ما الفرق بين ربا النسيئة وربا الفضل: الشيخ أ. د عبدالعزيز الفوزان - YouTube
الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة | موقع البطاقة الدعوي
ربا النسيئة = ربا فضل + ربا نَساء. يرى بعض العلماء بأن منع ربا الفضل وربا النَّساء (وهما معًا ربا البيوع) جاء سدِّا للذريعة: ذريعة التوصل بالبيع إلى القرض الربوي. فمن مُنع من ربا القرض أمكنه أن يتحايل ويلجأ إلى البيع، أي بأن يُخرج القرض مخرج البيع، ويقول: أبيعك معجلة ب: مؤجلة، فالفرق بين البدلين في المقدار هو ربا فضل، والفرق بينهما في الزمن هو ربا نَساء. فعن طريق الجمع بين الفضل والنَّساء في البيع أمكنه الوصول إلى ربا القرض المحرم. ولهذا مَنع الشارع القرض الربوي، ومَنع كذلك البيع الموصل إليه، وعدَّه بيعًا ربويًا. واذا استخدمنا مصطلح "ربا النَّساء" في شرح ربا البيوع المحرم بالسنّة النبوية، كنا بحاجة إلى مصطلح آخر يجمع بين ربا النَّساء وربا الفضل، وهذا المصطلح هو ربا النسيئة. الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة | موقع البطاقة الدعوي. فلا بد إذن من النسيئة والنَّساء معًا، ولا بد من التمييز بينهما في الاصطلاح. يمكن أن نقول بعبارة أخرى ميسّرة إن ربا الفضل: زيادة بلا زمن، وربا النَّساء: زمن بلا زيادة، وربا النسيئة: زيادة وزمن. والمقصود بالزيادة: الفرق الكمي بين البدلين، والمقصود بالزمن: الفرق الزمني بين البدلين. *مختصر من دراسة " النَّسيئة والنَّساء هل هما بمعنى واحد ؟" تأليف د.
مناقشة ما ورد عن ابن عباس بأن الربا خاص بربا النسيئة
وكثير من الفقهاء يستخدمون النسيئة والنَّساء بمعنى واحد، وقليلون منهم من يميزون بينهما، وأنا أقترح في هذه الورقة الأخذ بهذا التمييز. هل ورد لفظ " النَّسيئة " في القرآن ؟
قال تعالى: " ما ننسخْ من آية أو نُنْسِها نأتِ بخير منها أو مثلِها " ( البقرة 106). وفي قراءة: " نَنْسأها "، أو " نُنْسِئْها " ( معجم القراءات 1/243)، أي نؤخرها أو نؤخر نسخها. مناقشة ما ورد عن ابن عباس بأن الربا خاص بربا النسيئة. والقراءة الأخيرة الثالثة أقرب في الرسم للقراءة الأولى. وفي القرآن أيضًا: " إنما النَّسيء زيادة في الكفر يُضَلُّ به الذين كفروا يُحِلّونه عامًا ويُحرّمونه عامًا ليواطئوا عدّة ما حرَّم الله فيُحِلّوا ما حرّم الله " ( التوبة 37). النسيء: تأخير شهر إلى شهر، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية يجعلون المحرَّم مكان صفَر فيؤخرونه إليه. وفيه أيضًا قول الله تعالى عن سليمان: " فلمّا قضينا عليه الموت ما دلَّهم على موته إلا دابّةُ الأرض تأكلُ مِنْسأته فلمّا خَرّ تبينت الجنُّ أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المُهين " ( سبأ 14). والمِنسأة: العصا يؤخّر بها الشيء (مفردات القرآن للراغب ص 804، وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي 4/192)
لعل المقصود: تأخير اكتشاف الموت كما في الآية، والله أعلم.
ماهو الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة ؟ // للشيخ : محمد المنجد - Youtube
الفصل الثاني: ربا الفضل: أ- بعض ما ورد في ربا الفضل من النصوص: 1- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز». والمراد بالناجز الحاضر، وبالغائب المؤجل. 2- وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين». 3- وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء». 4- وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد». ماهو الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة ؟ // للشيخ : محمد المنجد - YouTube. 5- وعن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع قمح فقال: بعه ثم اشتر به شعيرا، فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمرا أخبره بذلك.
