الزكاة لاتقبل من غير المسلم
أهلآ ومرحبآ بكم اعزائنا الزوار من طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية الباحثين عن العلم على منصة موقع" قلمي سلاحي " فأنتم منارات المستقبل وشعلات الأمل، وحيث يسرنا أن نقدم لحضراتكم جميع الإجابات والمعلومات الصحيحة والنموذجية لكافة المناهج الدراسية، ومن خلال موقعنا نعطيكم إجابة السؤال: الزكاة لاتقبل من غير المسلم
عزيزي الطالب إطرح سؤالك او إستفسارك عن أي شيء يدور بعقلك، فنحن نعمل جاهدين لكي نوفر لكم الإجابة النموذجيه كاملة. سؤال اليوم هو: الزكاة لاتقبل من غير المسلم
الإجابة الصحيحة هي:
صح ✔️
خطأ
«موقع قلمي سلاحي»
الزكاة لا تقبل من غير المسلم - سطور العلم
هذا هو المعروف عند أهل العلم وليس من ذلك صرفه في تعمير المساجد، ولا في تعمير المدارس، ولا الطرق ولا نحو ذلك. والله ولي التوفيق (١) ج ١٤ ص ٢٨٠ (٢) سورة البقرة، الآية ٤٣ (٣) ج ١٤ ص ٢٩٤
ص209 - كتاب الدرر الثرية من الفتاوى البازية - إسقاط الدين عمن لم يستطع الزكاة واحتسابه من الزكاة - المكتبة الشاملة
فقد نقل العمراني الشافعي (ت558) الخلاف عن بعض السلف في المسألة ، فقال: " قال
الزهري، وابن سيرين: يجوز دفعها إلى المشركين " انتهى من " البيان في مذهب الشافعي
" (3/441). واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة:
الدليل الأول:
روى ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/402) قال: حدثنا يزيد بن هارون ، قال: أخبرنا
حبيب بن أبي حبيب ، عن عمرو بن هرم ، عن جابر بن زيد ، قال: سئل عن الصدقة فيمن
توضع ؟ فقال: في أهل المسكنة من المسلمين وأهل ذمتهم ، وقال: ( وقد كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقسم في أهل الذمة من الصدقة والخمس). وهذا إسناد صحيح ، ولكنه مرسل ، فجابر بن زيد من الطبقة الوسطى من التابعين ، توفي
سنة (93هـ)، ولا تعرف الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ص209 - كتاب الدرر الثرية من الفتاوى البازية - إسقاط الدين عمن لم يستطع الزكاة واحتسابه من الزكاة - المكتبة الشاملة. الدليل الثاني:
روى ابن أبي شيبة في " المصنف " (4/288) قال: حدثنا أبو معاوية ، عن عمر بن نافع ،
عن أبي بكر العبسي ، عن عمر ، في قوله تعالى: ( إنما الصدقات للفقراء) التوبة/ 60
، قال: هم زمنى أهل الكتاب. وروى أبو يوسف في " الخراج " (ص139) الأثر بسياق أطول فيه إنصاف عمر لليهودي الذمي
وقوله له: ( مَا أَنْصَفْنَاهُ أَن أكلنَا شيبته ثُمَّ نَخُذُلُهُ عِنْدَ
الْهَرَمِ).
وفي موقعنا بعض الفتاوى المتعلقة بالموضوع ، يمكن الإفادة منها في الأرقام الآتية:
( 21384)، ( 39655)
، ( 106541). ثانيا:
فإذا صادف الزمان خلو المسلمين من مستحقي الزكاة جاز دفعها لغير المسلمين ، عملا
بالقول الثاني الوارد عن العلماء ، فحينئذ الميسور لا يسقط بالمعسور ، فإذا تعسر
إيجاد مسلم مستحق للزكاة دفعت لمن تيسر وجوده من غير المسلمين ، كما أن حال
الاضطرار يختلف عن حال السعة ، وقد روى ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/401) قال:
حدثنا جرير ، عن ليث ، عن مجاهد ، قال: " لا تصدق على يهودي ولا نصراني إلا أن لا
تجد غيره ". وذهب فقهاء الشافعية إلى حفظ الزكاة في حالة انعدام المستحقين من المسلمين ،
والانتظار بها إلى أن يتيسر من يأخذها. يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: " إن لم يوجد أحد منهم في بلد الزكاة ولا غيرها
حفظت الزكاة حتى يوجدوا أو بعضهم ، فإن وجدوا وامتنعوا من أخذها قاتلهم الإمام على
ذلك كما قاله سليم في المجرد ؛ لأن أخذها فرض كفاية ، ولا يصح إبراء المستحقين
المحصورين المالك من الزكاة " انتهى من " مغني المحتاج " (4/189).