تاريخ النشر: الأحد 22 ذو الحجة 1431 هـ - 28-11-2010 م
التقييم:
رقم الفتوى: 143235
143765
0
549
السؤال
ما حكم ضرب البنت البالغة من قبل والدها ضربا مُبرَحا على رأسها مما أدى إلى خروج دمها وكدمات على جسدها، وذلك من غير سبب مقنع لمجرد الشك فقط، للعلم فإنه أب ظالم عاق لوالدته لا يصلي ويأكل المال الحرام، ولا يقتنع بأي حديث شريف ولا آية كريمة؟ جزاكم الله خيراً. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على الأب أن يقوم على أهله وأولاده بالنصح والرعاية فقد أوصاه الله سبحانه بذلك بقوله: يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ.. حكم ضرب الأبناء - موقع الألفة. {التحريم:6}. قال القرطبي رحمه الله: فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة، ويصلح أهله إصلاح الراعي للرعية. ففي صحيح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، وعن هذا عبر الحسن في هذه الآية بقوله: يأمرهم وينهاهم. وقال بعض العلماء لما قال: قوا أنفسكم.. دخل فيه الأولاد، لأن الولد بعض منه، كما دخل في قوله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم.
حكم ضرب الابناء ليبيا
أرسلت «بوابة أخبار اليوم»، سؤال أحد متابعي صفحة «إسلاميات بوابة أخبار اليوم» ، إلى دار الإفتاء المصرية عبر "الموبايل"، للإجابة عنه، ونصه: «هل يجوز ضرب الأبناء وتعنيفهم بهدف التربية؟». وأجابت «الإفتاء»، بأن الإسلام هو دين الرحمة، وقد وصف الله تعالى حبيبه المصطفى -صلى الله عليه وآله وسلم- بأنه رحمة للعالمين فقال: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} [الأنبياء: 107]، وأكد الشرع على حق الضعيف في الرحمة به؛ فقال النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: «اللَّهُمَّ إنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَينِ: اليَتِيم، وَالمَرْأةِ» رواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيد كما قال الإمام النووي في «رياض الصالحين». وأضافت أن أَوْلَى الناس بالرحمة هم الأطفال في مراحل عمرهم المختلفة؛ لضعفهم واحتياجهم الدائم إلى من يقوم بشؤونهم؛ حتى جعل النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- عدم رحمة الصغير من الكبائر، فقال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرنَا، وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبيرِنَا» رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وصححه من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-. ما حكم ضرب الأبناء أو تعنيفهم بهدف التربية؟.. «الإفتاء» تجيب | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية. وذكرت أن الشرع حض أيضًا على الرفق، ودعا النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- إلى الرفق في الأمر كله؛ فقال: «إنَّ الرِّفقَ لا يكون في شيء إلا زانه، ولا يُنْزَعُ مِن شيء إلا شانَه» رواه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة- رضي الله عنها- وأرضاها، وأحوج ما يكون الناس إلى الرفق في تربية الأولاد والطلاب.
حكم ضرب الابناء في
• أن يكون الضرب تأديبا لا عقوبة، فهو أدب وتهذيب لا عقوبة، إذ العقوبة إنما تكون لارتكاب جناية، والولد مها كان لم يأت جناية. • أن يتجنب الوجه لقوله صلى الله عليه وسلم:" إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه". • أن يتجنب الأماكن القاتلة كالرأس والقلب، والرئة….. حكم ضرب الابناء في. ، وهذا يعني أن يكون الضرب على الأطراف كاليدين أو الرجلين. • ألا يزيد الضرب عن ثلاث: لقوله صلى الله عليه وسلم:" لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله " رواه مسلم، وقد قيل: لا تضربن في أدب فوق ثلاث. • أن يكون الضرب بشيء مأمون، فلا يضرب بما يكسر عضوا، أو يترك أثرا. • أن يكف عن الضرب إذا ذكره الولد بالله تعالى، ففي الحديث:"إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله ،فارفعوا أيديكم" رواه الترمذي. والولد من باب أولى.
