غريب الحديث:
◙ لو يعطى الناس: لو يجاب في دعواه. ◙ دعواهم: بمجرد قولهم أو طلبهم. ◙ لادعى رجال: أي لاستباح الناس دماء غيرهم دون حق. ◙ البينة: شهود أو دلالة. ◙ اليمين: الحلف على نفيِ ما ادُّعِيَ به عليه. شرح الحديث:
((لو يعطى الناس))؛ أي: الأموال والدماء، ((بدعواهم))؛ أي: لو كان من ادعى شيئًا عند الحاكم يعطاه بمجرد دعواه بلا بينة ((لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم))، وذكر الرجال لا لإخراج النساء، بل لأن الدعوى غالبًا إنما تصدر منهم. قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ((لكن البينة على الـمدعِي)) إنما كانت البينة على المدعِي؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر، والأصل براءة الذمة، وإنما كانت اليمين في جانب المدعَى عليه؛ لأنه يدعي ما وافق الأصل، وهو براءة الذمة. ((واليمين على من أنكر))؛ أي: مَن أنكر دعوى خصمه إذا لم يكن لخصمه بينة، فإذا قال زيدٌ لعمرو: أنا أطلبك مائة درهم، وقال عمرو: لا، قلنا لزيد: ائتِ ببينة، فإن لم يأتِ بالبينة، قلنا لعمرو: احلف على نفي ما ادعاه، فإذا حلف برئ. الفوائد من الحديث:
1- الشريعة الإسلامية حريصة على حفظ أموال الناس ودمائهم؛ لقوله عليه السلام: ((لو يعطى الناس بدعواهم.. ))؛ الحديث. 2- لا يُحكَم لأحد بمجرد الدعوى، وعلى المدعِي إقامة البينة، فإن عجز طولب المدعَى عليه باليمين.
- البينة على من إدعى و اليمين على من أنكر - حُماة الحق
البينة على من إدعى و اليمين على من أنكر - حُماة الحق
فهذا المدعي إن أتى ببينة تُثبت ذلك الحق، ثبت له، وحُكمَ له به، وإن لم يأت ببينة، فليس له على الآخر إلا اليمين". مفردات الحديث: ♦ لو يعطى الناس: ما ادعوا أنه حقهم وطالبوا به. ♦ بدعواهم: أي بمجرد قولهم وطلبهم دون ما يثبت ذلك. ♦ لادَّعى رجال: أي لاستباح بعض الناس دماء غيرهم وأموالهم وطلبوها دون حق. ♦ البَيِّنَةُ: هي الشهود، مأخوذة من البيان وهو الكشف والإظهار، أو إقرار المُدَّعَى عليه وتصديقِهِ للمُدَّعِي، والبينة: هي اسم لكل ما يبين الحق ويظهره، فيدخل الشهود والإقرار والقرائن الدالة وفهم القاضي باختبار. ♦ على المُدَّعِي: وهو من يدعي الحق على غيره ويُطالبه به، وقالوا: المدَّعِي: هو من إذا سكت تُرِكَ، والمدَّعَى عليه: هو من إذا سكت لم يُترَك. البينة على من إدعى و اليمين على من أنكر - حُماة الحق. ♦ الْيَمينُ [2]: الحَلِفُ على نفي ما اُدُّعِي به عليه. ♦ على من أَنْكَرَ: منكر الدعوى وهو المدعى عليه. فوائد الحديث: 1) حرص الشريعة على حفظ أموال الناس ودمائهم. 2) ما كل من ادعى يُعطى له بمجرد دعواه. 3) من ادعى بشيءٍ على إنسان فلا بدَّ له من البينة. 4) على المدعى عليه -إذا أنكرَ- اليمينُ. 5) الأصل براءة الذمة حتى يُدان المتهم. 6) يبني القاضي حكمه على ما يظهر له.
7) على الحاكم أن يبذل جهده في المسألة. 8) أن اليمين على المُدَّعى عليه مطلقًا. [1] سَبقت ترجمته في الحديث التاسع عشر. [2] قال النووي رحمه الله: هذه اليمين تُسمَّى يمين الصبر وتُسمَّى الغموس، وسُمِّيت يمين الصبر؛ لأنها تحبس صاحب الحق عن حقِّه. __________________________ الشيخ: محمد بن مسعود العميري الهذلي
3
1
19, 006