فتاوى الشيخ ابن باز عدد الزيارات: 23178
طباعة المقال
أرسل لصديق
في الآية الكريمة وفي سورة الرحمن قال الله تعالى:وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ [الرحمن:27]، وفي آية أخرى: تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ [الرحمن:78] الأولى بالرفع, والثاني بالكسر؟ فأفيدونا عن الآيتين؟
ج/ الأولى وصفٌ لوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال وصف للوجه، يعني أنه ذو الجلال؛ وهو الرب سبحانه؛ لأن التعبير بالوجه معناه للكل، وجهه ذو الجلال وهو ذو الجلال سبحانه وتعالى. والثانية الأخيرة آية الرحمن وصفٌ للرب تبارك اسم ربك ذي الجلال نعتٍ للرب، وصف للرب بأنه ذو الجلال ووجهه ذو الجلال سبحانه وتعالى، وجهه عظيم وذاته عظيمة سبحانه وتعالى، فهو ذو الجلال من جهة وجهه، وذو الجلال من جهة ذاته سبحانه وتعالى.
القران الكريم |تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (78)
«تَبارَكَ اسْمُ» ماض وفاعله «رَبِّكَ» مضاف إليه «ذِي» صفة ربك مضاف «الْجَلالِ» مضاف إليه «وَالْإِكْرامِ» معطوف على الجلال والجملة استئنافية لا محل لها.
فصل: إعراب الآية (5):|نداء الإيمان
المسألة الخامسة: القراءة المشهورة ههنا: ( ذي الجلال) وفي قوله تعالى: ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال) لأن الجلال للرب ، والاسم غير المسمى ، وأما وجه الرب فهو الرب فوصف هناك الوجه ووصف ههنا الرب ، دون الاسم ، ولو قال: ويبقى الرب لتوهم أن الرب إذا بقي ربا فله في ذلك الزمان مربوب ، فإذا قال وجه أنسي المربوب فحصل القطع بالبقاء للحق فوصف الوجه يفيد هذه الفائدة ، والله أعلم والحمد لله رب العالمين وصلاته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلامه.
الباحث القرآني
شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور خالد الجريسي
والدكتور سعد الحميد
كل الأقسام | مواقع المشرفين مواقع المشايخ والعلماء
وجوب التحاكم إلى القرآن د. محمود بن أحمد الدوسري
مسائل تتعلق بليلة القدر الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
الأهداف الأساسية للقرآن (1) الهداية إلى الله د. محمود بن أحمد الدوسري
The millennium bomb د. زيد بن محمد الرماني
التصوير الفني في الحديث النبوي (PDF) د. محمد بن لطفي الصباغ
مسائل ونوازل في زكاة الأراضي والعقارات د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
القرآن أكبر عوامل توحد المسلمين د. محمود بن أحمد الدوسري
فتح مكة وصوم السفر الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
زكاة الفطر الشيخ عبدالله بن صالح القصيِّر
القرآن مصدر تشريع ومنهاج حياة د. محمود بن أحمد الدوسري
تهذيب تفسير الجلالين (PDF) د. محمد بن لطفي الصباغ
الجامع لمسائل الزكاة عند الحنابلة (PDF) د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
عظم الأجر في ليال العشر الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
شرح حديث ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر الشيخ د. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. خالد بن عبدالرحمن الشايع
القرآن يوجه المسلمين إلى السنن الثابتة د. محمود بن أحمد الدوسري
وظائف ختام شهر رمضان في ضوء الكتاب والسنة (خطبة) الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
شبكة الألوكة / المواقع الشخصية / مواقع المشايخ والعلماء / الشيخ د.
مسار الصفحة الحالية: ٥١٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ, أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ, ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الطَّبَرْكِيُّ, ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ, ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ, عَنِ الْأَعْمَشِ, عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ, عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, قَالَ: إِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
4983 - حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد في قوله: " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " قال: لا ينزعه منها وهي تحب أن ترضعه فيضارها ، ولا تطرحه عليه وهو لا يجد من ترضعه ، ولا يجد ما يسترضعه به. 4984 - حدثنا عمرو بن علي الباهلي قال: حدثنا أبو عاصم قال: حدثني [ ص: 51] ابن جريج ، عن عطاء في قوله: " لا تضار والدة بولدها " قال: لا تدعنه ورضاعه ، من شنآنها مضارة لأبيه ، ولا يمنعها الذي عنده مضارة لها. وقال بعضهم: " الوالدة " التي نهى الرجل عن مضارتها: ظئر الصبي. امتحان تربية إسلامية صف حادي عشر الفصل الثالث 2017-2018 - سراج. 4985 - حدثني المثنى قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هارون النحوي قال: حدثنا الزبير بن الخريت ، عن عكرمة في قوله: " لا تضار والدة بولدها " قال: هي الظئر. فمعنى الكلام: لا يضارر والد مولود والدته بمولوده منها ، ولا والدة مولود والده بمولودها منه. ثم ترك ذكر الفاعل في " يضار " فقيل: لا تضارر والدة بولدها ولا مولود له بولده ، كما يقال إذا نهي عن إكرام رجل بعينه فيما لم يسم فاعله ، ولم يقصد بالنهي عن إكرامه قصد شخص بعينه: " لا يكرم عمرو ، ولا يجلس إلى أخيه " ثم ترك التضعيف فقيل: " لا تضار " فحركت الراء الثانية التي كانت مجزومة - لو أظهر التضعيف - بحركة الراء الأولى.
القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة البقرة - الآية 233
وإذا لم ينووا " أن " ولم يريدوها ، قالوا: " فتريد ماذا " فيرفعون " تريد " لأن لا جالب ل " أن " قبله ، كما كان له جالب قبل " تصنع ". فلو كان معنى قوله " لا تضار " إذا قرئ رفعا بمعنى: " ينبغي أن لا تضار " أو " ما ينبغي أن تضار " ثم حذف " ينبغي " و " أن " وأقيم " تضار " مقام " ينبغي " لكان الواجب أن يقرأ - إذا قرئ بذلك المعنى - نصبا لا رفعا ، ليعلم بنصبه المتروك قبله المعنى المراد ، كما فعل بقوله: " فتصنع ماذا " ولكن معنى ذلك ما قلنا إذا رفع على العطف على " تكلف ": ليست تكلف نفس إلا وسعها ، وليست تضار والدة بولدها. القرآن الكريم - تفسير ابن كثير - تفسير سورة البقرة - الآية 233. يعني بذلك أنه ليس ذلك في دين الله وحكمه وأخلاق المسلمين. قال أبو جعفر: وأولى القراءتين بالصواب في ذلك قراءة من قرأ بالنصب ، لأنه نهي من الله - تعالى ذكره - كل واحد من أبوي المولود عن مضارة صاحبه له ، حرام عليهما ذلك بإجماع المسلمين. فلو كان ذلك خبرا ، لكان حراما عليهما ضرارهما به كذلك. [ ص: 49] وبما قلنا في ذلك - من أن ذلك بمعنى النهي - تأوله أهل التأويل. ذكر من قال ذلك:
4974 - حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: " لا تضار والدة بولدها " لا تأبى أن ترضعه ليشق ذلك على أبيه ، ولا يضار الوالد بولده ، فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها.
وقد روي في الصحيح عن عائشة ، رضي الله عنها: أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم ، وهو قول عطاء بن أبي رباح ، والليث بن سعد ، وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخل عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه ، وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى أبي حذيفة حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضعه ، وكان كبيرا ، فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة ، وأبى ذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، ورأين ذلك من الخصائص ، وهو قول الجمهور. وحجة الجمهور منهم الأئمة الأربعة ، والفقهاء السبعة ، والأكابر من الصحابة ، وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى عائشة ما ثبت في الصحيحين ، عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " انظرن من إخوانكن ، فإنما الرضاعة من المجاعة ". وسيأتي الكلام على مسائل الرضاع ، وفيما يتعلق برضاع الكبير ، عند قوله تعالى: ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم) [ النساء: 23] وقوله: ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) أي: وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف ، أي: بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار ، بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره ، كما قال تعالى: ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا) [ الطلاق: 7].
تفسير سورة البقرة .. الآية (233)
قلت: وقد رواه الإمام مالك في الموطأ ، عن ثور بن زيد ، عن ابن عباس موقوفا. ورواه الدراوردي عن ثور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس وزاد: " وما كان بعد الحولين فليس بشيء " ، وهذا أصح. وقال أبو داود الطيالسي ، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا رضاع بعد فصال ، ولا يتم بعد احتلام " ، وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله: ( وفصاله في عامين) [ لقمان: 14]. وقال: ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) [ الأحقاف: 15]. والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين مروي عن علي ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وجابر ، وأبي هريرة ، وابن عمر ، وأم سلمة ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، والجمهور. وهو مذهب الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، والثوري ، وأبي يوسف ، ومحمد ، ومالك في رواية ، وعنه: أن مدته سنتان وشهران ، وفي رواية: وثلاثة أشهر. وقال أبو حنيفة: سنتان وستة أشهر ، وقال زفر بن الهذيل: ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين ، وهذا رواية عن الأوزاعي. قال مالك: ولو فطم الصبي دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم; لأنه قد صار بمنزلة الطعام ، وهو رواية عن الأوزاعي ، وقد روي عن عمر وعلي أنهما قالا: لا رضاع بعد فصال ، فيحتمل أنهما أرادا الحولين كقول الجمهور ، سواء فطم أو لم يفطم ، ويحتمل أنهما أرادا الفعل ، كقول مالك ، والله أعلم.
