سمير زيادة مواليد سوريا، حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، زاولت مهنة المحاماة في سوريا نحو 22 عامًا، أهوى العمل في مجال الصحافة الإلكترونية، ومتابعة وتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواضيع أخرى ، والكتابة في هذا الشأن.
اكسترا ايفون 12 برو
هاتف أبل أيفون 12 ميني، بسعة 64 جيجابايت، يدعم تقنية G5، والسعر بعد التخفيض 2699 ريال سعودي، بدلا من 3299 ريال ( خصم بنسبة 18. 18%، أي وفر 600 ريال)، إضافة إلى خصم بنسبة 10% عند استخدام بطاقات ساب الإئتمانية على المشتريات بقيمة 1000 ريال، مع إمكانية التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل، على أقساط شهرية تصل لـ36 شهرًا بقسط 129 ريال شهريًا، ومتوفر باللون أزرق. سمير زيادة مواليد سوريا، حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، زاولت مهنة المحاماة في سوريا نحو 22 عامًا، أهوى العمل في مجال الصحافة الإلكترونية، ومتابعة وتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواضيع أخرى ، والكتابة في هذا الشأن.
جوال آبل أيفون 12 ميني، سعة 128 جيجا بايت، يدعم شبكة الاتصال الجيل الخامس G5، خصم بنسبة 21. 13%، توفير 750 ريال سعودي، ليصبح السعر بعد التخفيض 2799 ريال بدلا من 3549 ريال، إضافة إلى إمكانية التقسيط عن طريق شركة تسهيل للتمويل على أقساط شهرية تصل لـ36 شهرًا بقسط 134 ريال شهريًا، ومتوفر بألوان أزرق. سمير زيادة مواليد سوريا، حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، زاولت مهنة المحاماة في سوريا نحو 22 عامًا، أهوى العمل في مجال الصحافة الإلكترونية، ومتابعة وتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواضيع أخرى ، والكتابة في هذا الشأن.
[تفسير قوله تعالى: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء)] قوله تعالى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [البقرة:235] هذا أيضاً من أحكام إحداد المتوفى عنها زوجها، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يصرح بطلب زواجها، لكن يعرض. فقوله: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم) المقصود: ما لوحتم به من خطبة النساء، والمراد النساء المتوفى عنهن أزواجهن وهن في العدة، أما إذا انقضت العدة فيجوز التصريح، لكن المقصود هنا في أثناء العدة. (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به) أي: لوحتم. (من خطبة النساء) أي: المتوفى عنهن أزواجهن في العدة، كقول الإنسان مثلاً: إنك لجميلة، ومن يجد مثلك؟ وربَّ راغب فيك، هذا كله تعريض. إسلام ويب - تفسير البغوي - سورة البقرة - تفسير قوله تعالى " ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم "- الجزء رقم1. (أو أكننتم في أنفسكم) فأنتم إما أن تُعرِّضوا، وإما أن تضمروا في أنفسكم قصد نكاحهن، (أو أكننتم) يعني: أضمرتم. (في أنفسكم) أي: من قصد نكاحهن. (علم الله أنكم ستذكرونهن) يعني: بالخطبة فلا تصبرون عنهن، فأباح لكم التعريض، فنفس لكم ووسع لكم في هذا الأمر؛ لأن الله علم أنكم قد لا تمسكون أنفسكم عن الاقتراب من هذا الأمر فأباح لكم التعريض. (ولكن لا تواعدوهن سراً) يعني: نكاحاً. (إلا أن تقولوا قولاً معروفاً) (إلا) هنا بمعنى (لكن) ، فهو استثناء منقطع، أي: لكن يباح لكم أن تقولوا قولاً معروفاً والمعروف هو ما عرف شرعاً، والذي عرف شرعاً هنا هو إباحة التعريض.
