والاحكام التي تثبت لها حجية الشيء المقضي به هي الاحكام القطعية لأنها هي التي تحسم النزاع في الخصومة ولو كانت قابلة لكافة طرق الطعن، وليس من الضروري حتى يعتبر الحكم قطعيا أن يفصل في مجموع النزاع، بل يكفي أن يضع حدا للنزاع في بعض أجزاء الدعوى، من طلبات مقدمة فيها أو دفوع، أو مسائل فرعية، كالحكم الصادر بعدم الاختصاص، أو الصادر بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة…. وأما الأحكام غير القطعية والتي كان يسميها المشرع في الفصل 230 من ظهير المسطرة المدنية لسنة 1913 الملغى، بالأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع، وأصبح يسميها قانون المسطرة المدنية الحالي بالأحكام التمهيدية في الفصل 140 من قانون المسطرة المدنية، فهي لا تحوز حجية الشيء المقضي به لأنها أحكام لا تفصل في أي نزاع، وإنما تتعلق بسير الخصومة أو بالتحقيق فيها، كالحكم بندب خبير أو بتأجيل الدعوى أو بإحالة الادعاء بالزور الفرعي على التحقيق…. وهي لا تقبل الطعن فيها بطريق مستقل، بل يجب الطعن فيها مع الحكم الصادر في الجوهر داخل نفس الآجال، ويجب أن يتم الإشارة في مقال الاستئناف إلى استئناف الحكم التمهيدي طبقا للفصل 140 ق م م، لأن الطعن بالاستئناف في الحكم القطعي لا يفترض بالضرورة الطعن في الحكم التمهيدي، بل يجب الإشارة لهذا الأخير ضمن صحيفة الاستئناف.
- حكم قطعي عدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان
حكم قطعي عدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان
وتقدم المستأنف ضده بلائحة جوابية أبدى فيها موافقة القرار المستأنف للقانون والأصول وطلب رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 10/01/2019 قبول الاستئناف شكلا ً ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وكرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية ومن ثم ترافع الوكيلان تباعاً. بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الأساس بان المدعي بها وبصفته ولي أمر ابنته القاصر اقام الدعوى ضد المدعى عليه لمطالبته بتعويضات ( ادعاء مدني) ناتجة عما لحق به وابنته من أضرار جراء ارتكابه هذا الفعل بحكم قطعي صادر عن المحكمة المختصة وبنتيجة ما دفع به وكيل المدعى عليه قررت المحكمة عدم قبول الدعوى لعلة التقادم كونها أقيمت بعد مضي سنتين على ارتكاب الفعل وفق أحكام المادة 68 من قانون المخالفات المدنية ولما لم يرتض المدعي بهذا الحكم طعن به استئنافا ً بموجب الاستئناف قيد النظر. حكم قطعي عدم قبول الدعوي لرفعها قبل الاوان. وبالعودة الى أسباب الاستئناف والتي نعت في مجملها على الحكم الطعين مخالفته لأحكام القانون والأصول والخطأ في النتيجة التي توصلت إليها المحكمة. وفي ذلك نشير ابتداء إلى أن للأحكام الفاصلة شكلا ً رسمه القانون بنصوص آمره لا يجوز للمحكمة تجاوزها تحت طائلة البطلان وفق ما أوجبت المواد 172 و 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وهو الامر الذي لم تراعيه الهيئة مصدرة القرار المستأنف ولم تلتفت الى أن عدم مراعاة شكل الحكم وفق ما أوجب القانون من شأنه أنه يصيب الحكم بالسقم ما يؤدي لبطلانه.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت. تكلم هذا المقال عن: حكم محكمة النقض في عدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد شارك المقالة