حكم ضرب الابناء على
وأفادت أن الإسلام دين العلم؛ فهو يدعو دائمًا إلى اتباع الوسائل العلمية الصحيحة التي ينصح بها المتخصصون في المجالات المختلفة، ولا يخفى أن الضرب ليس هو الوسيلة الأنفع في التربية كما يقرره كثير من علماء التربية والنفس؛ معللين ذلك بأن اعتماد «الضرب» وسيلة في التربية عادةً ما يولد السلوك العدواني لدى الطفل المعاقَب، فينظر لِمَن ضربه نظرة الحقد والكراهية، والعملية التعليمية يجب أن تقوم على التفاهم والحوار، ويجب على القائمين عليها أن يسلكوا السبل التربوية النافعة التي تُنجِحها.
حكم ضرب الأبناء البالغين في الإسلام
وتابع: ننصح الآباء والأمهات بشكل عام أن يكونوا رفقاء فى تربية أولادهم أيا كانت أعمارهم فإن ذلك يساعد على تنشئة جيل سوي نفسيًا وسوى الأخلاق. ضرب الأطفال على الوجه ظاهرة مجتمعة متكررة وتحدث في كثير من البيوت والأسر، على سبيل التأديب أحيانًا وعلى سبيل المزاح أحيانًا أخرى، دون أن يدروان أن لها أضرارًا خطيرة على الطفل. وحذر تربويون واختصاصيون من هذا التصرف بشكل قاطع، سواء كان الضرب على الوجه على سبيل التأديب والتخويف، أو حتى على سبيل المزاح أو اللعب، لأنه يعود على الطفل بأضرار نفسية وصحية خطيرة، نستعرض بعضها كالآتي: الضرب على الوجه يضر الأغشية المتداخلة قد تبدو الصفعات الخفيفة على الوجه غير مؤثرة بالنسبة لك أو تعتبرها مجرد مزاح، لكنها تؤثر على الطفل على المدى البعيد، فتكرارها قد يؤدي لإلحاق الضرر بالأغشية المتداخلة الموجودة على جانب الوجه أعلى الأذن، وهو ما قد يلحق الضرر بخلايا الجهاز العصبي. حكم ضرب الأبناء البالغين في الإسلام. وقد يتسبب الضرب على الوجه أيضًا في حدوث ما يسمى "متلازمة هز الطفل"، التي تحدث نتيجة للصفع أو هز الطفل بشكل عنيف، وتتسبب في حدوث اضطرابات في النشاط الكهربائي للمخ، واضطرابات في الرؤية والسمع والكلام، بل قد تؤدي للوفاة في بعض الحالات.
و مع الشك في المقدار يجوز الاقتصار على المتيقن و على كل حال يمكن التراضي مع المجني عليه او طلب براءة الذمة منه بعد بلوغه رشده. ٨
السؤال: هل يجوز ضرب البالغ لردعه عن فعل المنكر؟
الجواب: الأحوط وجوباً عدم ضرب البالغ مطلقاً. ٩
السؤال: هل يجوز تأديب غير الولي أو غير المأذون من قبله للطفل بضربه؟
الجواب: لا يجوز لغير ولي الطفل أو المأذون من قبله أن يضرب الطفل لتأديبه إذا ارتكب فعلاً محرماً أو سبَّب أذى للآخرين، ويجوز للولي وللمأذوِن من قبله أن يضرب الطفل للتأديب ضرباً خفيفاً غير مبرح لا يؤدي الى إحمرار جلد الطفل، بشرط أن لا يتجاوز ثلاث ضربات خفيفة على الأحوط وجوباً، وذلك فيما إذا توقف التأديب عليه، وعليه فلا يحق للأخ الشاب أن يضرب أخاه الطفل إلا إذا كان مأذونا من قبل الولي ، ولا يجوز ضرب التلميذ في المدرسة من دون إذن وليه أو المأذون من قبله بتاتاً. حكم ضرب الابناء - الشبكة السعودية لذوي الاعاقة. ١٠
السؤال: إذا ضرب الأب ابنه ضربة شديدة اسودّ لها جلد الولد أو احمر، فهل تجب عليه الديهَ؟ وهل يختلف الحكم لو كان الضارب غير الأب؟
الجواب: تجب الدية على الضارب أباً كان أم غيره. ١١
السؤال: هل مجرد الأحمرار أو الاسوداد عند الضرب يوجب الدية؟ أو لابُدّ من استمراره لفترة وما هو المناط فيه فان ضرب الطفل مهما كان خفيفاً يوجب الاحمرار لفترة قصيرة؟
الجواب: مع صدق الاحمرار أو الاسوداد تثبت الدية ولا يعتبر بقائهما لفترة غير قصيرة.
«المركزي» يصدر تعميماً للبنوك حول نظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية - صحيفة الاتحاد
أبرز الأخبار
«المركزي» يصدر تعميماً للبنوك حول نظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية
18 نوفمبر 2013 00:08
أبوظبي (وام) - أصدر المصرف المركزي أمس تعميما لجميع البنوك العاملة في الدولة، بشأن نظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية والقواعد التي يجب عليها الالتزام بها بهدف ضمان سيولتها وملاءتها.
لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك
وطبقا للتعميم يتوجب تقديم التقارير عن التركزات الائتمانية إلى المصرف المركزي على أساس ربعي موحد، يتضمن الشركات التابعة والشقيقة إن وجدت وفق القوائم المصرفية الخاصة "القوائم المصرفية الخاصة - التركزات الائتمانية"، ضمن مدة لا تتجاوز نهاية الشهر الذي يلي نهاية ربع السنة، كما يجب على البنوك الإبلاغ عن أية تركزات ائتمانية وجدت في أي وقت خلال ذلك الربع. ويمكن للمصرف المركزي في المستقبل استثناء بعض التسهيلات الائتمانية من متطلبات تقديم التقارير إذا حدث في حالة غير اعتيادية أن تجاوزت التسهيلات الائتمانية نسب الحدود المذكورة في المادة الثانية، في أي وقت خلال ربع السنة فيجب رفع تقرير إلى المصرف المركزي مع الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى عدم الالتزام بالحدود المعينة. ويمكن للمصرف المركزي أن يمنح البنوك فترة محدودة من الزمن كي تلتزم خلالها بالحدود المحددة في النظام، ويجب على البنوك اتخاذ الإجراءات المناسبة للالتزام بالحدود القصوى المحددة في أقرب وقت ممكن، على أن لا يتعدى نهاية الربع الذي يلي مباشرة حصول التجاوز لحدود التركزات الائتمانية.
واكد المصرف المركزي على كافة البنوك ضرورة وضع إجراءات إدارية ومحاسبية سليمة وأنظمة رقابة داخلية ملائمة، خصوصا من أجل اكتشاف وحصر كافة التركزات الائتمانية كما هو مبين في هذا النظام، ومن أجل مراقبة وضبط تلك التركزات وفق السياسة الائتمانية العامة لكل بنك، ويجب أن تتم الموافقة على تطبيق هذه الإجراءات المحاسبية وأنظمة الرقابة الداخلية من قبل مجلس إدارة كل مصرف أو من يحمل صفة مشابهة، كما يجب توثيقها بالشكل المناسب. ونصت المادة السادسة على أن يبدأ تطبيق هذا النظام بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتمنح البنوك التي لا تستوفي متطلبات الحدود كما هي معرفة في هذا النظام فترة إضافية لتخفيض مقدار التسهيلات الائتمانية إفراديا و/أو كليا على أن لا تتجاوز تلك الفترة خمس سنوات من تاريخ تطبيق النظام كما هو مذكور تحت الفقرة 7 من الملاحظات التفسيرية لجدول الحدود القصوى للتركزات الائتمانية، على أن يلغى تعميم المصرف المركزي رقم 93/16 وتعديلاته عند بداية تطبيق هذا النظام. إبلاغ «المركزي» بالتسهيلات الائتمانية لأعضاء مجالس إدارات البنوك
أشار التعميم إلى أنه يجب على البنوك إبلاغ المصرف المركزي بشأن التسهيلات الائتمانية لأعضاء مجالس إدارة البنوك أو من يحمل صفة مشابهة، على أساس ربعي وفق القوائم المصرفية الخاصة المرفقة "القوائم المصرفية الخاصة -التسهيلات الائتمانية لأعضاء مجالس الإدارة" خلال فترة لا تتجاوز نهاية الشهر الذي يلي ربع كل سنة، ويجب التقيد بمضمون الملاحظات التفسيرية المرفقة بالقوائم المصرفية.