كل قرض جرَّ نفعاً فهو ربا روي في الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم -: (كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا). وهذا الحديث بهذا اللفظ لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وروي بلفظ آخر وهو (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قرض جر منفعة) فقد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده وفي إسناده متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 34. ورواه البيهقي في السنن 5/ 350، بلفظ (كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا) وقال البيهقي: موقوف. ورواه البيهقي أيضاً في معرفة السنن والآثار 8/ 169 والحديث ضعيف، ضعفه الحافظ ابن حجر كما سبق وضعفه أيضاً العلامة الألباني في إرواء الغليل 5/ 235. ومع ضعف الحديث إلا أن معناه صحيح ولكن ليس على إطلاقه، فالقرض الذي يجر نفعاً ويكون رباً أو وجهاً من وجوه الربا هو القرض الذي يشترط فيه المقرض منفعة لنفسه فهو ممنوع شرعاً. الجندي يؤكد: أموال المصريين من فوائد البنوك حلال.. و"كل قرض | مصراوى. وأما إذا لم يشترط ذلك فرد المقترض للمقرض القرض وهدية مثلاً بدون شرط سابق فهذا جائز ولا بأس به، بل هو من باب مكافأة الإحسان بالإحسان وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (خيركم أحسنكم قضاء) رواه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: (أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد ضحى فقال: صل ركعتين وكان لي عنده دين فقضاني وزادني) رواه البخاري.
- الجندي يؤكد: أموال المصريين من فوائد البنوك حلال.. و"كل قرض | مصراوى
- ما صحة حديث : ( كل قرض جر منفعة فهو ربا ) وما معناه ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
- ما صحة حديث: >> كل قرض جر نفعاً فهو رباً >> ولماذا يستدل به ؟ صلوا عليه وسلموا تسليما - هوامير البورصة السعودية
الجندي يؤكد: أموال المصريين من فوائد البنوك حلال.. و&Quot;كل قرض | مصراوى
الاجابة
السؤال: ما معنى قول الرَسُول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم-: «كل قرضٍ جرَّ نفعًا فهو ربا»، وما صحة هذا الحديث؟.
محتوي مدفوع
إعلان
ما صحة حديث : ( كل قرض جر منفعة فهو ربا ) وما معناه ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني
استحباب إنظار المعسر: يقول الله سبحانه: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون}. 1- وروي عن أبي قتادة أنه طلب غريما له فتوارى ثم وجده، فقال: إني معسر، فقال: الله؟ قال: فإني سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه». وعن كعب بن عمر قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: «من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله في ظله».. ضع وتعجل: ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم وضع قدر من الدين نظير التعجيل بالقضاء قبل الاجل المتفق عليه. فمن أقرض غيره قرضا إلى أجل، ثم قال المقرض للمقترض: أضع عنك بعض الدين نظير أن ترد الباقي قبل الاجل فإنه يحرم. ما صحة حديث: >> كل قرض جر نفعاً فهو رباً >> ولماذا يستدل به ؟ صلوا عليه وسلموا تسليما - هوامير البورصة السعودية. ويروي ابن عباس وزفر جواز ذلك، لما رواه ابن عباس أن النبي، صلى الله عليه وسلم، لما أمر بإخراج بني النضير، جاءه ناس منهم، فقالوا: يا نبي الله، إنك أمرت بإخراجنا، ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ضعوا وتعجلوا».. الرهن: تعريفه: يطلق الرهن في اللغة على الثبوت والدوام، كما يطلق على الحبس. فمن الأول قولهم: نعمة راهنة، أي ثابتة ودائمة. ومن الثاني قوله تعالى: {كل نفس بما كسبت رهينة}.
اهـ. والله أعلم.
ما صحة حديث: ≫≫ كل قرض جر نفعاً فهو رباً ≫≫ ولماذا يستدل به ؟ صلوا عليه وسلموا تسليما - هوامير البورصة السعودية
فقال يا رسول الله: «قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة». فقال: «أعطها فإنها محقة». 2- وروي أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاهدت بنفسي ومالي فقتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، أدخل الجنة؟ قال: نعم. فقال ذلك مرتين أو ثلاثا. قال: «إلا أن مت وعليك دين وليس عندك وفاء». وأخبرهم بتشديد أنزل، فسألوه عنه فقال: «الدين والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله ما دخل الجنة حتى يقضي دينه». 3- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لا يصلي على رجل مات وعليه دين. فأتي بميت، فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران فقال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الانصاري: هما علي يا رسول الله. قال: فصلى عليه رسول الله، صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الله على رسوله، صلى الله عليه وسلم، قال: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته». ما صحة حديث : ( كل قرض جر منفعة فهو ربا ) وما معناه ؟ - صوتيات وتفريغات الإمام الألباني. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. 4- وحديث البخاري عن أبي هريرة عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله».. مطل الغني ظلم: عن أبي هريرة أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع» رواه أبو داودو غيره.
وإهداء المقترض إلى المقرض ورد فيه حديث ابن ماجه: "إذا أقرض أحدُكم أخاه قرضًا فأهدى له أو حمله على دابّته فلا يقبلها ولا يركبها، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك" وهو حديث ضعيف، ووَردَ في تاريخ البخاري حديث: "إذا أقرض فلا يأخذ هدية" وجاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن سلام قال لأبي بردة بن أبي موسى لما قدِم المدينة: إنك بأرض فيها الرّبا فاشٍ، فإن كان لك على رجل حقّ فأهدى إليك حمل تِبن أو حمل شعير أو حمل قتّ فلا تأخذه فإنه ربا. والقتّ هو الدّريس أو البرسيم المجفّف. إزاءَ هذه المأثورات قال جمهور العلماء: يجوز رد القرض بما هو أفضل منه إذا لم يكن ذلك مشروطًا في العقد، وقال المالكية: إذا كانت الزيادة بالعدد لم يجُز، كردِّ الواحد اثنين، وإن كانت بالوصف جازت، كردِّ الحيوان الكبير بدل الصغير. ولا يلزم من جواز الزيادة في القضاء على مقدار الدين أن تجوز الهدية ونحوها قبل القضاء؛ لأنها بمنزلة رشوة. يقول الشوكاني "نيل الأوطار ج5 ص246": والحاصل أن الهدية والعاريّة ونحوهما إذا كانت لأجل التنفيس في أجل الدّين، أو لأجل رشوة صاحب الدين، أو لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه فذلك محرّم؛ لأنّه نوع من الربا أو الرشوة، وإن كان ذلك لأجل عادة جارية بين المقرض والمستقرِض قبل التدايُن فلا بأس، وإن لم يكن ذلك لغرض أصلاً فالظاهر المنع، لإطلاق النهي عن ذلك.