السؤال
الرجاء توضيح القاعدة الفقهية التي تقول بأن الأصل في العبادات الحظر أو التوقف والأصل في العادات الإباحة. وجدت هذه القاعدة مقررة في فتح الباري وفي شرح زبد ابن رسلان، وفي شرح الزرقاني على الموطأ، كما وجدتها في الآداب الشرعية لابن المفلح، وفي نيل الأوطار للشوكاني إلا أنني قرأت كتاب: القواعد الفقهية وتطبيقها عند المذاهب الأربعة للدكتور محمد مصطفى الزحيلي من جامعة الشارقة وضع هذه القاعدة من ضمن قواعد الحنابلة مع أنني وجدتها في كتب المذاهب الأخرى كما تقدم. ما الصحيح إذن؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه القاعدة من حيث المعنى واضحة جدا، وخلاصة معناها أن المكلفين لا يجوز لهم أن يقدموا على عبادة من العبادات حتى يعلموا أن الله قد أذن فيها وشرعها لهم لأن الله تعالى لا يُعبد إلا بما أراد، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وتقرير أدلة هذه القاعدة وبسط أدلتها مما يطول استقصاؤه، هذا بالنسبة للعبادات. وأما ما عدا العبادات.. فالأصل فيها الحل، فلا يمتنع المكلف عن مطعوم أو مشروب أو ملبوس أو معاملة من المعاملات إلا أن يقوم دليل شرعي على المنع، وقد بسط العلامة الشنقيطي في مذكرة الأصول هذه القاعدة وبين الخلاف فيها واستدل لهذا القول بقوله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً.
الاصل في العبادات
تاريخ النشر: الخميس 26 شوال 1430 هـ - 15-10-2009 م
التقييم:
رقم الفتوى: 127965
98265
0
614
السؤال
الرجاء توضيح القاعدة الفقهية التي تقول بأن الأصل في العبادات الحظر أو التوقف والأصل في العادات الإباحة. وجدت هذه القاعدة مقررة في فتح الباري وفي شرح زبد ابن رسلان، وفي شرح الزرقاني على الموطأ، كما وجدتها في الآداب الشرعية لابن المفلح، وفي نيل الأوطار للشوكاني إلا أنني قرأت كتاب: القواعد الفقهية وتطبيقها عند المذاهب الأربعة للدكتور محمد مصطفى الزحيلي من جامعة الشارقة وضع هذه القاعدة من ضمن قواعد الحنابلة مع أنني وجدتها في كتب المذاهب الأخرى كما تقدم. ما الصحيح إذن؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه القاعدة من حيث المعنى واضحة جدا، وخلاصة معناها أن المكلفين لا يجوز لهم أن يقدموا على عبادة من العبادات حتى يعلموا أن الله قد أذن فيها وشرعها لهم لأن الله تعالى لا يُعبد إلا بما أراد، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وتقرير أدلة هذه القاعدة وبسط أدلتها مما يطول استقصاؤه، هذا بالنسبة للعبادات.
الأصل في العبادات المنع
الموضوع السادس والعشرون: يذكر الكاتب القواعد المندرجة تحت القاعدة. الموضوع السابع والعشرون: يذكر الكاتب لا تثبت العبادة إلا بتوقيف. الموضوع الثامن والعشرون: يذكر الكاتب هل تثبت العبادة بالحديث الضعيف؟ الموضوع التاسع والعشرون: يذكر الكاتب هل تثبت العبادة بطريق القياس؟ الموضوع الثلاثون: يذكر الكاتب القياس في الحدود والكفارات والمقدرات. الموضوع الحادي والثلاثون: يذكر الكاتب هل تثبت العبادة بالإلهام؟ الموضوع الثاني والثلاثون: يذكر الكاتب هل تثبت العبادة بالرؤيا؟ أقرأ التالي منذ 3 أيام قصيدة You Cannot Do This منذ 3 أيام قصة الرجل والوفاء منذ 3 أيام قصيدة We Real Cool منذ 3 أيام قصيدة To Be in Love منذ 3 أيام قصيدة To a Dark Girl منذ 3 أيام قصيدة The Tiger Who Wore White منذ 3 أيام قصيدة Zone منذ 3 أيام قصيدة the sonnet ballad منذ 3 أيام قصيدة The Old Marrieds منذ 3 أيام قصيدة the mother
فيقاس على الصلاةِ بالإيماء بالرأسِ الصلاةُ بالإيماء بالحاجب مع أنه لم يَرِدْ به نصٌّ؛ لأن العلة في الحكم الأصلي معقولة المعنى، وقد تحققت في الفرع؛ فلذا جاز القياس هنا. النوع الثاني: أن تكون علته غير معقولة المعنى، فهذا لا يصح أن يقع فيه القياس أو أن يدخل فيه؛ إذ مدار القياس على العلة، ومن شروط العلة أن تكون متعدِّيَة، فلو كانت قاصرة امتنع القياس، فهذا الامتناع راجع في الحقيقة إلى عدم توفر شروط القياس، فالعلة القاصرة في غير العبادات تمنع أيضًا من القياس. وعدم دخول القياس في هذا النوع الثاني مَحَلُّ إجماع الأصوليين ( [12]). ومثال ذلك: وجوب صلاة الظهر بزوال الشمس عن كبد السماء، فإن هذا هو علة وجوبها، وهو أمر توقيفي؛ إذ لا مناسبة ظاهرة بين صلاة الظهر وزوال الشمس عن كبد السماء سوى أن الشرع جعل الثانية علامة على الأولى وعلة لها، فلا يصح القياس على هذه العلة. خامسًا: البعض ممن يناقش هذه القضية يدَّعي أنه لا يخالف في التأصيل السابق لكنه يجعل قصد التقرب المحض علة متعدية؛ لأن الإكثار من التعبد أمر مباح، ومن ثم يجعل قصد المبالغة في التقرب والعبادة مسوغًا لكثير من البدع التي لا دليل عليها ( [13]).