وأما الاستدلال بالإطلاق فأورد عليه بأنَّه وإنْ كان تاماً بدواً إلا انَّه مقيَّدٌ بحديث الرفع حيث اشتمل على قوله: "رُفع... الحكمة من عدم لبس المخيط في الحج والعمرة. ما اضُطروا إليه" ومفاده رفع الأثر التكليفي الناشيء عن الفعل في ظرف الاضطرار، وحيث انَّ الكفارة أثر تكليفي للبس المخيط فهو مرفوع في ظرف الاضطرار بمقتضى حديث الرفع، ذلك لانَّ العلاقة بين إطلاق ما دلَّ على لزوم التكفير عند لبس المحرم للمخيط وحديث الرفع هو علاقة الإطلاق والتقييد ومقتضى الصناعة هو حمل الإطلاق على إرادة المقيَّد أو يقال انَّ حديث رفع القلم عن المضطر حاكم على أدلة الأحكام التكليفية الأولية. وأما الاستدلال بمعتبرة محمد بن مسلم فأُورد عليه بأنَّ الحاجة لا تُساوق الاضطرار، فهي تصدق حتى في فرض عدم بلوغ الحاجة مرتبة الضرورة. وأما دعوى تعيُّن إرادة المرتبة البالغة حدّ الضرورة بقرينة انَّ ما دونها لا يُسوِّغ اللبس للمخيط فجوابها انَّ الرواية لم تكن بصدد بيان حكم الجواز وعدمه في فرض الحاجة وإنما هي بصدد بيان ما يترتب على لبس صنوف الثياب في ظرف الحاجة. على انَّه لو كانت بصدد الحكم بجواز اللبس في ظرف الحاجة فإنَّ ذلك لا يقتضي استظهار إرادة الضرورة من الحاجة، وذلك لاحتمال انَّ مطلق الحاجة مصحِّح تكليفاً للبس المخيط إذ لا محذور في الجواز عقلاً كما انَّ الضرورة الفقهية لا تقتضي المنع من جواز لبس المخيط في ظرف الحاجة غير البالغة حدَّ الضرورة.
- 9 ـ لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل - مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة) - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
- 12-48/ ماحكم لبس الحذاء المخيط للمحرم ؟ ll الشيخ عبد المحسن الزامل - YouTube
- الحكمة من عدم لبس المخيط في الحج والعمرة
- المقصود بالنهي عن لبس المخيط للمحرم - YouTube
- ما حكم لبس المخيط للمحرم ناسيا؟ | بوابة نورالله
9 ـ لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل - مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة) - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
مسألة 244: يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقاً عدا القفّازين- أي الكفوف [162] - فإنه لا يجوز لها أن تلبسها في يديها. مسألة 245: إذا لبس المحرم متعمداً شيئاً يحرم عليه لبسه، وجبت عليه كفّارة شاة حتى ولو كان مضطراً إلى ذلك على الأحوط وجوباً، ولو تعدّد اللبس تعدّدت الكفّارة، وكذا لو تعدّد الملبوس [163] - بأن جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة- مع اختلافها في الصنف، بل وكذا مع اتحادها على الأحوط لزوماً.
12-48/ ماحكم لبس الحذاء المخيط للمحرم ؟ Ll الشيخ عبد المحسن الزامل - Youtube
المسألة:
ما هو الدليل على لزوم التكفير بشاة عند لبس المحرم للمخيط في ظرف الاضطرار؟
الجواب:
عمدةُ ما استُدلَّ به على لزوم التكفير عند لبس المخيط في فرض الاضطرار أمور ثلاثة:
الأول: دعوى الإجماع كما أفاد ذلك صاحب الجواهر (رحمه الله) حيث أفاد انَّ الإجماع بقسميه قاض بذلك. الثاني: إطلاق ما دلَّ على انَّ مَن لبس المخيط متعمداً فعليه دم شاة مثل معتبرة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: "من لِبس ثوباً لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً أو ساهياً فلاشيء عليه، ومن فعله متعمداً فعليه دم". فمفاد المعتبرة هو لزوم التكفير بشاة على المتعمِّد للبس المخيط مطلقاً سواء كان مضطراً أو لم يكن. الثالث: معتبرة محمد بن مسلم قال: سألتُ أبا جعفر (ع) عن المحرم إذا احتاج إلى ضروبٍ من الثياب يلبسها قال (ع): "لكلِّ صنف منها فداء". 9 ـ لبس المخيط أو ما بحكمه للرجل - مناسك الحج وملحقاتها ـ (الطبعة الجديدة) - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله). والحاجة إما هي الاضطرار لأنَّ غير الاضطرار لا يسوِّغ اللبس تكليفاً، وإما تكون الحاجة شاملة بإطلاقها لفرض الاضطرار فتكون المعتبرة بمقتضى إطلاقها هو لزوم التكفير على كلِّ من لبس المخيط لحاجة سواءً كانت هذه الحاجة بمستوى الاضطرار أو كانت دون ذلك. وقد أُورد على الاستدلال بالإجماع انَّه ليس من الإجماعات التعبديَّة، وذلك لاحتمال انَّ مستند المجمعين هو إطلاق الروايات أو معتبرة محمد بن مسلم، فالإجماع المدَّعى على فرض ثبوته صغروياً محتمِلٌ للمدركيَّة، وحيث كان كذلك فلا يكون حجَّةً حتى بناءً على حجيَّة الإجماع، لانَّ الإجماع الذي قيل بحجيَّته إنما هو الإجماع التعبُّدي، والتعبدية منفية عن الإجماع المدَّعى في المقام نظراً لاحتمال مدركيته.
