يتبين من هذه المادة ان للمرأة العاملة حق الحصول على إجازة تسمى إجازة ما بعد الوضع ومدتها مائة يوم ، على ان تتوفر الشروط التالية: 1- ان تصاب المرأة العاملة بمرض يمنعها من العودة الى عملها. اجازة الوضع-التزام كل من التأمينات الاجتماعية وصاحب العمل - وعاء الحساب - منتديات الصياد دوت نت. 2- ان يثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية التي تعينها السلطة الصحية المختصة كمستشفى او مركز صحي ، او مصدق على هذه الشهادة من هذه السلطة. 3- ان يكون المرض ناتجا عن الحمل او الوضع ، أما إذا ما ثبت ان المرض ناتج عن سبب آخر غير الحمل او الوضع ، فلا تمنح العاملة هذه الإجازة ، وانما بإمكانها الحصول على إجازة مرضية عادية وفقا لما فصلناه مسبقا ، إلا اننا نرى ان مصلحة العاملة تدفعها الى طلب إجازة مرضية عادية حتى في توفر الشروط السابقة وذلك للحصول على الأجر بالكامل او نصفه حسب الاحوال ، والسبب ان إجازة المرض الناتج عن الحمل او الوضع هي بدون أجر كما تقرر المادة 30 المشار اليها اعلاه. ولا يشترط ان تحصل العاملة على إجازة مرض ما بعد الوضع بصورة متصلة وانما قد تتمتع بها بصورة متقطعة وفقا للتقرير الطبي الصادر من السلطات المختصة. وبناء على ما تقدم ذكره نحمد المشرع الإماراتي على ما أقره في المادة 30 لما فيه من مراعاة لصحة العاملة وسلامتها وسلامة الطفل الذي هو في أمس الحاجة الى امه خلال هذه الفترة.
رفع إجازات «الوضع» إلى 14 أسبوعا بدلا من 10 - جريدة المدينة
إجازة الوضع الخاصة بالمرأة العاملة وفقا لقانون العمل الإماراتي محامي احوال شخصية دبي ابوظبي يقصد بإجازة الوضع خلود المرأة العاملة لفترة من الوقت مدتها خمسة وأربعون يوما ، هدفها منح العاملة الفرصة للراحة من عناء الحمل والولادة محامي دبي محامي ابوظبي محامي الامارات واتساب: 00971555570005 قضايا الأحوال الشخصية.
اجازة الوضع-التزام كل من التأمينات الاجتماعية وصاحب العمل - وعاء الحساب - منتديات الصياد دوت نت
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
المحامي / محمد المرزوقي
محامي دبي - محامي ابوظبي - محامي الامارات
محامي احوال شخصية | محامي قضايا الأسرة | محامي زواج | محامي طلاق وقضايا أسرية | محامي خلع | محامي نفقة | محامي اخطاء طبية | محامي استشارات قانونية | محامي دعوي الأخطاء الطبية مجانا | محامي قضايا الأخطاء الطبية | محامي تعويض الخطأ الطبي | محامي قانون العمل | محامي مخدرات | محامي إصابات حوادث | محامي الإهمال الطبي | محامي سوء الممارسة الطبية | محامي المسؤولية الطبية | مكتب محاماة في دبي أبوظبي الإمارات
وقد تناول المشرع هذه الإجازة في المادة 30 من قانون العمل والتي تنص على انه:" للعاملة ان تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها خمسة وأربعون يوما تشمل الفترة التي تسبق الوضع وتلك التي تليها بشرط الا تقل مدة خدمتها المستمرة لدى صاحب العمل عن سنة وتكون إجازة الوضع بنصف أجر اذا لم تكن العاملة قد أمضت المدة المشار اليها ".