ص8 - تفسير القرآن الكريم المقدم - تفسير قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء - المكتبة الشاملة الحديثة
وقيل: السر الزنا، أي: لا يكونن منكم مواعدة على الزنا في العدة، ثم التزوج بعدها. واختار هذا القول الطبري. وقيل: السر الجماع، أي: لا تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع؛ ترغيباً لهن في النكاح، فإن ذكر الجماع مع غير الزوج فحش، وهذا قول الشافعي. المسألة السابعة: أجمعت الأمة على كراهة المواعدة في العدة للمرأة في نفسها، وللأب في ابنته البكر. تفسير: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء....). ثم قال مالك فيمن يواعد في العدة، ثم يتزوج بعدها: فراقها أحب إلي، دخل بها، أو لم يدخل، وتكون تطليقة واحدة، فإذا حلت خطبها مع الخطاب. وفي رواية عنه أنه يفرق بينهما إيجاباً. وقال الشافعي: إن صرح بالخطبة وصرحت له بالإجابة، ولم يعقد النكاح حتى تنقضي العدة، فالنكاح ثابت، والتصريح لها مكروه؛ لأن النكاح حادث بعد الخطبة. المسألة الثامنة: إذا عقد على المعتدة في عدتها، ولم يدخل بها، يجب فسخ العقد بينهما، ويفرق بينهما، وهذا بالاتفاق، ثم اختلفوا هل تحرم عليه على التأبيد، فمذهب مالك أنها تحرم عليه على التأبيد، ومذهب الحنفية والشافعية أن لها مهر مثلها، فإذا انقضت عدتها من الأول، تزوجها الآخر إن شاء. وإن عقد عليها في عدتها، ودخل بها قبل انقضائها، فمذهب مالك و أحمد أنه يفرق بينهما، ويتأبد التحريم بينهما، فلا يحل له الزواج منها بعدُ، وتكون كأم الزوجة.
تفسير: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء....)
روي أن سكينة بنت حنظلة بانت من زوجها فدخل عليها أبو جعفر محمد بن علي الباقر في عدتها وقال: يا بنت حنظلة أنا من قد علمت قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق جدي علي وقدمي في الإسلام فقالت سكينة أتخطبني وأنا في العدة وأنت يؤخذ العلم عنك؟ فقال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي في عدة زوجها أبي سلمة فذكر لها منزلته من الله عز وجل وهو متحامل على يده حتى أثر الحصير في يده من شدة تحامله على يده. والتعريض بالخطبة جائز في عدة الوفاة أما المعتدة عن فرقة الحياة نظر: إن كانت ممن لا يحل لمن بانت منه نكاحها كالمطلقة ثلاثا والمبانة باللعان والرضاع: يجوز خطبتها تعريضا وإن كانت ممن للزوج نكاحها كالمختلعة والمفسوخ نكاحها يجوز لزوجها خطبتها تعريضا وتصريحا. وهل يجوز للغير تعريضا؟ فيه قولان: أحدهما يجوز كالمطلقة ثلاثا والثاني لا يجوز لأن المعاودة لصاحب العدة كالرجعية لا يجوز للغير تعريضها بالخطبة.
إسلام ويب - تفسير البغوي - سورة البقرة - تفسير قوله تعالى " ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم "- الجزء رقم1
وإن يقدر الله أمراً يكن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: "لا بأس أن يقول: لا تسبقيني بنفسك". قال العلماء: ولا بأس أن يُهدي إليها، وجائز أن يمدح نفسه لها، ويذكر مآثره، فكل ذلك تعريض بالزواج لا تصريح. المسألة الثالثة: قال ابن عطية: أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزوجها، وتنبيه عليه لا يجوز، وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها بما هو رفث، وذكر جماع، أو تحريض عليه لا يجوز، وكذلك ما أشبهه، وجوز ما عدا ذلك. المسألة الرابعة: لا يجوز التعريض لخطبة الرجعية إجماعاً؛ لأنها كالزوجة، ومن المحتمل أن تعود إلى مطلقها طلاقاً رجعيًّا. وأما من كانت في عدة من طلاق بائن، فالصحيح جواز التعريض لخطبتها. المسألة الخامسة: استدل الشافعية بهذه الآية على أن التعريض بالقذف لا يجب فيه حد القذف، قالوا: لما رفع الله تعالى الحرج في التعريض في النكاح، دل على أن التعريض بالقذف لا يوجب الحد؛ لأن الله سبحانه لم يجعل التعريض في النكاح مقام التصريح. وخالفهم في ذلك جمهور أهل الفقه، فأوجبوا حد القذف بالتعريض. المسألة السادسة: مذهب جمهور العلماء أن المراد بـ (السر) في قوله سبحانه: { لا تواعدوهن سرا} الزواج، أي: لا يقل الرجل لمن كانت في عدة: تزوجيني، بل يعرِّض إن أراد، ولا يأخذ ميثاقها وعهدها ألا تنكح غيره في استسرار وخفية.
وفي قوله -تبارك وتعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ يعلم ما في أنفسكم، من الإيمان والكفر والنفاق؛ لأن ذلك عام، والسياق هنا فيما يتعلق بما يُكنه الإنسان بهذا الأمر، أو بهذا الجانب، لكن لا شك أن الله -تبارك وتعالى- يعلم ما تُكنه النفوس من إيمان وكفر ونفاق وخوف ورجاء ومحبة وتوبة وإنابة، ونحو ذلك، فيُراقب الإنسان هذه الخواطر والإيرادات، وينظر ويُفتش في قلبه، إلى أين يتوجه؟ وبمن يتعلق؟ وهكذا، والناس إنما يرون ظاهره، ولا يطلع على البواطن إلا الله، حتى النبي ﷺ قال: إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس، ولا أشق بطونهم [7]. وفي قوله -تبارك وتعالى: فَاحْذَرُوهُ الحذر من الله -تبارك وتعالى- بفعل ما أمر، واجتناب ما نهى، وقوله في الموضعين: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ هذا للإيقاظ والتنبيه، وهز النفوس من أجل أن تتبصر في ذلك، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ولو يؤاخذهم بما كسبوا من جنايات لما ترك على ظهرها من دابة، ولكنه كثير الغفر، وهو حليم، لا يُعاجل بالعقوبة. وأسأل الله -تبارك وتعالى- أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين.
ومذهب الحنفية والشافعية: أنه يفرق بينهما، ولا يتأبد التحريم، بل يفسخ بينهما، ثم تعتد منه، ثم يكون خاطباً من الخطاب. واحتجوا بإجماع العلماء على أنه لو زنى بها، لم يحرم عليه تزويجها، فكذلك وطؤه إياها في العدة. قال الجصاص: "ولا خلاف بين الفقهاء أن من عقد على امرأة نكاحها، وهي في عدة من غيره، أن النكاح فاسد". المسألة التاسعة: اختلفوا فيما لو عقد عليها في عدتها، ثم فرق الحاكم بينهما، هل تتم عدتها من الأول، ثم تسـتأنف عدة جديدة للثاني، أم يُكتفى بعدتها من الثاني؟ وهذه المسألة تسمى مسألة العدتين. فمذهب الشافعي و أحمد ورواية عن مالك أنها تتم بقية عدتها من الأول، وتستأنف عدة أخرى من الآخر. ومذهب الحنفية ورواية ثانية عن مالك أن عدتها من الثاني تكفيها من يوم فُرِّقَ بينهما، سواء كانت العدة بالحمل، أو بالأقراء، أو بالشهور. المسألة العاشرة: العقد والدخول في العدة لا يوجب الحد على المعتدة ولا على العاقد، قال الجصاص: "وفي اتفاق عمر و علي على أن لاحد عليهما دلالة على أن النكاح في العدة لا يوجب الحد مع العلم بالتحريم؛ لأن المرأة كانت عالمة بكونها في العدة؛ ولذلك جلدها عمر ، وجعل مهرها في بيت المال، وما خالفهما في ذلك أحد من الصحابة، فصار ذلك أصلاً في أن كل وطء عن عقد فاسد أنه لا يوجب الحد، سواء كانا عالمين بالتحريم، أو غير عالمين به".