الحكمة من عدم لبس المخيط في الحج والعمرة
وهذا التخيير في حال الضرورة.. أما عند عدمها فالواجب عند الشافعي وأبي حنيفة الدم فقط. وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد. قال في المغني: إن تطيب المحرم عامداً غسل الطيب وعليه دم، وكذلك إن لبس المخيط أو الخف عامداً وهو يجد النعل خلع وعليه دم. انتهى ورأى المالكية أن الفدية على التخيير سواء كانت هناك ضرورة أم لم تكن. والرأي الأول هو الأرجح لقول الله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196]. والله أعلم.
المقصود بالنهي عن لبس المخيط للمحرم - Youtube
ونقل ابن الحاج: أن المريض يفتدي وعديله الصحيح من باب أولى. فرع: لا يجوز للمحرم أن يشد منطقة على مئزره، ولا يشد عليه خيطًا ولا ما أشبهه (١) فإِن فعله (٢) افتدى (٣). فإِن احتاج إِلى حمل نفقته في منطقة أو هميان (٤) شده على جلده من تحت المئزر. ولا يشد على وسطه نفقة غيره فإِن فعل افتدى. تنبيه: فلو شد الهميان على وسطه وليس هو لنفقة الطريق بل (٥) للتجارة فعليه الفدية (٦) ، قاله ابن حبيب وابن يونس. وله أن يضيف نفقة غيره إِلى نفقته إِذا كان أصل مقصوده لنفقة نفسه (٧) (١) ر: ولا ما أشبه ذلك. (٢) ر: فإِن فعل. (٣) أما شد المنطقة تحت المئزر فلا فدية فيه. (الذخيرة: ٣/ ٣٠٦). (٤) الهميان: منطقة مثل الكيس يجعل فيه الدراهم، وهذا التفسير لابن فرحون في شرحه مختصر ابن الحاجب (مواهب الجليل: ٢/ ١٤٦). (٥) ر: بل هو. (٦) الزرقاني على مختصر خليل: ٢/ ٢٩٤ - ٢٩٥، التاج والإِكليل: ٣/ ١٤٦ - ١٤٧. (٧) ر: نفقة نفسه.
ما حكم لبس المخيط للمحرم ناسيا؟ | بوابة نورالله
الفائدة الخامسة: رواية البخاري في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( ولا تَنتَقِبِ المرأةُ المُحرِمةُ، ولا تَلبَسُ القُفَّازَين)) فيها دلالة بالمفهوم على أن المرأة تحرم بما شاءت من الثياب من غير تقييد بلون معين كما يظن البعض بشرط، ألا تلبس ملابس زينة تلفت النظر إليها، وتتجنَّب المرأة شيئين دلت عليهما الرواية:
الأول: النقاب: وهو ما يُنقب فيه للعينين، ويدخل فيه (البرقع). و الثاني: القفازان: وهو لباس يُعمل لليدين، يدخلان فيه، يسترهما، وهما مفصَّلان على العضو بمقدار الأصابع واليد، وأما شراب القدمين، فلا حرج؛ بل الأفضل لبسهما؛ لأنه أستر لهما. الفائدة السادسة: حديث ابن عباس رضي الله عنهما دليلٌ على جواز لبس السراويل لمن لم يجد الإزار؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((السَّرَاوِيلُ، لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ))؛ لأن الأصل للمحرم من الرجال أن يلبس رداءً وإزارًا، الرداء في الأعلى يلقى على الكتف، والإزار يُشدُّ على الوسط من السرة فما دون، وسيأتي في حديث جابر رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: (( ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه))؛ لكن إذا لم يجد الإزار، فلا بأس أن يلبس السراويل كما دلَّ على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الباب.
البحث في:
مسألة 242: لا يجوز للمحرم أن يلبس ثوباً يزره ( أي يربط بعضه بالبعض الآخر بأزرار أو ما يفيد فائدتها) أو يتدرّعه ( أي يلبسه كما يلبس الدرع بأن يخرج رأسه ويديه من الفتحات المخصصة لها) كما لا يجوز له لبس السراويل [157] وما يشبهه في ستر العورتين كالبنطلون إلا إذا لم يكن له أزار، والأحوط لزوماً أن يجتنب لبس الثياب المتعارفة كالقميص والقباء والجبّة والسترة والثوب العربي (الدشداشة) مطلقاً وإن لم يزرها أو يتدرعها. نعم، يجوز له في حال الاضطرار أن يطرح القميص أو ما يشبهه على عاتقه، ويلبس القباء أو نحوه مقلوباً [158] ولا يدخل يديه في يدي القباء، ولا فرق فيما ذكر كله بين أن يكون الثوب مخيطاً أو منسوجاً أو ملبداً أو غير ذلك. ويجوز للمحرم أن يربط على وسطه محفظة نقوده وإن كانت من قسم المخيط كالهميان [159] والمنطقة، كما يجوز له التحزم بالحزام المخيط الذي يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين. ويجوز له أيضاً أن يغطي بدنه- ما عدا الرأس- في حالة الاضطجاع أو غيره باللحاف ونحوه من أقسام المخيط [160]. مسألة 243: الأحوط وجوباً أن لا يعقد المحرم الإزار في عنقه، بل لا يعقده مطلقاً،
ولو بعضه ببعض، ولا يغرزه بإبرة ونحوها، والأحوط لزوماً أن لا يعقد الرداء أيضاً، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها [161].