القانون الجنائي الخاص: هو عبارة عن نصوص تحدد الجرائم المتنوعة مع شروطها الخاصة بها و تبين العقوبة الخاصة بها. قانون المسطرة الجنائية أو قانون الإجراءات الشكلية: تكون مهمته الأشراف و تنظيم عملية البحث و التحقيق و المحاكمة مع تحديد العقوبة. تعريف القانون الجنائي للاعمال. تعريف الجريمة من وجهة نظر القانون: هي عمل أو امتناع عن عمل مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه. تعريف الجريمة من وجهة نظر علم الاجتماع: هي التشريع الجنائي لأفعال الإنسان التي يعدها جرائم بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي و يوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية. أركان الجريمة:
يوجد ثلاث أنواع لأركان الجريمة وهي ؛ ركن قانوني ، ركن مادي ، ركن معنوي. أهمية القانون الجنائي
حماية الناس من الجرائم:
يقوم القانون الجنائي على مبدأ وهو حماية الناس من تعرضهم للجرائم التي تؤدي بهم إلى الموت أو الأذية الجسدية و النفسية ، مع قيامه بالأفعال التي تحميهم من خطر وقوعهم في الجرائم. نشر الأمان في المجتمع:
يقوم الأفراد بالإقدام على ارتكاب الأفعال التي تؤدي بالأفراد الآخرين إلى العذاب أو التهلكة
و من خلال القانون الجنائي يحجم الأفراد عن قيامهم بالأفعال الخطيرة و الجرائم ، و يضع الإجراءات التي تحاسب الأفراد على أفعالهم الإجرامية ، و من خلال ذلك يتم نشر الأمان في المجتمع و يشعر الأفراد بأنهم آمنين و غير معرضين للخطر و ان تعرضوا للخطر فأن المجرم سوف يتلقى عقابه.
تعريف القانون الجنائي الخاص
ما هي موضوعات قانون أصول المحاكمات الجزائية ؟ والنوع الثاني يشمل القواعد الشكلية المتعلقة بالإجراءات الأصولية الواجب اتخاذها عند وقوع الجريمة والتحقيق فيها وإجراء المحاكمات وإصدار الحكم وطرق الطعن إلى تنفيذ العقوبة ويسمى (قانون أصول المحاكمات الجزائية). حيث أن هذا القانون يتكون من قواعد شكلية تحدد الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الجهة المختصة عند وقوع أي جريمة إلى حين ضبط الجاني وملاحقته وصدور حكم قطعي بالدعوى ،حيث أن هذا القانون يحدد المحاكم المختصة لكل نوع من أنواع الجرائم، وإجراءات المحاكمة العادلة، وبيان الإجراءات الجزائية وأهمها، اختصاصات النيابة العامة والمدعى العام والإجراءات التي يجب عليهم القيام بها عند وقوع جريمة، إجراءات الشكوى، قرارات النيابة العامة والإحالة إلى المحكمة المختصة ، إجراءات الجلسات وسائل الإثبات وسماع الشهود ، إصدار الأحكام والطعن فيها ، إلى وقت تنفيذ الأحكام. وهل تطبق قواعد القانون الجنائي بأثر فوري أم رجعي ؟ الأصل أن القانون الجنائي يطبق بأثر فوري بناء على مبدأ عدم رجعية القانون، إلا أن قانون العقوبات يطبق حسب ما كان اصلح للمتهم، فإذا صدر قانون جديد يخفف من حد عقوبة ما أو يبيح فعلًا كان مجرمًا في ظل القانون القديم، فإنه يتم تطبيق القانون الجديد بأثر رجعي، لكن إن زاد القانون من مدة عقوبة كانت أقصر في ظل القانون القديم يطبق القانون القديم، وذلك عملًا لقاعدة تطبيق القانون الأصلح للمتهم، أما بالنسبة لقانون أصول المحاكمات الجزائية فتتسم قواعده بالفورية والمباشرة في التطبيق، فيخضع في ظلها كل الأفعال التي ترتكب خلالها دون أن تنسحب إلى الماضي بأثر رجع.
