الشك في الوضوء بعد الانتهاء منه
أوضح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن الشك في الوضوء عقب أداء الصلاة يتطلب من الشخص إعادة الصلاة. ولكن بشرط أن يغلب عليه ظنه أنه لم يتوضأ أو توضأ وأفسد. الشك في صحة الوضوء
قام الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء بالإجابة عن سؤال " ما حكم الشك في انتقاض الوضوء"
من خلال الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. حيث أوضح فضيلته أن اليقين لا يزول بالشك قاعدة فقهية كبرى. كما أضاف قائلًا: "من شك في انتقاض الوضوء ولم يتيقن فإنه يحكم ببقاء طهارته سواء كان في صلاة أو خارجها في قول أكثر أهل العلم. الشك في الوضوء بعد الانتهاء منه الشك في الوضوء قبل الصلاة الشك في انتقاض الوضوء للموسوس الشك في صحة الوضوء
- حكم الشك في الوضوء
- الشك في انتقاض الوضوء
- حكم الشك في الوضوء قبل الصلاة
حكم الشك في الوضوء
الفتوى رقم (107) هل الشك في الحدث ينقض الوضوء؟ السؤال: هل يجب على من شك في انتقاض وضوئه أن يتوضأ أم لا؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما، يعني إذا علم أنه توضأ وشك هل أحدث أو لا؟ بنى على أنه متطهر، وإن كان محدثاً فشك هل توضأ أم لا فهو غير متوضئ ألغى الشك وبهذا قال جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة. لما روى عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: « شُكِيَ إلى النبي ﷺ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إليه أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ في الصَّلَاةِ؟ قال: لَا يَنْصَرِفُ، حتى يَسْمَعَ صَوْتًا، أو يَجِدَ رِيحًا » متفق عليه(1). ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: « إذا وَجَدَ أحدكم في بَطْنِهِ شيئا فَأَشْكَلَ عليه أَخَرَجَ منه شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فلا يَخْرُجَنَّ من الْمَسْجِدِ حتى يَسْمَعَ صَوْتًا أو يَجِدَ رِيحًا »(2). وإذا تيقن الطهارة والحدث معاً ولم يعلم الآخر منهما، مثل من تيقن أنه كان في وقت الظهر متطهراً مرة ومحدثاً أخرى ولا يعلم أيهما كان بعد صاحبه، فإنه يرجع إلى حاله قبل الزوال عند الحنابلة، وهو الأصح عند الشافعية، وبعض الحنفية فعلى ذلك فإن كان قبلهما محدثاً فهو الآن متطهر؛ لأنه تيقن الطهارة وشك في تأخر الحدث عنها والأصل عدم تأخره، وإن كان قبلهما متطهراً فهو الآن محدِث لأنه تيقن الحدث وشك في تأخر الطهارة عنه، والأصل عدم تأخرها، فإن لم يعلم ما قبلهما لزمه الوضوء لتعارض الاحتمالين من غير مرجع.
الشك في انتقاض الوضوء
إذا توضأ، ثم شك هل أحدث، فهل ينتقض وضوءه؟
فقيل: لا ينتقض، بل يبني على اليقين مطلقًا، سواء كان في صلاة أم في غيرها، وهو مذهب الجمهور، ورواية ابن نافع عن مالك. وقيل: ينقض مطلقًا، وهو رواية ابن القاسم عن مالك. وقيل: الشك ينقض الوضوء خارج الصلاة، ولا ينقض داخلها، وهو المشهور من مذهب المالكية [1] ، ونسب هذا القول للحسن - رحمه الله [2]. دليل الجمهور على عدم النقض:
الأصل العظيم، أن اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن النجاسة وشك في الطهارة، بنى على اليقين، وهذا الأصل له أدلة شرعية صحيحة، منها:
(1122-351) ما رواه البخاري، قال: حدثنا علي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب (ح) وعن عباد بن تميم، عن عمه، أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: ((لا ينفتل - أو لا ينصرف - حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا)) ، ورواه مسلم. دليل من قال بوجوب الوضوء بالشك في الحدث إلا أن يكون في صلاة:
قالوا: إنما أوجب الوضوء بالشك؛ لأن الطهارة شرط، والشك في الشرط مؤثِّر، بخلاف الشك في طلاق زوجته، أو عتق أمَته، أو شك في الطهارة أو الرضاع لا يؤثِّر؛ لأنه شك في المانع، وهو لا يؤثر، وإنما أثَّر في الشرط دون المانع؛ لأن العبادة محققة في الذمة فلا تبرأ منها إلا بطهارة محققة، والمانع يطرأ على أمر محقق، وهو الإباحة أو الملك من الرقيق، فلا تنقطع بأمر مشكوك فيه [3].