التمييز بين ربا النسيئة والنَّساء في الاصطلاح - إسلام أون لاين
وفي ربا الفضل ، بما يفرضه من تساوي المقادير وإهدار التفاوت بين قيمه، ما يُوصِد بعضا من أبواب المُقايضة، وهي وَسِيلة بِدائِيَّة للتداوُلِ ، ويفتح بها أبوابا من البيع بالنُّقود، وهي أضبط في تقويم الأشياء وأخفّها حَمْلا وأيسرها ادِّخارا ، وفي فرض البيع بها تكثير التُّجَّار وازدهار الأسواق. قد يهمك أيضًا: الفرق بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي
ما هي الربا وأنواعها ؟
ويشرح الداعية المعروف، محمد راتب النابلسي، أنواع الربا بالقول: "ينقسم الربا إلى نوعـين كبيرين أوضحهما علماء المسلمين، وفصّلوا أحكامهما: فالأول ربا النسيئة من النسيء وهو التأجيل، والثاني ربا الفضل أي الزيادة ولو من دون تأخير. الزيادة مع التأجيل ربا النسيئة، والزيادة من دون تأجيل ربا الفضل ونحا علماء الاقتصاد هذا النحو في تقسيم الربا لكنهم استعملوا أسماء جديدة من هذه الأسماء ربا الديون وهو ربا النسيئة، وربا البيوع وهو ربا الفضل. " ويلفت النابلسي إلى أن النوع الأول (ربا الديون) كان شائعاً قبل الإسلام ومثله "أقرضت مائة ليرة تستردها مائة وعشرين.. يعني إذا أعطيته المبلغ وفي وقته أديته مائة، فإن أخرته أديته مائة وعشرين، وهو ينطبق على المعاملات المصرفية الربوية، يعني أي قرض بفائدة قلّت أو كثُرت هو ربا الديون وهو ربا النسيئة وهو ربا الجاهلية وهو ربا القرآن، كلها أسماء لمسمى واحد. "
قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «اتفق جمهور الصحابة، والتابعين، والأئمة الأربعة على أنه لا يباع الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، بجنسه إلا مثلا بمثل، إذ الزيادة على المثل أكل للمال بالباطل». وأجمع العلماء كذلك على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا كالذهب بالذهب، وأجمعوا على أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه- كالذهب بالذهب، أو التمر بالتمر- أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله في حكم الربا: وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. والحاصل مما تقدم أن العلة في جريان الربا في الذهب والفضة: هو مطلق الثمنية، أما الأربعة الباقية فكل ما اجتمع فيه الكيل، والوزن، والطعم من جنس واحد ففيه الربا، مثل: البر، والشعير، والذرة، والأرز، والدخن. وأما ما انعدم فيه الكيل، والوزن، والطعم واختلف جنسه فلا ربا فيه وهو قول أكثر أهل العلم، مثل: القت، والنوى. ج- أسباب تحريم الربا وحكمه: لا يشك المسلم في أن الله عز وجل لا يأمر بأمر ولا ينهى عن شيء، إلا وله فيه حكمة عظيمة، فإن علمنا بالحكمة، فهذا زيادة علم ولله الحمد، وإذا لم نعلم بتلك الحكمة فليس علينا جناح في ذلك، إنما الذي يطلب منا هو أن ننفذ ما أمر الله به، وننتهي عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم.
فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الطعام بالطعام مثلا بمثل» قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير، قيل له: فإنه ليس بمثله قال: إني أخاف أن يضارع. واحتج مالك بهذا الحديث في كون الحنطة والشعير صنفا واحدا لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا. أما مذهب الجمهور فهو خلاف ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإن الجمهور على أن الحنطة صنف، والشعير صنف آخر يجوز التفاضل بينهما إذا كان البيع يدا بيد، كالحنطة مع الأرز، ومن أدلة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». 6- وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثر يدا بيد، وأما نسيئة فلا». وأما حديث معمر السابق فلا حجة فيه كما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله، لأنه لم يصرح بأن البر والشعير جنس واحد وإنما خاف من ذلك فتورع عنه احتياطا. وعلى هذا فلا إشكال في ذلك والحمد لله، فيكون الشعير جنسا مستقلا، والبر جنسا آخر يجوز التفاضل بينهما إذا كان البيع يدا بيد والقبض قبل التفرق. 7- وعن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة، وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكل تمر خيبر هكذا» ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان».