[٢]
الحكمة من مشروعيّة العدّة
شرع الله تعالى العدّة لحِكمٍ عديدةٍ، ومن هذه الحِكم: براءة الرحم؛ حتّى لا تجتمع المياه داخل الرحم، ممّا يؤدّي إلى اختلاط الأنساب، واحتراماً للميّت، وحفظاً لحرمة الزوج في نفس زوجته، وصيانةً لها عن التطلّع للرجال أو تطلّع الرجال إليها، [٣] وشُرعت كذلك العدّة لإتاحة الفرصة للزوج المُطلّق في أن يُرجع زوجته إلى عصمته، واحتراماً للعِشرة بين الزوجين، وتعظيماً للزواج؛ إذ إنّه لا ينفكّ العَقد إلّا بعد تريّثٍ. [٤]
المراجع
↑ حسان أبو عرقوب (11-3-2009)، "أحكام العدة الشرعية للمرأة" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 9-1-2019. بتصرّف. ص162 - كتاب الفقه الميسر - الحكمة من مشروعية العدة - المكتبة الشاملة. ↑ "عدة الأرملة وما يجب عليها" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 9-1-2019. بتصرّف. ↑ "العدة وبيان الحكمة منها" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 9-1-2019. بتصرّف. ↑ "مختصر الفقه الاسلامي،حكمة مشروعية العدة" ، ، اطّلع عليه بتاريخ 9-1-2019. بتصرّف.
الحكمة من مشروعية العدة بأنواعها - بيت Dz
ما هي الحكمة من مشروعية العدة
ص162 - كتاب الفقه الميسر - الحكمة من مشروعية العدة - المكتبة الشاملة
تاريخ النشر: الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1427 هـ - 13-6-2006 م
التقييم:
رقم الفتوى: 75292
15904
0
277
السؤال
لماذا فرض الله العدة على المرأة المطلقة والأرملة ، وهل هي سجن للمرأة لا يسمح لها بالخروج إلا عند انتهاء عدتها ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا بيان شيء من حكمة الشرع في تشريع العدة ، وتراجع في ذلك الفتاوى بالأرقام التالية: 6541 ، 36398 ، 74495. وأما كون العدة سجنا فلا ، بل هي من جهة حفظ وصيانة ، ومن جهة أخرى ابتلاء واختبار يعظم به الأجر بالصبر والاحتساب. ثم إن المعتدة لا يحرم عليها الخروج مطلقا, بل يجوز لها الخروج من بيتها إذا وجدت ضرورة أو حاجة معتبرة شرعا. الحكمة من مشروعية العدة بأنواعها - بيت DZ. وراجعي في هذا الفتاوى التالية: 9037 ، 35131 ، 35808. والله أعلم.
ما الحكمة من مشروعية العدة - موقع المراد
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب
ما الحكمة من مشروعية العدة - مجتمع الحلول
[٤]
التأكد من براءة الرحم وحفظ الأنساب
من أبرز الحِكَم للعدّة التأكد من براءة الرحم وحفظ الأنساب، فيجب على المرأة أن تعتد حتى تتأكد من وجود الحمل في رحمها أو عدمه. [٥] فإذا كانت حاملاً لا تنقضي عدّتها ولا تتزوج حتى تضع حملها، حفاظاً على نسب الجنين الذي في رحمها، وكي لا يختلط ماء الزوج الثاني بالأول عند الوطء. [٦] قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره)، [٧] ويعني أن لا يتزوج امرأة حامل من غيره، فربما تنسب المرأة الحامل جنينها إلى الرجل الذي تزوجها وتنفي أنّه من الزوج الأول، فينسب إلى غير أبيه ويختلط نسبه. ما الحكمة من مشروعية العدة - موقع المراد. كما تجدر الإشارة إلى عدم جواز إخفاء المرأة لحملها لكي تتزوج، قال -تعالى-: (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ) ، [٨] فليس لها أن تكتم حملها، بل يجب أن تخبر بالأمر. [٦] وتكون عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، قال -تعالى-: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً)، [٩] وذلك لكي تتأكّد من براءة رحمها من الحمل قبل أن تتزوّج من شخصٍ آخر، فتنتظر هذه المدة خشية أن يكون في بطنها حمل وهي لم تشعر به، فإذا لم تكن حاملاً تتم عدتها بأربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت حاملاً فعدّتها تنتهي عند وضع حملها.
