فأنت تعرف في هذا المثال أن للوصية الثلث، وللزوج النصف، وللأخت النصف، ولم يحصل لكل من الزوج والأخت حقيقة إلا الثلث. أما الوصية فَأُعْطِي الموصَى له الثلث كاملاً، وصار النقص على الورثة. ولو قلنا بعدم تقديم الوصية لجعلنا الثلث الموصَى به
كثلث مفروض؛ فتكون المسألة من ستة، وتعول إلى ثمانية؛ للوصية الثلث اثنان، وللزوج النصف ثلاثة، وللأخت النصف ثلاثة، وتعول إلى ثمانية فيدخل النقص على الجميع. وخلاصة ما سبق أن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة كالآتي:
الأول مؤن التجهيز. الحقوق المتعلقة بالتركة - YouTube. الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة،ومذهب الأئمة الثلاثة أن هذا مقدّم على مؤن التجهيز. الثالث: الديون المرسلة. الرابع: الوصية لغير وارث بالثلث فأقل. الخامس: الإرث. المصادر
كتاب: تسهيل الفرائض
المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى: 1421هـ)
الحقوق المتعلقة بالتركة - Youtube
[۵۶]
السنن الكبرى (البيهقي)، ج۴، ص۲۵۵. والثاني: حقوق الآدميّين مقدّمة. والثالث: هما سواء... ». ثمّ قوّى القول الثالث فقال: «وهو الأقوى عندي؛ لفقد الترجيح». الحقوق المتعلقة بالتركة - شرعي. ←← قول السيد الطباطبائي
واختار القول الثاني السيد الطباطبائي ؛ لأنّ حقّ الناس أعظم من حقّ اللَّه، وحقّ اللَّه أسهل من حقّ الناس. ←← قول المحقق العراقي
وكذا اختاره المحقّق العراقي في تعليقته على العروة وقال: «لا شبهة في تقديم حقّ الناس»، وقد يستدلّ لتقديم حقّ الناس بما ورد: «أنّ الذنوب ثلاثة: ذنب يغفر، وذنب لا يغفر، وذنب لا يترك، فالذي يغفر ظلم الإنسان نفسه، والذي لا يغفر ظلم الإنسان ربّه، والذي لا يترك ظلم الإنسان غيره». ←← قول السيد الحكيم
وناقشه فيه السيد الحكيم بأنّ دلالته على أهمّية حقوق الناس غير ظاهر؛ إذ لا تعرّض فيه للأهمّية وإنّما تعرّضه للغفران إلى أن قال: «فهذا الحكم المشهور غير ظاهر، وإن كان تساعده مرتكزات المتشرّعة، لكن في بلوغ ذلك حدّ الحجّية تأمّل». ←← قول الإمام الخميني
واختار المشهور أيضاً الإمام الخميني قدس سره، وكذا السيد الخوئي قدس سره حيث قال: «المتعيّن سقوط الحجّ وتقديم أداء الدين... وذلك للجزم بأهمّية الدين، فإنّ الخروج عن عهدة حقوق الناس أهمّ من حقّ اللَّه تعالى، بل لو كان محتمل الأهمّية لتقدّم؛ لأنّ محتمل الأهمية من جملة المرجحات في باب التزاحم».
