تاريخ النشر: السبت 2 رجب 1426 هـ - 6-8-2005 م
التقييم:
رقم الفتوى: 65574
21202
0
310
السؤال
توفي الوالد وترك بيتا باسمه، وقام أحد الأبناء ببناء البيت على مساحة الأرض كاملة ولم يساهم في بناء البيت أحد من الأبناء وهم أحياء مع العلم أن الزوجة توفيت قبل الزوج، والأجداد توفيا قبل الوالدين بمدة طويلة ، ونريد الآن والورثة الذكور عددهم(3)والبنات(2)كيف يتم توزيع التركة بينهم أفتونا وجزاكم الله كل خير. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا كان الورثة هم من ذكروا في السؤال فإن التركة تقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل الأنثيين، قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}. تصرف أحد الورثة في التركة مع سكوت الباقين - الإسلام سؤال وجواب. فتوزع التركة إلى ثمانية أسهم لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد. وأما ما قام به الابن من بناء البيت في تلك المساحة فإنه تصرف منه في حق غيره، ولا يخلو إما أن يكون عن إذن من باقي الورثة تصريحا أو عرفا، أو يكون قد فعله دون إذن منهم وإن كان السكوت يدل على الرضا في الغالب، إلا إذا قام مانع من الاعتراض كالحياء مثلا، وقد بينا حكم تصرف أحد الورثة في حق غيره بإذنه أو دونه.
- ص620 - كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية - تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها - المكتبة الشاملة
- نور لا يغيب: حكم بيع أحد الورثة بعض التركة دون إذن أو توكيل من بقية الورثة
- تصرف أحد الورثة في التركة مع سكوت الباقين - الإسلام سؤال وجواب
ص620 - كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية - تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها - المكتبة الشاملة
اقرأ أيضاً أنواع الأموال الربوية أنواع الربا
حكم التصرف التركة قبل قسمتها
لا يخلو تصرّف أحد الورثة بالتركة قبل قسمتها عن كونه بموافقة بقيّة الورثة، أو دون موافقتهم، ويختلف حكم تصرفه هذا تبعاً لاختلاف الحالين، على النحو التالي:
الحكم في حال أخذ الإذن من الورثة وموافقتهم
إذا كان تصرّف أحد الورثة في التركة قبل تقسيمها ناتج عن موافقة بقيّة الورثة، فتصرّفه جائز، ولا يجب عليه الضمان أو العوض، [١] ويكون رضى الورثة أو إذنهم بعدّة طرق وهي كما يأتي: [٢]
أن يكون الإذن صريحاً، فيعبّرون صراحة عن موافقتهم على تصرّف أحد الوَرَثة بالوِرثة قبل قسمتها، وهذا أقوى أنواع الإذن. أن يكون الإذن عرفاً، كأن يتصرّف أحد الورثة بالتركة قبل قسمتها، فيعلم بقيّة الورثة بهذا التصرّف ولا يعترضون؛ فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، شريطة أن يخلو السكوت من الحياء؛ لأنّ ما أخذ بسيف الحياء فهو باطل. ص620 - كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية - تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها - المكتبة الشاملة. الحكم في حال عدم موافقة الورثة
لا يجوز تصرّف أحد الورثة بالتركة قبل تقسيمها، [٣] فإذا تصرف أحد الورثة بالتركة قبل تقسيمها دون موافقة بقيّة الورثة، فإنّه ضامن وعليه ردّ العين التي تصرّف بها إن كانت موجودة، أو ردّ قيمتها. [٤] ويجوز له أن يتّفق مع بقية الورثة على ما يرضيهم من عِوض؛ لأنّه تصرّف في حق الغير بغير إذن، ولا بدّ أولاً وقبل تصرف الورثة أو أحدهم بالتركة، من أداء الحقوق المتعلّقة بها، كتكلفة تجهيز المتوفى - صاحب التركة-، وسداد الديون التي في ذمته، وغيرها.
نور لا يغيب: حكم بيع أحد الورثة بعض التركة دون إذن أو توكيل من بقية الورثة
إذا ترك الميت مالاً غير الذي تقاسمه الورثة، وكان هذا المال يفي بالدين. المراجع ↑ "تصرف أحد الورثة في التركة مع سكوت الباقين" ، الإسلام سؤال وجواب ، 01-08-2008، اطّلع عليه بتاريخ 8-1-2022. بتصرّف. ↑ "تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها" ، إسلام ويب ، 6-8-2005، اطّلع عليه بتاريخ 8-1-2022. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية ، صفحة 6490. نور لا يغيب: حكم بيع أحد الورثة بعض التركة دون إذن أو توكيل من بقية الورثة. بتصرّف. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية ، صفحة 620. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية ، صفحة 216-224. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية ، صفحة 224. بتصرّف.
تصرف أحد الورثة في التركة مع سكوت الباقين - الإسلام سؤال وجواب
وذلك في الفتوى رقم: 35486 ، والفتوى رقم: 61163. وبناء على ذلك فإما أن يدفع الورثة إلى الابن قيمة البناء ويتحاصون البناء كل حسب سهمه ونصيبه في التركة، أو يدفع الابن قيمة المساحة قبل البناء وتوزع القيمة على الورثة. أو يتراضون فيما بينهم على أمر ما فيجوز لهم ذلك، وإذا شاء بعضهم التنازل عن حقه أو أخذ عوضه فله ذلك أيضا، ولكن قبل قسمة التركة لا بد من النظر في الحقوق المتعلقة بها وإخراجها إن وجدت كالوصية في الثلث والدين والرهن وأرش الجناية ونحوها، وننبه إلى أنه لا ينبغي الاكتفاء في قسم التركات بالسؤال عن بعد وذلك لخطورتها وعظم شأنها وكثرة النزاع فيها. بل لا بد من رفعها إلى المحاكم الشرعية أو الهيئات المختصة بها لقسمتها قسمة صحيحة واستقصاء ما يجب استقصاؤه وتقويم ما ينبغي تقويمه، إلى غير ذلك مما لا يمكن إلا من خلالها. والله أعلم.
وينظر في تحريم ما أخذ بسيف الحياء: "تحفة
المحتاج" (6/317). وإن كان فيهم صغار غير راشدين ، فسكوتهم أو إذنهم لا يعتبر ، فإن أذن لك وليهم ،
فإنك تعتبر أجيرا في نصيبهم ، فتأخذ أجرتك بعد بيع المحصول ، وترد لهم بقية نصيبهم
، وأجرتك يلزم تحديدها ابتداء ، وأما مضى فلك فيه أجرة المثل. والأصل في ذلك أن غير الراشد لا يصح تبرعه ، وليس لوليه أن يتبرع بماله ، بل ينميه
ويستثمره له فيما يعود عليه بالمصلحة. والذي ننصحك به هو التكلم مع إخوانك وأخذ الإذن الصريح من الراشدين منهم ، وعدم
الاكتفاء بسكوتهم. والله أعلم.