تعريف القانون الجنائي العام
وعرفه اخر بانه(حرمان الشخص من حرية التجول فترة من الوقت طالت أو قصرت وارغامه على البقاء في مكان معين أو الانتقال اليه لسماع اقواله في جريمة مسندة اليه) (4). وعرف اخر القبض على المتهمين بانه: (حجزهم لفترة قصيرة من الوقت لمنعهم من الفرار وتمهيدا لا ستجوابهم بمعرفة سلطة التحقيق المختصة) (5). وقيل فيه بانه (حرمان المجني عليه من حريته في التجول حرمانا تاما وبدون ارادته سواءاً طالت الفترة ام قصرت وسواءا تم القبض … في مسكن المجني عليه … ام بإيداعه في مكان خاص ومنعه من مغادرته أو سواءً في مكان ثابت أم متنقل…ولا تهم وسيلة القبض اذ المهم ان القبض تم خلافا لارادة المجني عليه وبدون امر من سلطة مختصة) (6). وعرفه اخر بانه (ضبط الشخص بعد اللمس باليد منعا لهروبه) (7). تعريف القانون الجنائي الخاص. وعرفه اخرون بانه (الامساك بالمتهم من قبل المكلف بالقاء القبض عليه ووضعه تحت تصرفه لفترة قصيرة من الزمن تمهيدا لاحضاره امام سلطة التحقيق لاستجوابه والتصرف بشأنه) (8). وعرفه اخر بانه (اجراء ينطوي على مساس بالحرية الشخصية يهدف إلى تقييد حرية المتهم خلال فترة زمنية محددة يتم خلالها استجوابه تمهيدا لتوقيفه أو اخلاء سبيله) (9). وعرفه اخر بقوله (ان اجراء القبض ما هو الا وسيلة لاجبار المتهم على الحضور تمهيدا لاستجوابه أو سماع اقواله وخاصة في الجرائم التي يجوز فيها توقيف المتهم فهو ينتهي بمجرد انتهاء الامر الذي شرع من اجله الا اذا تقرر توقيف المتهم) (10).
تعريف القانون الجنائي للاعمال
ورؤوف عبيد ، المشكلات العملية الهامة ،المصدر السابق ، ص29. ورؤوف عبيد ، ضوابط تسبيب الاحكام الجنائية واوامر التصرف في التحقيق ،ط3 ، دار الجيل ، مصر 1986 ، ص331. ومحمود نجيب حسني ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، المصدر السابق ، ص 556. وكاظم عبد الله حسين الشمري، المصدر السابق ،ص37. وحمودي الجاسم ، المصدر السابق ، ص 193. 8[1]- انظر: محمد زكي ابو عامر ، الحماية الجنائية للحريات الشخصية ، المصدر السابق ،ص105-107. وكاظم عبد الله حسين الشمري ، المصدر السابق ، ص 27. تعريف القانون الجنائي الجزائري. وحمودي الجاسم ،المصدر السابق ، ص193. 9[1]- في التمييز بين القبض والتوقيف واوجه التشابه والاختلاف بينهما انظر:محمد علي السالم عياد الحلبي ، المصدر السابق ، ص ص 107-114. وفؤاد علي الراوي ، المصدر السابق ، ص ص 45-50. وحسن بشيت خوين ، المصدر السابق ، ص ص 153-170. ورؤوف عبيد ، المشكلات العملية الهامة ،المصدر السابق ، ص 23-89. 20- انظر: كاظم عبد الله حسين الشمري ، المصدر السابق ، ص 26. 21- انظر: محمد علي السالم عياد الحلبي ، المصدر السابق ، ص 48-49. تكلم هذا المقال عن: مفهوم القبض حسب القانون الجنائي
القصد لغة: اتيان الشيء ، تقول قَصَدَه وقَصَدَ اليه وقَصَدَ له ، كله بمعنى واحد ، وقَصَدَ قَصْدَه أي نحا نحوه (1). اما اصطلاحا: فقد قيل في القصد الجنائي تعاريف مختلفة الا انها تكاد تكون قريبة من المعنى اللغوي ففي فرنسا قيل في تعريفه بانه (ارادة النتيجة وشرطه ان تكون لدى الجاني نية ايذاء فاذا كان الايذاء لازما كما في الضرب فلا حاجة للبحث عن النية) (2) ، وقيل فيه كذلك (ارادة الجاني في ارتكاب الجريمة بالشكل الذي حدّده القانون) (3). وقيل فيه بانه (ارادة ارتكاب الفعل بالشكل الذي حدده القانون مع العلم بمخالفته لما يمنعه القانون) (4). وفي مصر قيل في تعريفه بانه (اخطر صور الركن المعنوي اذ تنصرف ارادة الجاني إلى الفعل الذي يأتيه والى النتيجة المقصودة بالعقاب فتبدو الخطيئة في اظهر صورها) (5). وقيل فيه بانه (علم الجاني بالواقعة الاجرامية حال مباشرته لنشاطه المادي المحدث لها) (6). وقيل فيه بانه (علم بعناصر الجريمة وارادة متجهه إلى تحقيق هذه العناصر أو إلى قبولها) (7). ما هو القانون الجنائي - حُماة الحق. وقيل بانه (اتجاه اراده الجاني نحو ارتكاب الجريمة مع العلم بتوافر اركانها القانونية) (8). وقيل فيه بان (انصراف ارادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المشكل للجريمة مع العلم بكافة العناصر التي يتطلبها ركنها المادي) (9).