قال ابن قدامة في "المغني" (2/ 287): " فإن انكشف من العورة يسير ، لم تبطل صلاته ، نص عليه أحمد وبه قال أبو حنيفة... " انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (22/ 123): " إذا انكشف شيء يسير من شعرها وبدنها: لم يكن عليها الإعادة ، عند أكثر العلماء وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد" انتهى. كتاب المجموع شرح المهذب. وقال في "كشاف القناع" (1/269): ولا تبطل الصلاة بكشف يسير من العورة ، بلا قصد... ولو كان الانكشاف اليسير في زمن طويل " انتهى. أما إذا كان الشعر البارز كثيرًا وظاهرًا ؛ فله حالات:
الأولى: ألا تعلم به المرأة إلا بعد الصلاة ، ففي هذه الحالة لا تبطل صلاتها. الثانية: أن تعلم به المرأة ثم تستره في الحال ، ففي هذه الحالة لا تبطل صلاتها أيضا. جاء في "المجموع شرح المهذب" (4/ 76): " وإن كشفت الريح الثوب عن العورة ، ثم رده: لم تبطل صلاته ؛ لأنه معذور فيه ؛ فلم تقطع الصلاة " انتهى. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا انكشف كثير وستره في زمن يسير ، فإن صلاته لا تبطل ، ويُتَصَوَّرُ ذلك فيما لو هبَّت ريحٌ ، وهو راكع وانكشف الثَّوب ، ولكن في الحال أعاده ، فظاهر كلام المؤلِّف أن الصَّلاة تبطل ، والصَّحيح: أنها لا تبطل ؛ لأنه ستره عن قُرْب ، ولم يتعمَّد الكشف ، وقد قال تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/16" انتهى من "الشرح الممتع" (2/75).
- كتاب المجموع شرح المهذب pdf
- المجموع شرح المهذب المكتبة الشاملة الحديثة
- المجموع شرح المهذب pdf
- مقدمة المجموع شرح المهذب
- المجموع شرح المهذب أفضل الطبعة
كتاب المجموع شرح المهذب Pdf
المؤلف: الإمام النووي اختصره وخرّج أحاديثه وعلّق عليه: الدكتور الشيخ سالم بن عبدالغني الرافعي
قدم له الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ صالح الفوزان حفظه الله
الأجزاء: 1-6 الطبعة: الأولى 1425هـ - 2004م
دار النشر: دار ابن حزم التجليد: فني
الكتاب كامل: مختصر المجموع شرح المهذب، اختصار الشيخ سالم عبد الغني الرافعي 1-6 رابط التحميل (75 MB).
المجموع شرح المهذب المكتبة الشاملة الحديثة
أكدت دار الإفتاء، أن زكاة الفطر صدقة واجبة بالأدلة الشرعية، بل إذا أخر المسلم زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛ لأنها كالصلاة عبادة لا تسقط بخروج الوقت، ولكن يقع صيامه صحيحًا، وآخر وقتها غروب شمس يوم العيد، كما ذهب إليه جمهور الفقهاء. قال الشيرازي رحمه الله: "المستحب أن تخرج قبل صلاة العيد؛ لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم (أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُخْرَجَ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ)، ولا يجوز تأخيرها عن يومه]أي إلى غروب شمس يوم العيد[ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أَغْنُوهُمْ عَنْ الطَّلَبِ فِي هَذَا الْيَوْمِ) رواه البيهقي. فإن أخرها حتى اليوم أثم وعليه القضاء؛ لأنه حق مالي وجب عليه، وتمكن من أدائه، فلا يسقط عنه بفوات الوقت" انتهى من "المجموع شرح المهذب" (6/ 126). مقدمة المجموع شرح المهذب. ويقول الإمام النووي رحمه الله: "اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الأفضل أن يخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد، وأنه يجوز إخراجها في يوم العيد كله]أي إلى غروب الشمس[، وأنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وأنه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها، وسموا إخراجها بعد يوم العيد قضاءً، ولم يقولوا في الزكاة إذا أخرها عن التمكن إنها قضاء، بل قالوا: يأثم ويلزمه إخراجها، وظاهره: أنها تكون أداءً، والفرق أن الفطرة مؤقتة بوقت محدود، ففعلها خارج الوقت يكون قضاء كالصلاة، وهذا معنى القضاء في الاصطلاح، وهو فعل العبادة بعد وقتها المحدود، بخلاف الزكاة، فإنها لا تؤقت بزمن محدود" انتهى من "المجموع" (6/ 84).
المجموع شرح المهذب Pdf
فلابد من عدم اشتراطه، وإلا فسدت المضاربة. وهذا مذهب مالك والشافعي. وأما أبو حنيفة وأحمد: فلم يشترطا هذا الشرط وقالا: " إن المضاربة كما تصح مطلقة: فإنها تجوز كذلك مقيدة ". وليس من شروط المضاربة بيان مدتها؛ فإنها عقد جائز يمكن فسخه في أي وقت. وليس من شروطها أن تكون بين مسلم ومسلم، بل يصح أن تكون بين مسلم وذمي.
" فقه السنة " ( 3 / 205 – 207). ب.
مقدمة المجموع شرح المهذب
وقد شرعتُ في ذلك مستعينًا بالله تعالى، معتصِمًا به، ملتجِئًا إليه، إنه لا حول ولا قوة إلا به، وهو حسبي ونعم الوكيل، وإيّاهُ أسألُ أنْ يَغفر لي، ولوالدي، وأهلي، ومشايخي، وجميع إخواني، وأنْ يُكْثر النفعَ به، ويجعلَه دائمًا إلى يوم الدين. وها أنا أذكرُ -إنْ شاء اللهُ تعالى- الموادَّ التي أستمدُّ منها:
فمنها: ما هو عندي بكماله. المجموع شرح المهذب - Kalamilmi.com. ومنها: ما عندي ما هو مِنَ الموضع الذي شرعتُ فيه الآن. وها أنا أسمِّي لكَ ذلك كلَّه... ). قلت: والموضع الذي شرعَ منه: مِن أثناء "كتاب الربا". وانتهتْ كتابتُه إلى "التفليس".
المجموع شرح المهذب أفضل الطبعة
الحمد لله. أولاً:
ستر العورة شرط لصحة الصلاة عند جمهور العلماء ، سواء كان ذلك في حق الرجل أو المرأة ، وينظر جواب السؤال رقم: ( 1046). والواجب على المصلي أن يحترز لصلاته قبل الدخول فيها ، فيلبس ما يتيقن به ستر عورته ، ويدع الملابس التي يخشى منها ظهور شيء من عورته أثناء صلاته. وشعر المرأة عورة يجب عليها أن تستره ، وكذلك جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين ؛ ولذلك يجب أن تحرص على تغطية شعرها بخمار ، بحيث لا يبرز من شعرها شيء ، ولا يكون شفافًا يظهر ما تحته ولا يكون ذا فتحات كبيرة يخرج منها الشعر. وقد صح من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) رواه أبو داود (546)، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(596). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " والمرأة لو صلّت وحدها كانت مأمورة بالاختمار ،.. وحينئذ فقد يستر المصلي في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة " انتهى من "مجموع الفتاوى" (22 /109). المجموع شرح المهذب - ويكيبيديا. ثانيًا:
إذا خرجت شعرات يسيرة من المرأة من خلال المسامات الصغيرة التي تكون في حجابها ؛ فإن ذلك لا يبطل صلاتها ؛ لأن ذلك يسير جدًا ، وقد ذهب جمهور العلماء إلى أنه يعفى عن انكشاف يسير العورة في الصلاة.
عبد الله بنطاهر السوسي التناني الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه ورشده. وبعد؛ فقد طرح الفقيه الجليل الأستاذ سيدي حسن بنعامر خطيب مسجد المختار السوسي بالحي المحمدي بأكادير في مجموعة "نفحات من الفقه المالكي" سؤالا هذا نصه: "السلام عليكم ورحمة الله، سيدي الحاج عبد الله، السادة أعضاء هذا الرابط المفيد…؛ أثناء الخطبة ألمت نوبة من السعال بالخطيب اضطر معها إلى تناول شربة من الماء ثم أكمل خطبته؛ ما حكم فعله هذا داخل المذهب؟ أريد جوابا مفصلا ومؤصلا بارك الله فيكم ونفع بكم؟ بحثت فلم أجد من تكلم عن حكم شرب الخطيب للماء أثناء الخطبة؛ كل ما وقفت عليه بحسب اطلاعي المحدود هو كلام عن المخاطبين. وجزاكم الله خيرا". مقدمة السبكي لـ "تكملة المجموع": علم وأدب وعقل وفضل. الجواب والله الموفق للصواب: ● أولا: نعم؛ أغلب الفقهاء لا يذكرون إلا حكم شرب المستمع؛ ولكن الذي يبدو لي أن حكم الخطيب والمستمع في هذه المسألة سواء؛ وهذا ما يفهم من كلام الإمام المازري حيث قال في شرح التلقين: "وأما شرب الماء حينئذ؛ فقال في مختصر ابن شعبان: إذا جلس الإِمام على المنبر فلا يشرب ماء وإن لم يكن خطب، ولا ينبغي لمن فيه أن يفعل…"(1)؛ أي: لا يشرب الخطيب الماء ولا ينبغي كذلك لمن في المسجد من المستمعين أن يفعل ذلك؛ بل قد صرح بذلك النووي في حكم مخالف حيث قال: "ولا بأس يشربه للعطش للقوم والخطيب"(2).