من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وفقه الله لما فيه رضاه آمين. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
فأشفع لفضيلتكم نسخة من المعاملة الواردة إلي من فضيلة رئيس محاكم المنطقة الشرقية المساعد حول إفتائكم للزوج ر. ع. بجواز رجوعه إلى زوجته بعقد جديد إلخ، بعد طلاقه لها طلقة واحدة وهي حامل ثم بعد أيام طلقها بقوله: (هي طالق هي طالق هي طالق) وقصده إيقاع الثلاث. وقد حكم ببينونتها فضيلة الشيخ القاضي بالمحكمة الكبرى بالدمام. والذي أرى أن هذه الفتوى غلط وخلاف الصواب فالواجب عليكم الرجوع عنها لأمور منها:
أولًا: أن الزوج قد طلقها طلقة واحدة ثم أتبعها بإكمال الثلاث بعد أيام. ثانيًا: إجماع أهل العلم على أن الرجعية يلحقها طلاق الزوج. كما ذكر ذلك صاحب المغني. قول الزوج أنت طالق بالثلاثة هل يعد طلقة أم ثلاثا - إسلام ويب - مركز الفتوى. ثالثًا: أن الأدلة الشرعية تقتضي ذلك؛ لقول الله : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ ثم قال سبحانه بعد ذلك: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ الآية ومعلوم أن من قال لغيره: السلام عليكم، السلام عليكم، فقد كلمه مرتين، ومن قال ذلك ثلاثًا فقد استأذن ثلاثًا. وهكذا من قال لزوجته: (هي طالق، هي طالق، هي طالق) أو قال: (تراكِ طالق، تراكِ طالق، تراكِ طالق) فقد طلقها ثلاثًا ما لم ينو تأكيدًا أو إفهامًا.
قول الزوج أنت طالق بالثلاثة هل يعد طلقة أم ثلاثا - إسلام ويب - مركز الفتوى
فقال عمر: ان الناس قد استعجلوا فى امر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم. وفى رواية لمسلم وغيره عن طاووس: أن ابا الصحباء قال لابن عباس: أتعلم انما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس نعم. قال ابن تيمية فى كتابه مجموعة الفتاوى (ج:33 ص:14) مانصه: وقد بين فى غير هذا الموضوع أعذار الائمة المجتهدين رضي الله عنهم الذين ألذموا من اوقع جملة الثلاث بها مثل عمر رضي الله عنه فانه لما رأى الناس قد اكثروا مما حرمه الله عليهم من جملة الثلاث ولا ينتهون عن ذلك الا بعقوبة: رأى عقوبتهم بإلزامها لئلا يفعلوها من نوع التعزير العارض الذى يفعل عند الحاجة.
وزوجتك تكن معك على حل النكاح ولا حرج عليك إن شاء الله في ذلك، أما إذا كنت أردت إيقاع الثلاث تقع الثلاث، إذا كانت في ذاك الوقت حاملاً كما قلت فإن الطلاق يقع، طلاق الحامل ليس بدعة بل هو شرعي، وإنما البدعة طلاق الحائض، طلاق النفساء وطلاق المرأة في طهر جامعها فيه وهي غير حبلى لم يتبين حملها هذا هو البدعة، أما طلاق الحامل فليس بدعة، وهكذا طلاق المرأة في طهر لم يجامعها زوجها فيه ليس بدعة. فالمقصود: أنك إذا كنت أردت التأكيد ما أردت إلا واحدة فلا ينبغي لك الوساوس وزوجتك حلال لك، والواقع واحدة، الواقع طلقة واحدة؛ لأن الأعمال بالنيات، فما دمت نويت طلقة واحدة وكررتها للتأكيد فإنه لا يقع إلا واحدة، والحمد لله. نعم. المقدم: بارك الله فيكم. فتاوى ذات صلة