ونتيجة لأهمية ما يترتب على إعادة التماس النظر من نتائج فقد حدد الفقه العديد من الأسباب التي يترتب عليها الحق في رفع الطعن بإعادة التماس النظر، ومن هذه الأسباب التي يترتب عليها الحق في رفع الطعن بإعادة التماس النظر، ومن هذه الاسباب وقوع غش من جانب الخصم بشرط أن يكون هذا الغش مؤثرا على الحكم، أي أن الغش ترتب عليه القضاء بشكل سلبي ولولا هذا الغش ما كانت المحكمة تقتضي بهذا الحكم. وكذلك من أسباب الطعن بالتماس اعادة النظر إذا تبينت أوراق قاطعة بالدعوى لم تكن موجودة أمام المحاكم اثناء الطعن بالطرق العادية، ايضا اذا ثبت ان القاضي حكم بما لم يطلبه الخصوم، أو إذا كان هناك تناقض في منطوق الحكم انعكس بالسلب على الحكم بحيث يصعب معه معرفة الحكم، أو إذا صدر الحكم على شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى. حالات التي يجوز معها الالتماس بإعادة النظر علي الأحكام النهائية. وترتيبا على ذلك فإذا توافر اي سبب من الاسباب مع تحقق شروط رفع الطعن بالتماس اعادة النظر فإن ذلك يترتب عليه وجود حق برفع الطعن بالتماس إعادة النظر، وإذا لم تتوافر هذه الشروط ولم توجد أي من هذه الاسباب التي تم ذكرها سلفا فلا يتحقق هذا الأمر. هذا وقد حدد المشرع الكويتي ميعاد تقديم التماس اعادة النظر بثلاثين يوما يبدأ من تاريخ صدور الحكم الملتمس فيه، ولا يبدأ في حالة ما إذا كان هذا الطعن مبنيا في تقديمه على سبب الغش إلا من اليوم الذي تم اكتشاف الغش فيه.
الأحكام العامة المنظمة للطعن بإلتماس إعادة النظر في التشريع المغربي – المعلومة القانونية
"إعادة النظر في الأحكام النهائية"
إستكمالا لسلسلة مقالاتنا التوعوية السابقة والتي تهدف إلى نشر المعرفة والثقافة القانونية لدى المجتمع نوضح لك عزيزي القارئ كيفية وآلية إعادة النظر في الأحكام النهائية، حيث أجاز المشرع طريقة استثنائية للطعن على الأحكام النهائية والباتة ولكن هذا محدد بشروط حصرية لا يمكن القياس عليها ولقد حصرها المشرع في المادة 169 من الفصل الثالث (التماس إعادة النظر) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي و تعديلاته وذلك فقط في حال كان الحكم الصادر نهائيا ولا يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام التي يمكن الطعن عليها بأحد طرق الطعن المعتادة. وجاء نص المادة 169 على النحو التالي
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية في الأحوال الآتية:
1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. الأحكام العامة المنظمة للطعن بإلتماس إعادة النظر في التشريع المغربي – المعلومة القانونية. 2- إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور. 3- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. 4- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
حالات التي يجوز معها الالتماس بإعادة النظر علي الأحكام النهائية
إذا أدين شخص في حادثة معينة ، فقد أدين شخص آخر في نفس القضية وفي نفس الظروف. إذا كان أحد الشهود في القضية التي صدر فيها الحكم أحد الذين أدينوا بالحنث باليمين ، أو لديهم رصيد من أوامر المحكمة بأنهم حنثوا باليمين ، وبناءً على شهادتهم ، أدين الشخص على أساس قناعة خاطئة تؤدي إلى طلب مناقشة مفتوحة. إذا ظهرت ، بعد الحكم والتنفيذ ، مستندات جديدة أو مستندات ووقائع جديدة قد تكون مفيدة عند فتح المرافعات ومراجعة الحكم وتغييره في القضية. يجب على الشخص الذي يطلب مباشرة المرافعات الخطية ، إذا لم يكن ممثلاً عن مكتب المدعي العام ، تقديم بيان ادعاء يحتوي على نص الحكم المطعون فيه والأدلة الجديدة ، مع المستندات الأصلية التي تؤكد الطلب. يجب تقديم الطلب إلى المحكمة في غضون 3 أشهر من تقديم طلب فتح المرافعة ومن المقرر عقد اجتماع للنظر في الطلبات والمستندات المطلوبة وسيعاد فتح المناقشة. كما تنص المادة 441 من القانون الجنائي على أن للمدعي الحق في رفع المرافعات إلى المدعي العام فقط ، بشكل مستقل أو بناءً على طلب الطرف المعني. هذا مهم ولم يكن موجودًا مسبقًا في القضية وسيتم تغييره. تحركه بطلب فتح مرافعة أمام محكمة النقض.
4-إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. 5-إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا. 6-إذا كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه لبعض. 7-إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى، وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية. 8-لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطأة أو إهماله الجسيم. مواعيد الالتماس بإعادة النظر
قد حددت نص المادة 242 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصر ميعاد الالتماس بمدة 40 يومًا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم وفقا للقواعد العامة. إلا أنه في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة 241 مرافعات لا يبدأ الميعاد فيها إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله، أو حكم بثبوته، أو الذي حكم فيه على شاهد الزور، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، والحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم، الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحًا. ومن ثم يبدأ ميعاد إلتماس إعادة النظر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.