(قوله: ولا يجوز تعدده) أي الخاتم لبسا، أما اتخاذا ليلبس واحدا بعد واحد فجائز. كما صرح به في التحفة، وعبارتها: وأل في الخاتم للجنس، فيصدق بقوله في الروضة وأصلها: لو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة ليلبس الواحد منها بعد الواحد جاز. وظاهره جواز الاتخاذ، لا اللبس. واعتمده المحب الطبري، لكن صوب الأسنوي جواز اتخاذ خاتمين فأكثر ليلبسها كلها معا. ونقله عن الدرامي وغيره، ومنع الصيدلاني أن يتخذ في كل يد زوجا. وقضيته: حل زوج بيد، وفرد بأخرى. وبه صرح الخوارزمي. والذي يتجه اعتماده كلام الروضة الظاهرة في حرمة التعدد مطلقا، لأن الأصل في الفضة التحريم على الرجل، إلا ما صح الإذن فيه، ولم يصح في الأكثر من الواحد. ثم رأيت المحب علل بذلك، وهو ظاهر جلي، على أن التعدد صار شعارا للحمقاء والنساء، فليحرم من هذه الجهة، حتى عند الدارمي وغيره. (وقوله: خلافا لجمع، حيث لم يعد إسرافا) أي خلافا لجمع جوزوا التعدد حيث لم يعد إسرافا. فحيث: متعلقة بمحذوف، ويجوز تعلقها بخلافا. ص812 - كتاب الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء - المطلب الأول رفع اليدين في الصلاة في غير الافتتاح - المكتبة الشاملة. وممن اعتمد جواز التعدد حينئذ: الخطيب في مغنيه، وعبارته: وتوحيد المصنف - رحمه الله - الخاتم وجمع ما بعده: قد يشعر بامتناع التعدد، اتخاذا ولبسا، وهو خلاف ما في المحرر.
- حل كتاب الفقه 1 متوسط ف1
- حل كتاب الفقه 1 متوسط
- حل كتاب الفقه 1 مقررات
- هل تطلق المرأة إذا أتاها زوجها في الدبر؟ وما حكم من أتى امرأة أجنبية عنه في دبرها؟ - مشهور حسن سلمان
- هل تطلق المرأة إذا أتاها زوجها في الدبر وما حكم من أتى امرأة أجنبية عنه… | موقع فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
حل كتاب الفقه 1 متوسط ف1
يتيح لك موقع
سؤال وجواب
السؤال والاجابة على الاسئلة الاخرى والتعليق عليها, شارك معلوماتك مع الاخرين. التصنيفات
جميع التصنيفات
عام
(4. 0k)
التقنية والموبايل
(7. 5k)
الرياضة
(286)
الصحة
(689)
الألعاب
(6. 1k)
الجمال والموضة
(322)
التاريخ
(835)
التجارة والاعمال
(1. 7k)
التعليم
(28. 2k)
حل كتاب الفقه 1 متوسط
عليه (١). وقال -في حديث غَيْلان (٢): "أنه أسلم على عشر نسوة (٣) " -: =وقال أبو حاتم -عن حديث ابن عمر هذا، على ما نقله ابنه في كتاب العلل ١/ ٤١٢ -: هذا كذب لا أصل له. وقال أيضًا ١/ ٤٢١: باطل، أنا نهيت ابن أبي شريح أن يحدث به. وقال -أيضًا- ١/ ٤٢٤: حديث منكر. وحديث عائشة: أخرجه البيهقي في سننه ٧/ ١٣٥، وقال: وهو ضعيف أيضًا. وحديث معاذ: أخرجه البزار في مسنده (انظر: كشف الأستار ٢/ ١٦٠ - ١٦١). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٧٥: رواه البزار، وفيه سليمان بن أبي الجَوْن، ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله رجال الصحيح. أ. هـ. وفي نصب الراية ٣/ ١٩٨: وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة البزار، وقال: إِنه منقطع؛ فإِن خالد بن معدان لم يسمع من معاذ. قال: ابن القطان في كتابه: وهو كما قال، وسليمان بن أبي الجَوْن لم أجد له ذكرًا. حل كتاب الفقه 1 متوسط ف1. وانظر: نصب الراية ٣/ ١٩٧، والتلخيص الحبير ٣/ ١٦٤. (١) في (ب) عيه. (٢) هو: الصحابي غيلان بن سلمة الثقفي. (٣) هذا الحديث رواه ابن عمر، أخرجه الترمذي في سننه ٢/ ٢٩٨ - ٢٩٩، ولفظه: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم -وله عشر نسوة في الجاهلية- فأسلمن معه، فأمره النبي أن يتخير منهن أربعًا. قال الترمذي: والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا.