قال الترمذي: " باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين ": حدثنا قتيبة ، حدثنا أبو عوانة ، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي ، وكان قبل الفطام ". وقال: هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين ، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام ، وهي امرأة هشام بن عروة. قلت: تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ، ورجاله على شرط الصحيحين ، ومعنى قوله: إلا ما كان في الثدي ، أي: في محل الرضاعة قبل الحولين ، كما جاء في الحديث ، الذي رواه أحمد ، عن وكيع وغندر ، عن شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن البراء بن عازب قال: لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن له مرضعا في الجنة ". وهكذا أخرجه البخاري من حديث شعبة وإنما قال ، عليه السلام ، ذلك; لأن ابنه إبراهيم ، عليه السلام ، مات وله سنة وعشرة أشهر ، فقال: " إن له مرضعا في الجنة " يعني: تكمل رضاعه ، ويؤيده ما رواه الدارقطني ، من طريق الهيثم بن جميل ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين " ، ثم قال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل ، وهو ثقة حافظ.
امتحان تربية إسلامية صف حادي عشر الفصل الثالث 2017-2018 - سراج
و نعود إلى صلب سؤالنا ؛لماذا عبر عن الامهات بالوالدات ؟
يقول الشيخ سيد طنطاوى (و عبر عن الأمهات بالوالدات للإشارة إلى أنهن اللائى ولدن أولادهن ، و أنهن الوعاء الذى خرجوا منه إلى الحياة ، و منهن يكون الغذاء الطبيعى المناسب لهذا المولود الذى جاء عن طريقهن). و انا ارى أن التعبير بلفظ الوالدة فيه تذكير للمرأة حينما تهم فى الإهمال فى ولدها انتقاما من أبيه الذى طلقها و أهملها انها والدة هذا المولود و فيه تذكير بالمشاق التى تعرضت لها أثناء الولادة فيهون عليها القيام بإرضاع ولدها ، و يؤكد لنا هذا ورود التعبير القرآنى ( و الوالدات يرضعن أولادهن) فالوالدات: مبتدأ مرفوع ، وخبره الجملة الفعلية يرضعن أولادهن و هى جملة خبرية اللفظ انشائية المعنى أى عليهن إرضاع أبنائهن ، و عبر عن الطلب بصفة الخبر ، للإشعار بأن إرضاع الأم لطفلها أمر توجبه الفطرة و تنادى به طبيعة الامومة ، و لا يحتاج لأن يكون أمرا صريحا من الله تعالى. والإجابة على السؤال الثانى يجيب عنها الزمخشرى بقوله ( فإن قلت لم قيل: المولود له دون الوالد ؟ قلت ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم ، لأن الأولاد للأباء لا للأمهات ، لذلك ينسبون إليهم لا إلى أمهاتهم ، كما قال المامون بن الرشيد:
[poem=font="Simplified Arabic, 4, white, normal, normal" bkcolor="coral" bkimage="" border="double, 9, sienna" type=2 line=0 align=center use=ex num="0, black"]
فإنما أمهات الناس أوعية = مستودعات و للآباء أبناء [/poem]
فكان عليهم أن يرزقوهن و يكسوهن إذا ارضعن و لدهم.
فقال: لا ترضعيه. وقوله: ( فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما) أي: فإن اتفقا والدا الطفل على فطامه قبل الحولين ، ورأيا في ذلك مصلحة له ، وتشاورا في ذلك ، وأجمعا عليه ، فلا جناح عليهما في ذلك ، فيؤخذ منه: أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي ، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر ، قاله الثوري وغيره ، وهذا فيه احتياط للطفل ، وإلزام للنظر في أمره ، وهو من رحمة الله بعباده ، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحه ويصلحهما كما قال في سورة الطلاق: ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى) [ الطلاق: 6]. وقوله: ( وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف) أي: إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولد إما لعذر منها ، أو عذر له ، فلا جناح عليهما في بذله ، ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن ، واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف. قاله غير واحد. وقوله: ( واتقوا الله) أي: في جميع أحوالكم ( واعلموا أن الله بما تعملون بصير) أي: فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم.