال أهل العلم بأن من نسي تكبيرة الإحرام وجب عليه إعادة الصلاة، وورد عن أبي سعيد الخدري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ( مِفتاحُ الصَّلاةِ الطُّهورُ، وتحريمُها التَّكبيرُ، وتحليلُها التَّسليمُ، ولا صلاةَ لمن لَم يَقرأ بالحمدُ وسورةٍ، في فريضةٍ أو غيرِها). "أخرجه الترمذي وقال: حسن" وحتى تكون الصلاة صحيحة لها شروط، بحيث إذا اختلّ شيءٌ منها بطلت صحة الصلاة وهي كما يأتي:
طهارة البدن والثياب والمكان. ستر العورة. استقبال القبلة. دخول الوقت. حكم رفع اليدين في تكبيره الاحرام. أما فروض صحة الصلاة فهي كما يأتي:
النية. تكبيرة الإحرام. قراءة سورة الفاتحة. الركوع، والاطمئنان فيه، والرفع منه. السجود، والاطمئنان فيه، والرفع منه.
هل هذا يعني اذا جاءكم مؤمن بنبأ فلا تتبينوا @_@ المؤمن من أساسيات إيمانه تحري الصدق وعدم الكذب
والآية منطقية في تفسيرها وهي تنبهنا جميعاً لعـــــــــــدم
تكرار الوقوع في شراك الفاسق أو المعروف عنه الفسق لا
التبين لازم للكل علشان لا نظلم احد والفاسق المعني اي كثير الكذب والتبلي {مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ} [النساء: 46]
اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
فأنزل الله في الوليد بن عقبة وفيهم: ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ)... اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الآية. قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا من أصحابه إلى قوم يصدقهم ، فأتاهم الرجل ، وكان بينه وبينهم إحنة في الجاهلية ، فلما أتاهم رحبوا به ، وأقروا بالزكاة ، وأعطوا ما عليهم من الحق ، فرجع الرجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله ، منع بنو فلان الصدقة ، ورجعوا عن الإسلام ، فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبعث إليهم فأتوه فقال: أمنعتم الزكاة ، وطردتم رسولي ؟ " فقالوا: والله ما فعلنا ، وإنا لنعلم أنك رسول الله ، ولا بد لنا ، ولا منعنا حق الله في أموالنا ، فلم يصدقهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله هذه الآية ، فعذرهم. وقوله ( أن تصيبوا قوما بجهالة) يقول - تعالى ذكره -: فتبينوا لئلا تصيبوا قوما برآء مما قذفوا به بجناية بجهالة منكم ( فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) يقول: فتندموا على إصابتكم إياهم بالجناية التي تصيبونهم بها.
qatr (د. محمود قطر _ Mahmoud Qatr)
9 2018/06/13
(أفضل إجابة) يقول الله تعالى منبهاً عباده لخطورة القيل والقال:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)
(سورة الحجرات- آية 6)