ولا تشترط إجازة الأمّ والأخ وغيرهما من الأقارب. ولا فرق فيما ذكر بين الزواج الدائم والمؤقّت ولو مع اشتراط عدم الدخول في متن العقد. (مسألة 982): يصحّ زواج البالغة الرشيدة البِكْر من غير استئذانٍ من أبيها أو جدّها إذا تعقّب بالإجازة من أحدهما. شروط زواج المتعة عند السيد السيستاني. (مسألة 983): لا يعتبر إذن الأب والجدّ إذا كانت البنت ثيّباً، وكذلك إذا كانت بكراً ومنعاها عن الزواج بكُفْئِها شرعاً وعرفاً حتّى يفوتها أوانه، أو اعتزلا التدخّل في أمر زواجها مطلقاً، أو سقطا عن أهليّة الإذن لجنون أو نحوه، وكذا إذا لم تتمكّن من استئذان أحدهما لغيابهما مدّة طويلة مثلاً، فإنّه يجوز لها الزواج حينئذٍ مع حاجتها الملحّة إليه فعلاً من دون إذن أيّ منهما. هذا في الزواج الدائم، وأمّا المؤقّت فجوازه في الموارد المذكورة محلّ إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. (مسألة 984): المقصود بالبِكر - هنا - من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوّجت ومات عنها زوجها أو طلّقها قبل أن يدخل بها فهي بكر. وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها، وأمّا إن ذهبت بالزناء أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر، وأمّا من دخل بها زوجها فهي ثيّب وإن لم يفتضّ بكارتها. → النكاح » صيغة العقد غير الدائم
الزواج المنقطع – شبكة السراج في الطريق الى الله..
(مسألة 1031): لو زوّج الأب أو الجدّ من طرفه بنته الصغيرة أو ابنه الصغير لفترة قصيرة لا لغاية الاستمتاع بل لغاية أخرى - من حصول المَحْرميّة ونحوه - صحّ العقد مع عدم ترتّب مفسدة عليه. نعم، مع عدم قابلية المدّة المعيّنة للاستمتاع من الصغيرة أو لاستمتاع الصغير فيها بوجه فصحّة العقد لا تخلو من إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. (مسألة 1032): لو وهب الزوج مدّة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمه تمام المهر، وينتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول. الزواج المنقطع – شبكة السراج في الطريق الى الله... (مسألة 1033): لا بأس على الزوج في الزواج من المتمتّع بها في عدّتها منه دواماً أو منقطعاً، ولكن لا يصحّ تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة. → النكاح » من أحكام العقد الدائم والإنفاق الواجب
النكاح » النكاح المنقطع - المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة) - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
البحث في:
النكاح » مسائل متفرّقة ←
→ النكاح » من أحكام العقد الدائم والإنفاق الواجب
(مسألة 1026): يصحّ النكاح المنقطع وإن كان الداعي إليه أمراً آخر غير الاستمتاع كحصول المحَرميّة. ولا بُدَّ فيه من تعيين المهر والمدّة، فإن لم يتعيّنا بطل العقد. ولا حدّ للمدّة قلّة وكثرة. نعم، يبطل العقد مع العلم بعدم وفاء عمر أحد الزوجين أو كليهما للمدّة المعيّنة. (مسألة 1027): يجوز للمرأة في النكاح المنقطع - وكذا الدائم - أن تشترط على زوجها عدم الدخول بها، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها، ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات. نعم، لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت له. (مسألة 1028): لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع وإن حملت من زوجها، ولا تستحقّ من زوجها المبيت عندها، ولا توارث بينها وبين زوجها. شروط زواج المتعة السيستاني. ولو شرط ثبوت الإرث لهما أو لأحدهما ففي نفوذ الشرط إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. (مسألة 1029): يصحّ العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبيت، ولا يثبت لها حقٌّ على الزوج من جهة جهلها. ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها إذا كان خروجها منافياً لحقّه لا مع عدم المنافاة. (مسألة 1030): لو وكّلت المرأة رجلاً في تزويجها لمدّة معيّنة بمهر معلوم فخالف الوكيل فعقدها دواماً أو متعة لغير تلك المدّة أو بغير ذلك المهر فإن أجازت العقد صحّ، وإلّا بطل.
122 السؤال: إذا كان أخذ إذن الولي بالنسبة…
لذلك إذا أراد صاحب القط أن يأكل ويشرب من نفس الوعاء فلا ضرر ، أما إذا لم يكن القط يغوي نفسه أن يأكل أو يشرب منه ، ويتركه ، ولكن يجب الانتباه إلى بعض السلوكيات التي نشهدها اليوم والتي تتجلى في المبالغة في زخرفة القطة والإنفاق عليها بسخاء ، وأن هذه التصرفات ما هي إلا ضعف العقل وورقة الدين. [2]
حديث أبي هريرة عن القطط
ورد في السنة النبوية ، حديث أبي هريرة عن القطط ، إذ تطرق هذا الحديث إلى التحذير من إيذاء القط ، وقد تجلى ذلك في حديث طويل في صلاة الكسوف ، والحديث الشريف في عهده. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "… دخلت امرأة النار في النار بقطة ربطتها ، لم تطعمها ، ولم ترسلها. ليأكل من هوام الأرض حتى مات. صحيح ابن حبان وهنا شرح هذا الحديث الشريف كما يلي:
في هذا الحديث يروي لنا نبينا الكريم قصة امرأة تعذبت في نار جهنم. حديث النبي عن القطط في. رغم أنها كانت تصلي ، إلا أن سبب عذابها في نار جهنم كان حبس قطة ، ولأنها ربطتها حتى ماتت جوعاً. هذه المرأة لم تطعمها ولا تسقيها ، ولم تتركها حتى أكلت من رزق الله من الحشرات والفئران ، بل حبستها وقيّدتها حتى ماتت. وهذا الحديث إشارة إلى عذاب الآخرة وعقاب من يعذب الحيوانات في الدنيا ، فإن عذابهم يكون نار جهنم في الآخرة.
حديث النبي عن القطط المضحكة
وقال ابن المنذر: أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز، ورخص في بيعه ابن عباس، وابن سيرين، والحكم، وحماد، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة، وسائر أصحاب الرأي ». [3] انظر المجموع (9/ 274)، شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 234)، وينظر في صحة هذه الأقوال، لأن من عادة الفقهاء أن الراوي للحديث ينسبون إليه القول بحكمه، وهذا فيه نظر. [4] قال ابن رجب في القواعد تحت القاعدة التاسعة والتسعين (ص: 227) « منها: الهر لا يجوز بيعه على أصح الروايتين، وثبت في صحيح مسلم النهي عنه.. ». [5] المحلى ( مسألة 1515). [6] مسلم (1569). [7] قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص: 417): « هذا مما يعرف عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، وقد استنكر الإمام أحمد روايات معقل عن أبي الزبير، وقال: هي تشبه أحاديث ابن لهيعة ، وقد تتبع ذلك فوجد كما قال أحمد ». حديث النبي عن القطط المضحكة. قلت وإذا كان الحديث حديث ابن لهيعة، فابن لهيعة ضعيف، وقد اختلف على ابن لهيعة في إسناده أيضاً، فقد رواه أحمد (3/ 339، 349، وابن ماجه (2161)، والطحاوي (4/ 52)، من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير عن جابر. وأخرجه أحمد (3/ 339) من طريق ابن لهيعة، عن خير بن نعيم، عن عطاء، عن جابر به.
يعني: الذي ذكر فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-. هذا من جهة الاختلاف في رفعه ووقفه، وفيه اختلاف آخر في متنه، حيث اختلف الرواة في ذكر الاستثناء. فقد رواه مسلم (1569) من طريق معقل بن عبيد الله. ورواه أحمد (3/ 339، 349)، وابن ماجه (2161)، والطحاوي (4/ 52)، من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر، وليس فيه الاستثناء. كما رواه غير أبي الزبير عن جابر، ولم يرد فيه الاستنثاء، فقد رواه أبو سفيان طلحة بن نافع، واختلف عليه فيه:
فرواه أبو داود (3479)، والترمذي (1279) وابن الجارود في المنتقى (563)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ()، والطبراني في الأوسط (3201)، والدارقطني في السنن ()، والحاكم في المستدرك (2/ 34)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 10)، من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. ورواه أبو يعلى ا لموصلي في مسنده (2275) من طريق وكيع، عن الأعمش، قال: قال جابر... وذكر الحديث، ثم قال: قال الأعمش: أظن أبا سفيان ذكره. حديث النبي عن القطط والجن. رواه ابن أبي شيبة (4/ 348) من طريق وكيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر، وليس فيه ذكر السنور. قال ابن عبد البر في التمهيد (8/ 402-403): «وروى الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله ، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب والسنور.