حكم الشك في الوضوء قبل الصلاة
السؤال: متى يكون الشك مؤثراً في الطهارة ؟
الإجابة: الشك في الطهارة نوعان:
أحدهما: شك في وجودها بعد تحقق الحدث. والثاني: شك في زوالها بعد تحقق الطهارة. أما الأول: وهو الشك في وجودها بعد تحقق الحدث كأن يشك الإنسان هل
توضأ بعد حدثه أم لم يتوضأ؟ ففي هذه الحال يبني على الأصل، وهو أنه لم
يتوضأ، ويجب عليه الوضوء ، مثال ذلك: رجلٌ شكَّ عند أذان الظهر هل
توضأ، بعد نقضه وضوئه في الضحى أم لم يتوضأ؟
فنقول له: ابن على الأصل، وهو أنك لم تتوضأ، ويجب عليك أن
تتوضأ. أما النوع الثاني: وهو الشك في زوال الطهارة بعد وجودها، فإننا نقول:
أيضاً ابنِ على الأصل ولا تعتبر نفسك محدثاً، مثاله: رجل توضأ في
الساعة العاشرة، فلما حان وقت الظهر شك هل انتفض وضوؤه أم لا؟ فنقول
له: إنك على وضوئك، ولا يلزمك الوضوء حينئذ؛ وذلك لأن الأصل بقاء ما
كان على ما كان عليه. ويشهد لهذا الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيمن وجد في بطنه
شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ قال: " لا يخرجنَّ من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد
ريحاً ". وأما الشك في فعل أجزاء الطهارة، مثل أن يشك الإنسان هل غسل وجهه في
وضوئه أم لا؟ وهل غسل يديه أم لا؟ وما أشبه ذلك فهذا لا يخلو من
أحوال:
الحال الأولى: أن يكون مجرد وهم طارئ على قلبه، هل غسل يديه أم لم
يغسلهما وهما ليس له مرجح، ولا تساوى عنده الأمران بل هو مجرد شيء خطر
في قلبه، فهذا لا يهتم به ولا يلتفت إليه.
الحمد لله. إذا كان هذا الشَّكُّ بعدَ الفَراغ مِن الوُضوء فإنَّه لا عِبرةَ به ولا يُلتَفَت
إليه ، وإذا كان قبْل الفراغِ مثلَ أنْ يَشُكَّ هل مسَحَ رأسَه وهو يغسِلُ رِجليه
فإنَّه يمسحُ رأسَه ويغسِلُ رِجليْه ، وليسَ في هذا كُلْفةٌ. هـذا إذا لم يكنْ
مُبتلَىً بكثرة الشُّكوك ، فإنْ كان كثيرَ الشُّكوكِ فإنَّه لا يلتَفِت إلى
ذلك ويَبْني على ما هو عليه الآنَ ، فإنْ كان في غَسْلِ الرِّجلين فإنَّه يبني
على أنَّه مسَحَ رأسَه وكذلك بقية الأعضاءِ.
حالة يتحقق أنه لم يحدث؛ فالحمد لله هذا يصلي بوضوئه الأول. الحالة الثالثة: شك تردد: هل أحدث أم لا؟ وقد يغلب على ظنه الحدث، وقد يغلب على ظنه عدم الحدث، وقد يستوي الطرفان؛ ففي هذه الأحوال الثلاثة لا يلزمه الوضوء حتى يتيقن أنه أحدث. نعم. المقدم: لكن أيهما أفضل إذا جمع أكثر من صلاة في وضوء واحد أو توضأ لكل صلاة مكتوبة؟
الشيخ: إذا توضأ لكل صلاة أفضل؛ لما في الوضوء من الخير والفائدة، الوضوء فيه فضل عظيم، فإذا توضأ لكل صلاة فهذا فيه فضل عظيم، وإن صلى بوضوء واحد عدة صلوات؛ فلا بأس قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان، كما يصلي الإنسان المجموعة الظهر والعصر بوضوء واحد في السفر والمغرب والعشاء بوضوء واحد في السفر أو في المرض. نعم. فتاوى ذات صلة