حل كتاب الفقه 1 مقررات
(وقوله: حسن) عبارة النهاية: والخبر المذكور ضعفه المصنف في شرحي المهذب ومسلم. وقال النيسابوري: إنه منكر. واستغر به الترمذي، وإن صححه ابن حبان وحسنه ابن حجر. (قوله: فالأوجه أنه) الضمير يعود على الخاتم المباح. أي مقداره بدليل الاستدراك بعده، ولولاه لصح رجوعه للمنهي عنه. حل كتاب الفقه 1 مقررات. (وقوله: لا يضبط بمثقال) المناسب أن يقول لا يضبط بمثقال) المناسب أن يقول لا يضبط بأقل من مثقال ولا بأكثر. (قوله: بل بما لا يعد إسرافا عرفا) أي بل يضبط مقداره بما لا يعد إسرافا في العرف، فما عده العرف إسرافا حرم سواء كان مثقالا، أو أقل، أو أكثر، وإلا فلا. (قوله: قال شيخنا وعليه) أي على الضبط المذكور. (وقوله: فالعبرة بعرف أمثال اللابس) أي في البلد التي هو فيها. وعبارة المغنى: وهو - أي العرف - عرف تلك البلد، وعادة أمثاله فيها، فما خرج عن ذلك كان إسرافا - كما قالوه في خلخال المرأة -. قال الكردي وفي الإمداد: ينبغي أن العرف لو اختلف باختلاف المحال أو الحرف ونحوهما، يقيد أهل كل محل أو حرفة بعرفة، وحينئذ لو انتقل بعض أهل بلد اعتيد أن خاتمهم مثقالان إلى بلد اعتيد فيها مثقال فقط، فهل العبرة ببلد المنتقل أو بلد المنتقل إليه؟ ثم ذكر ما يفيد أنه متردد في ذلك.
أفضل. وصوب الاذرعي ما اقتضاه كلام ابن الرفعة من وجوب نقصه عن مثقال للنهي عن اتخاذه مثقالا، وسنده حسن، لكن ضعفه النووي. فالاوجه أنه لا يضبط بمثقال بل بما لا يعد إسرافا عرفا. قال شيخنا: وعليه، فالعبرة بعرف أمثال اللابس. ولا يجوز تعدده، خلافا لجمع، حيث لم يعد إسرافا. وتحليته آلة حرب، كسيف ورمح، وترس، ومنطقة - وهي ما يشد بها الوسط - وسكين الحرب - دون ــ (والحاصل) أن الأفضل عندنا لبسه في اليمين، للحديث الصحيح: كان يحب التيامن في شأنه كله أي مما هو من باب التكريم. ولا شك أن في التختم تكريما أي تكريم، فيكون في اليمين. واعترض بعض الناس قول مالك - رضي الله عنه - يكره في اليمين ويكون في اليسار فإنه يلزم (١) عليه الاستنجاء بالخاتم، مع أن أكثر الخواتيم فيا نقش القرآن والأذكار إلخ. تحميل كتاب تاريخ الفقه الإسلامي PDF - كتب PDF مجانا. اه. من الفتاوي. (قوله: من وجوب نقصه) أي الخاتم، وهو بيان لما. (قوله: للنهي عن اتخاذه مثقالا) أي في صحيح ابن حبان وسنن أبي داود، عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للابس الخاتم الحديد: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه، فقال: يا رسول الله: من أي شئ أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق، ولا تتمه مثقالا. (قوله: وسنده) أي الحديث المتضمن للنهي.
ما حكم دخول الذكر في الدبر بالخطأ حكم دخول الذكر في الدبر بالخطأ أوحكم إتيان المرأة في دبرها بدون قصد والإجابة علي ذلك أنه من وقع منه ذلك عن طريق الخطأ وبدون قصد أو تعمد منه -كما يقول بعض الناس- لا إثم عليه؛ لقول الله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286}، وقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب:5}، وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه، وغيره فالله يغفر لأمة النبي أي معصية وقعت منهم عن طريق الخطأ مالم يكن هناك تعمد لفعل هذه المعصية ، أما إذا تعمد فعل المعصية فهنا يكون عليه الإثم نسأل الله العفو والعافيه اللهم امين. حكم ادخال القليل من راس القضيب في الدبر فإن إدخال رأس القضيب فقط في الدبر محرم أيضاً فإدخال جزء من القضيب في الدبر محرم كإدخال كل القضيب ولا يجوز للزوج أن يفعل ذلك. هل تطلق المرأة إذا أتاها زوجها في الدبر؟ وما حكم من أتى امرأة أجنبية عنه في دبرها؟ - مشهور حسن سلمان. يجوز أن يستمتع بها بين الأليتَيْن إذا كان يستطيع أن يضبط نفسه قال الإمام النووي: "ويجوز الاستمتاع بها فيما بين الأليتَيْن".
هل تطلق المرأة إذا أتاها زوجها في الدبر؟ وما حكم من أتى امرأة أجنبية عنه في دبرها؟ - مشهور حسن سلمان
ومنهم من قال: من أتى المرأة من الدبر يعامل معاملة اللائط فيرمى من أعلى مكان، وهذا شر من الجلد، ومنهم من قال: يحرق بالنار، ويروى هذا عن أبي بكر وعلي وسعد بن أبي وقاص وعن الضحاك، وغيرهم، والخلاصة أن هذا من الزنا، والله أعلم..
هل تطلق المرأة إذا أتاها زوجها في الدبر وما حكم من أتى امرأة أجنبية عنه… | موقع فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان
ومن أسباب هذه الجريمة - عند البعض - الدخول إلى الحياة الزوجية النظيفة بموروثات جاهلية قذرة من ممارسات شاذة محرمة أو ذاكرة مليئة بلقطات من أفلام الفاحشة دون توبة إلى الله. ومن المعلوم أن هذا الفعل محرم حتى لو وافق الطرفان فإن التراضي على الحرام لا يصيره حلالا. هل تطلق المرأة إذا أتاها زوجها في الدبر وما حكم من أتى امرأة أجنبية عنه… | موقع فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. وقد ذكر العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية شيئا من الحكم في حرمة إتيان المرأة في دبرها في كتابه زاد المعاد فقال رحمه الله تعالى: وأما الدبر: فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء..
وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج لأجل الأذى العارض ، فما الظن بالحُشّ الذي هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان. وأيضاً: فللمرأة حق على الزوج في الوطء ، ووطؤها في دبرها يفوّت حقها ، ولا يقضي وطرها ، ولا يُحصّل مقصودها. وأيضا: فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ، ولم يخلق له ، وإنما الذي هيئ له الفرج ، فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعاً. وأيضاً: فإن ذلك مضر بالرجل ، ولهذا ينهى عنه عُقلاء الأطباء ، لأن للفرج خاصية في اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه ، والوطء في الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء ، ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعي.
وقد بين لنا النبي (صلى الله عليه وسلم) أن الجماع لا يكون إلا في قبل المرأة وهو موضع خروج الولد أو ما يعرف (بالفرج)، كما يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته على الوجه الذي يرضيهما، طالما كان هذا التمتع في موضع زرع الولد، كما أجاز بعض العلماء جواز إنزال الزوج في أي موضع في جسد زوجته شريطة أن يكون هذا الإنزال في المواضع المباحة وكذلك أن تستمتع به المرأة كاستمتاع الزوج به. قال تعالى (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) ومن المعلوم أن الفرج هو مكان الحرث إذ أنه يبتغي به الولد، وقال صلى الله عليه وسلم ( ملعون من يأتي النساء في محاشهن: أي أدبارهن)، فإتيان المرأة في الدبر أمر محرم شرعًا سواء حصل معه إنزال أم لا، حيث يتنافى مع الفطرة السليمة التي فطر الله عباده عليها، كما أن في هذه الوضعية تفوت حظ المرأة من المتعة واللذة، بالإضافة إلى أن الدبر محل القذارة. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الزوجة التي تطيع زوجها في هذا الأمر آثمة كالزوج تمامًا، إذ أن هذا الأمر ثبتت حرمته بالأدلة والنصوص الشرعية (حتى أطلق عليه البعض اللواط الأصغر)، ومن المعروف أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وعليها أن تعزره وتذكره بالله عز وجل، فإن لم يرتدع، لها أن ترفع أمرها إلى القاضي فإن تاب إلى الله فلا إثم عليه وإن لم يرتدع للقاضي أن يفرق بينهما إذا رأى ذلك، والله أعلم.