فري بوست
-
قبل 2 ساعة و 53 دقيقة |
97 قراءة
- الأكثر زيارة
- إعلان هام من وزارة الخدمة المدنية بشأن إجازة عيد الفطر المبارك : صحافة 24 نت
إعلان هام من وزارة الخدمة المدنية بشأن إجازة عيد الفطر المبارك : صحافة 24 نت
أجازات أخرى يكفلها القانون للمواطن
أيام العطلات الرسمية في الأعياد والمناسبات التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، إلا أن القانون أجاز تشغيل الموظف فيها في حالة الضرورة مع منحه أجراً مضاعفاً أو إجازة عوضاً عنها وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن. إعلان هام من وزارة الخدمة المدنية بشأن إجازة عيد الفطر المبارك : صحافة 24 نت. الغياب عن العمل لأسباب عارضة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام متفرقة خلال السنة ويومين متتاليين. المادة 47 بشأن أجازات العاملين بالدولة
يحق للموظف مدة أجازة سنوية قدرها 21 يوما بأجر كامل لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، تزداد لتصل إلى ثلاثين حال أمضى العامل في الخدمة مدة لا تقل عن عشر سنوات في العمل، كما تكون الأجازة لمدة ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تحتسب أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، ضمن الأجازة السنوية، أما إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل. المادة (138) بشأن ترحيل الأجازات الاعتيادية
تنصف المادة على أنه لا يجوز ترحيل الاجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بالقانون من سنه إلى السنوات التالية لها، إلا بتوفر الشروط الآتية:
1- أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الأجازات.
للموظف الذي تنتهي خدمته في الجهة بدل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة له إلى تاريخ انتهاء خدمته. لا يستحق الموظف إجازة اعتيادية عن المدد الآتية:-
أ- المدة التي يكون فيها الموظف متفرغا لمنحة أو بعثة دراسية أو دورة تدريبية إذا زادت مدتها عن 9 أشهر. ب- المدة التي يكون فيها الموظف في إجازة دراسية أو إجازة خاصة بدون راتب. ج- المدة التي يكون فيها الموظف في إعارة في جهة ليست من وحدات الجهاز الإداري للدولة. د- مدة الوقف عن العمل التي تزيد على 3 أشهر إذا قضي بإدانته. هـ- مدة تنفيذ عقوبة السجن. الإجازة الطارئة:-
يستحق الموظف إجازة
طارئة براتب كامل لمدة 5 أيام في السنة ويجوز منحه خمسة أيام أخرى لعذر خارج عن
ارادته يقدره رئيس الوحدة (الوزير أو من في حكمه). الإجازة المرضية:-
مرضية بقرار من الجهة الطبية المختصة حسب الآتي:-
أ- إجازة براتب كامل
لمدة لا تزيد عن سبعة أيام في المرة الواحدة. ب- في حالة الإجازة
المرضية التي تزيد عن سبعة أيام تكون الإجازة في الحدود الآتية:-
- ستة أشهر براتب كامل. - ستة أشهر بثلاثة أرباع الراتب وكامل البدلات. وتستحق هذه الإجازة كل 5 سنوات من تاريخ أول إجازة مرضية تزيد على سبعة
أيام.