التركة في القانون المغربي و كل الحقوق المتعلقة بها - مجلة القانون
وليحذر أهل الميت كل الحذر من الإنفاق على مراسيم الجنازة والعزاء من أموال التركة، فإن ذلك لا يجوز؛ لأن أموال الميت قد أصبحت من حق الورثة بعد إخراج الحقوق الأخرى، فلا يتصرف فيها إلا بإذنهم ورضاهم، وإذا كان للميت ورثة قاصرون حرم الإنفاق من أموالهم، ولا عبرة بإذنهم؛ لأنهم لا يملكون الإذن أصلاًً. فليتقِ الله عز وجل من يسرف في مراسيم الجنازة من أموال الميت؛ لأن هذه المراسيم ليست من تجهيز الميت في شيء، فالتجهيز كما سبق بيانه هو تغسيل الميت وتكفينه ودفنه فقط، بل إن غالب هذه المراسيم يُبالغ فيها ويدخلها في بعض الأحيان الكثير من الرياء والسمعة. أما إن تبرع بها أحد الورثة الذين هم من أهل التبرع من ماله الخاص؛ فلا بأس فيها إن كانت في حدود المعروف. التركة في القانون المغربي و كل الحقوق المتعلقة بها - مجلة القانون. الحق الثاني:قضاء الديون:
بعد تجهيز الميت تقضى ديونه، وهي على قسمين: ديون للعباد، وديون لله تعالى. فديون الله تعالى ما كان على الميت من حقوق الله تعالى كالنذر أو الكفارة أو حج الفريضة.. إلخ، وديون العباد هي الديون المعروفة بين الناس، والناشئة عن قرض أو دين معاملة، ومنها مهر الزوجة المؤجل، فإنه من جملة الديون التي يجب قضاؤها وقد يغفل عن ذلك كثير من الناس.
الحقوق المتعلقة بالتركة - شرعي
ثم نأتي إلى التركة والتي مقدارها 500 دينار، نخصم منها 70 دينار نفقات تجهيز على النحو الآتي:500 -70= 430 دينار الباقي. ثم نخصم من الباقي 70 دينار أخرى دين ليلي وهو سداد القرض على النحو الآتي:430-70=360 دينار. ثم نقسم ما بقي من التركة على أصل المسالة والناتج نضربه في مقدار كل سهم من الورثة والموصى لها على النحو الآتي: 360 دينار÷ 18 أصل المسالة= 20 دينار × عدد اسهم كل واحد من الورثة والموصى لها على النحو الآتي:
الأب: 2 ( الأسهم)× 20 دينار= 40 دينار نصيبه من ال500 دينار بعد استخراج نفقات التجهيز والدين والوصية. الابن: 7 ( الأسهم)× 20 دينار= 140 دينار نصيبه من ال500 دينار بعد استخراج نفقات التجهيز والدين والوصية. الزوج: 3 ( الأسهم)× 20 دينار= 60 دينار نصيبه من ال500 دينار بعد استخراج نفقات التجهيز والدين والوصية. الموصى لها: 6 ( الأسهم)× 20 دينار= 120 دينار نصيبه من ال500 دينار بعد استخراج نفقات التجهيز والدين والوصية. ونلاحظ أن 120 دينار هي 3/1 أل 360 دينار. المجموع: 70 دينار( نفقات تجهيز)+70 دينار (دين قرض)+ 120 دينار (وصية بثلث الباقي بعد التجهيز والدين)+ 40 دينار للأب+140 دينار للابن+60 دينار للزوج= 500 دينار مجموع التركة والتي ماتت عنها حسنة وتوزعت حسب الشريعة الإسلامية بعد استيفاء كافة الحقوق الأربعة المتعلقة بها، وهي نفقات دفنها وديونها من جهات العباد والوصية بالثلث وحق الورثة الشرعيين فيها.
بطلان الوصية: وتبطل الوصية بفقد شرط من الشروط المتقدمة كما تبطل بما يأتي: 1- إذا جن الموصي جنونا مطبقا واتصل الجنون بالموت. 2- إذا مات الموصى له قبل موت الموصي. 3- إذا كان الموصى به معينا وهلك قبل قبول الموصى له.. الفرائض:. تعريفها: الفرائض جمع فريضة، والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقرير، يقول الله سبحانه: {فنصف ما فرضتم} أي قدرتم. والفرض في الشرع هو النصيب المقدر للوارث ويسمى العلم بها علم الميراث وعلم الفرائض.. مشروعيتها: كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء. والكبار دون الصغار وكان هناك توارث بالحلف. فأبطل الله ذلك كله وأنزل: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث فإن كان له إخوة فلامه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضا من الله إن الله كان عليما حكيما} سورة النساء، الآية رقم 11. سبب نزول الآية: وسبب نزول هذه الآية ما جاء عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا.