تاريخ النشر: الإثنين 25 شوال 1436 هـ - 10-8-2015 م
التقييم:
رقم الفتوى: 304741
43119
0
128
السؤال
إذا اغتسلت الحائض في فترة الحيض فإنها توقف نزول دم الحيض ما يقارب ساعة ثم يعود الدم للنزول، فهل يجوز جماعها في هذه الساعة؟ وهل عليها كفارة إذا تم جماعها؟. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا توقف الدم عن الحائض مع ظهور إحدى علامتي الطهر من الجفوف أو القصة البيضاء مدة ساعة.. فهي في حكم الطاهر، عليها أن تغتسل وتصلي.. ويباح لزوجها مجامعتها، والطهر في أثناء الحيضة طهر صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو المفتى به عندنا، والجفوف أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة ليس عليها شيء من الدم ولا من الصفرة ولا من الكدرة، وانظر الفتاوى التالة أرقامها: 184037 ، 23006 ، 162187 ، 152313. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - ماذا تفعل إذا انقطع دم الحيض ليوم أو يومين ثم عاد عليها ؟. ولا تأثير لكون توقف الدم كان بسبب الغسل أو غيره من الوسائل، فقد نص العلماء على أن الحائض إذا استعملت الحبوب أو الإبرة.. لمنع الحيض وتوقف عنها الدم بسبب ذلك، فهي في طهرٍ، وتجري عليها أحكام الطهر من وجوب أداء الصلاة وغير ذلك من أحكام الطاهرات، جاء في فتاوى ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ إجابة على سؤال امرأة استعملت إبرة وتوقف الدم لمدة ست ساعات فطافت بالبيت، فقال: إذا كان الوقوف طهراً كاملاً ـ والنساء يعرفن الطهر ـ فلا بأس ويكون طوافها صحيحاً، وأما إذا لم يكن طهراً صحيحاً: فقد طافت قبل أن تطهر، وطواف المرأة قبل طهرها غير صحيح.
- تبدل نوع الاستحاضة - الأسئلة الدينية
- الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - ماذا تفعل إذا انقطع دم الحيض ليوم أو يومين ثم عاد عليها ؟
تبدل نوع الاستحاضة - الأسئلة الدينية
السؤال:.. تبدل نوع الاستحاضة - الأسئلة الدينية. أثناء الحيض.. ؟
الجواب:
مثل النفساء، إذا طهرت -رأت الطهارة- تغتسل، وتصلي، وتصوم، فإذا عاد عليها الدم -الدم الصاحي- تجلس، ولا تصلي، ولا تصوم، مثل النفساء. السؤال:..
الجواب: تصلي، وتصوم، وتحل لزوجها، فإذا عاد عليها الدم؛ تجلس، لا تصلي، ولا تصوم إن كان صفرة، أو كدرة لا، إذا مضت العادة، وطهرت، واغتسلت، ثم رأت صفرة، أو كدرة هذه ما عليها عمل، الصفرة، والكدرة تعتبر مثل البول، تصلي، وتصوم معه، وتستنجي إذا دخل الوقت، وتتوضأ وضوء الصلاة.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - ماذا تفعل إذا انقطع دم الحيض ليوم أو يومين ثم عاد عليها ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آية الله العظمى السيد السيستاني (حفظه الله): ذات العادة العددية إذا رأت الدم وكان جامعاً للصفات ــ مثل: الحرارة، والحمرة أو السواد، والخروج بحرقة ــ تتحيّض بمجرد رؤية الدم، ولكن إذا انكشف أنّه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة وجب عليها قضاء الصلاة، وإذا كان الدم فاقداً للصفات فلا تتحيّض به إلا من حين العلم باستمراره إلى ثلاثة أيام ــ ولو كان ذلك قبل إكمال الثلاثة ــ وأما مع احتمال الاستمرار فالأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. ملاحظة: يكفي للحكم باستمرار الدم أن يبقى الدم موجودا في الباطن بنحو التلوّث الداخلي. المصدر: منهاج الصالحين، مسألة 216 + الموقع الرسمي. آية الله العظمى السيد الخامنئي (حفظه الله): ذات العادة العددية إذا رأت الدم فلها صورتان: الصورة الأولى: أن تراه بصفة الحيض فتتحيّض بمجرّد رؤية الدم. الصورة الثانية: أن لا تراه بصفة الحيض، والأحوط وجوبا لها أن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة من حين رؤية الدم فإن استمر الى ثلاثة أيام تجعلها حيضا. ويكفي في الاستمرار أن يكون الدم مستمراً طيلة الأيام الثلاثة في الباطن. المصدر: الأحكام الشرعية للمرأة، ص 62 + الموقع الرسمي، س7.
اهـ
وعلى ذلك، فيجوز للزوج مجامعة زوجته إذا توقف عنها الدم ساعة ورأت علامة الطهر واغتسلت، لأن حكمها في تلك الساعة حكم الطاهر، ولا كفارة عليه ولا إثم. والله أعلم.