ومن وجوه التفضيل في ذلك بحسب مواضعها التي يضعها فيه، فالنفقة التي يعطيها الإنسان ليتيم فقير تختلف عن الذي يعطيها لفقير ليس بيتيم، فهذا قد اجتمع فيه فقر ويتم، ومن اجتمع فيه أكثر من صنف من أصناف الزكاة أعظم من غيره، وهكذا، فلهذا نقول: ثمة مواضع للصدقة والزكاة كلما اجتمعت فيها الأوصاف كان في ذلك أعظم عند الله عز وجل أجراً. قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن صالح و عثمان بن أبي شيبة -وهذا حديثه- قالا: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً أن نتصدق، فوافق ذلك مالاً عندي فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماً فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله، قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، قلت: لا أسابقك إلى شيء أبداً)]. وتظهر منازل الناس والولايات والصديقية تظهر بأعمالهم، وأظهر هذه الأعمال التي تظهر فيها أبواب الولاية مسائل الإنفاق، وليس فيما أخرج الإنسان ولكن فيما بقي عنده، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما سأل أبا بكر وسأل عمر كم أنفقت، ولكن كم أبقيت!
على من تجوز الصدقة أن تكون من
"المجموع " (6/236). وللفائدة راجع جواب السؤال رقم ( 82673). فعلى هذا ، إذا كان المال الذي تدفعونه لتلك الأسر هو من أموال الزكاة ، فلا يجوز
دفعه
إليهم ، إلا لمن كان منهم فقيراً لا يقدر على التكسب. وإذا كان المال الذي تدفعونه من أموال الصدقات المستحبة ، فيجوز دفعه إليهم ، وإن
كان الأفضل أن تُصرف الصدقة المستحبة لمن كان فقيراً ؛ سداً لحاجته وفقره. ولا تكونون آثمين إذا لم تدفعوا هذه الأموال إلى القادرين على التكسب ، لأنهم غير
مضطرين إليها. وإذا نص أصحاب الأموال على أن صدقتهم تُصرف إلى الفقراء فقط ، فهنا يجب أن تُصرف
على الفقراء فقط ، ولا يجوز إعطاؤها لمن كان غنياً. على من تجوز الصدقة والتنويه بدور منصة. وعليكم أن تنصحوا من كان قادراً على التكسب ، بأن يترك سؤال الناس وأن يشتغل بعمل
يدر منه مالاً يعفه عن سؤال الناس. والله أعلم
على من تجوز الصدقة الجارية
فإن هذا فيه أثر قيمة النفقة عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام سألهما ما أبقيا، وما سألهما ما أنفقا، فربما كانه نصف عمر أكثر من كل مال أبي بكر ، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن المتبقي؛ لينظر إلى حال الإنسان وقوة يقينه في إخراج ما لديه. باب في فضل سقي الماء
باب في المنيحة
باب أجر الخازن
باب المرأة تتصدق من بيت زوجها
باب في صلة الرحم
الحمد لله. أولاً:
ما تقومون به من كفالة عدد من الأسر الفقيرة ، هو عمل جليل تشكرون عليه ، ونسأل
الله أن تقبل منكم. ثانياً:
ما يدفعه الإنسان من الصدقات ، فهو على نوعين:
1. صدقات واجبة ، وهي الزكاة ، فهذه لا يجوز أن تُعطى إلا لمن ذكرهم الله في قوله:
( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)
التوبة/60. ولا يجوز دفع الزكاة إلى قادر على العمل واكتساب ما يكفيه ، لقول النبي صلى الله
عليه وسلم: (لا حظ فيها لغني ، ولا لقوي مكتسب)
رواه أبو داود (1633) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (876). التفريغ النصي - كتاب الزكاة [3] - للشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. 2. صدقات مستحبة ، وهو ما يدفعه الإنسان من غير الزكاة ، فهذه يجوز أن يُعطى منها
الفقير والغني ، ولكن الأفضل أن يعطيها لمن هو محتاج إليها. قال النووي رحمه الله: " تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف ، فيجوز دفعها إليهم ،
ويثاب دافعها عليها, ولكن المحتاج أفضل. قال أصحابنا: ويستحب للغني التنزه عنها, ويكره التعرض لأخذها... ولا يحل للغني أخذ صدقة التطوع مظهرا للفاقة [الفقر]"
انتهى.