وأُحب للإمام أن يجهر بالتكبير ويبينه ولا يمططه ولا يحذفه، وللمأموم ذلك كله إلا
الجهر بالتكبير، فإنه يسمعه نفسه ومن إلى جنبه إن شاء لا يجاوزه، وإن لم يفعل ذلك
الإمام ولا المأموم وأسمعاه أنفسهما أجزأهما وإن لم يسمعاه أنفسهما لم يجزهما، ولا
يكون تكبيرا مجزئا حتى يسمعاه أنفسهما، وكل مصل من رجل أو امرأة في التكبير سواء
إلا أن النساء لا يجاوزن في التكبير استماع أنفسهن، وإن أمتهن إحداهن أحببت أن
تسمعهن وتخفض صوتا عليهن، فإذا كبرن خفضن أصواتهن في التكبير في الخفض والرفع". 2
هذا ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقد فصل فيه وبين فجزاه الله خيرا عن
ذلك. ويتلخص مما سبق الآتي:
–
أن
التكبير للإحرام ركن من أركان الصلاة، وأن الصلاة لا تصح بدونه. بعد التكبير الثالثة في الصلاة على الميت. أنه يجب الإتيان به باللغة العربية، فإن كان أعجمياً لا يقدر النطق بالعربية أتى به
بلغته إلى أن يتعلمه، فإن تعلمه بالعربية ونطق به بلغته بطلت صلاته، وإن قال العربي
بلغة أخرى بطلت صلاته، ويعيد التكبير باللغة العربية. من كان مسبوقاً وأدرك إمامه في الركوع وجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام أولاً ثم
تكبيرة الركوع، فإن لم يكبر للإحرام بطلت صلاته، ويجب عليه إعادة تكبيرة الإحرام.
- تكبيرات الانتقال في الصلاة - فقه
تكبيرات الانتقال في الصلاة - فقه
((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الثانية)) (6/10). الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة 1- عن أبي هريرة قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ لِيؤتَمَّ به، فإذا كبَّرَ فكبِّروا، وإذا ركعَ فاركعوا، وإذا قال: سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَه، فقولوا: ربَّنا ولك الحَمدُ، وإذا سجَدَ فاسجُدوا، وإذا صلَّى جالسًا، فصَلُّوا جلوسًا أجمعونَ)) [1791] رواه البخاري (734)، ومسلم (414). وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ الحديثَ يعُمُّ كلَّ تكبيرٍ في الصَّلاةِ ((فتح الباري)) لابن رجب (5/36)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (3/316). التكبير في الصلاة. 2- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام إلى الصَّلاةِ يكبِّرُ حين يقومُ، ثم يكبِّرُ حين يركَعُ ثم يقولُ: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِده حين يرفَعُ صُلبَه مِن الرُّكوعِ، ثم يقولُ وهو قائمٌ: ربَّنا ولك الحمدُ، ثم يكبِّرُ حين يَهْوِي ساجدًا، ثم يكبِّرُ حين يرفَعُ رأسَه، ثم يكبِّرُ حين يسجُدُ، ثم يكبِّرُ حين يرفَعُ رأسَه، ثم يفعَلُ مِثلَ ذلك في الصَّلاةِ كلِّها حتَّى يقضيَها، ويكبِّرُ حين يقومُ مِن المَثْنى بعد الجلوسِ، ثم يقولُ أبو هُرَيرةَ: إنِّي لَأشْبَهُكم صلاةً برسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) رواه البخاري (803) بمعناه، ومسلم (392) واللفظ له.
مقالات متعلقة
تاريخ الإضافة: 26/10/2016 ميلادي - 25/1/1438 هجري
الزيارات: 10296
فالتكبير للركوع وللسجود والرفع منهما، والقيام من التشهد الأول، كلها واجبة تسقط بالسهو يستثنى من ذلك ما يلي:
1- تكبيرة الإحرام فإنها ركن وسبقت في المبحث السابق. 2- التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء فإنها سنة وستأتي في بابها بإذن الله تعالى. 3- تكبيرات الجنازة فإنها أركان وستأتي في أحكام الجنائز بإذن الله تعالى. تكبيرات الانتقال في الصلاة - فقه. 4- تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام وهو راكع فإنها تكون سنة، وأما تكبيرة الإحرام فلا بد أن يأتي بها لأنها ركن والركن لا يسقط. ويدل على أن التكبيرات من واجبات الصلاة:
1- حديث أبي هريرة المتفق عليه وفيه: " إذا كبرَّ الإمام فكبروا وإذا قال: سمع لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد" فالأمر هنا يدل على الوجوب. 2- مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن مات فلم يثبت أنه تركه ولا مرة واحدة وقد قال " صلوا كما رأيتموني أصلي " رواه البخاري. فائدة: سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن تمييز التكبير بالتشهد الأوسط والأخير عن غيرهما بمد " الله أكبر " لمعرفة المأمومين بالجلوس. فأجابت: لا نعلم حرجاً في التمييز من أجل المصلحة التي ذكرت، عملا بعمومات الأدلة الشرعية الدالة على فضل التيسير والتسهيل والإعانة الخير.