[٦]
الحصول على الأجر والثواب
إنّ التزام المرأة بالعدة كما أمرها الله -تعالى- تحصل فيه على الأجر والثواب، وهذا الفضل خاص بالنساء فقط، فالمرأة عندما تعتد في بيت زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام. كما تعتد المرأة عدة الطلاق ثلاثة قروء أيّ ثلاث حيضات، فإنها تقضي تلك المدة وهي تتقرّب إلى الله -تعالى-، وترجو ثوابه وتُرفع درجتها في الآخرة، لأنّها امتثلت أمر ربها -عزّ وجل-. [٤]
فرصة لإرجاع الزوجة لزوجها
فرصة إرجاع الزوج لزوجته تكون في عدّة المطلّقة، فتكون فترة العدة فرصة للزوج للتفكير في إرجاع زوجته إلى عصمته إن كان الطلاق بائناً بينونة صغرى أو رجعياً ويعني الطلقة الأولى والثانية. وتكون عدّة المطلّقة التى تحيض ثلاثة قروء، ويمكن للزوج إرجاعها إلى عصمته في تلك الفترة، فتكون هذه المدة فسحة للزوج حتى يراجع نفسه، قال -تعالى-: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا). [١٠] [٦] أمّا العدّة في الطلاق البائن بينونة كبرى؛ أي في الطلقة الثالثة، فتكون رفقاً بالزوج، وإن كان لا يستطيع إرجاع زوجته إلى عصمته، [٦] وهذه الحكمة غير موجودة في عدة المتوفى عنها زوجها، لأنّه قد مات ومن المستحيل أن يعود ويرجعها، بل تكون عدتها استحداداً وحزناً عليه، قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحدُّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً).
أوَّلًا: تعظيمُ خَطَرِ عَقدِ النِّكاحِ، ورَفعُ قَدْرِه، وإظهارُ شَرَفِه [8] ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (2/51). ثانيًا: أنَّ عِدَّةَ الوفاةِ حَرَمٌ لانقِضاءِ النِّكاحِ، ورعايةٌ لحَقِّ الزَّوجِ؛ ولهذا تُحِدُّ المتوفَّى عنها في عِدَّةِ الوَفاةِ رِعايةً لحَقِّ الزَّوجِ، فجُعِلَت العِدَّةُ حَريمًا لحَقِّ هذا العَقدِ الذي له خَطَرٌ وشأنٌ، فيَحصُلُ بهذه فَصلٌ بينَ نِكاحِ الأوَّلِ ونِكاحِ الثَّاني، ولا يتَّصِلُ النَّاكِحانِ [9] ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/590)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (2/51). ثالثًا: الاحتياطُ لحَقِّ الزَّوجِ، والقيامُ بحَقِّ اللهِ الذي أوجَبَه، وحَقِّ الولَدِ، ومَصلحةِ الزَّوجةِ؛ فحَقُّ الزَّوجِ ليتمَكَّنَ مِن الرَّجعةِ في العِدَّةِ، وحَقُّ اللهِ لوُجوبِ مُلازمتِها المنزِلَ، وحَقُّ الولَدِ لئَلَّا يَضيعَ نَسَبُه، ولا يُدرَى لأيِّ الواطِئَينِ، وحَقُّ المرأةِ لِما لها مِن النَّفَقةِ زَمنَ العِدَّةِ؛ لِكَونِها زوجةً تَرِثُ وتُورَثُ [10] ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (2/51)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/590). رابعًا: العِلمُ ببَراءةِ الرَّحِمِ، وألَّا يجتَمِعَ ماءُ الواطِئَينِ فأكثَرَ في رَحِمٍ واحِدٍ، فتختَلِطَ الأنسابُ وتَفسُدَ، وفي ذلك مِن الفَسادِ ما تمنَعُه الشَّريعةُ والحِكْمةُ [11] ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (2/51)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (5/590).