تاريخ النشر: الإثنين 2 ذو الحجة 1423 هـ - 3-2-2003 م
التقييم:
رقم الفتوى: 28273
111919
0
501
السؤال
ماهو نصاب زكاة الحبوب وزنا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فزكاة الحبوب الأصل في نصابها الكيل، وأنه لا تجب الزكاة في الحبوب حتى تبلغ خمسة أوسق؛ للحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. نصاب زكاة الحبوب والثمار - موقع المتقدم. وفي لفظ: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. والحديث رواه البخاري أيضاً، وهذا النصاب حكاه ابن المنذر إجماعاً. والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد يساوي وزناً 560 جراماً، والصاع 2240 جراماً من البر الجيد -تقريباً، فالنصاب بالكيلو جرام يساوي تقريباً 672 كيلو جراماً من البر الجيد. والله أعلم.
نصاب زكاة الحبوب والثمار - موقع المتقدم
نصاب زكاة الحبوب والثمار،
الحل الصحيح بعد مراجعتة معلمين وأساتذة موقع المتقدم التعليمي لسؤالكم الذي تبحثون على إجابتة. نصاب زكاة الحبوب والثمار
وحرصا منا على المساهمة في العملية التعليمية نقدم لكم كل حلول تمارين وواجبات المناهج التعليميه لكل مراحل التعليم ، ونعرض لكم في هذة المقالة حل السؤال التالي:
نصاب زكاة الحبوب والثمار ؟
الجواب هو:
السنه تعرف على ان نصاب زكاه الحبوب والثمار كما اكد لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حول هذا الموضوع، حيث يعتبر نصاب زكاه الحبوب والثمار جائز كما اكد الائمه الأربعة في هذا الموضوع.
مقدار نصاب الحبوب بالكيلو جرام - إسلام ويب - مركز الفتوى
الجواب:
الله -جل وعلا- نبه على إعطاء زكاة الحبوب، وأنه يوم حصادها إذا حصدها إن حصل على مالها أنفقها، وأخرج حقها في سبيل الله غير الزكاة. والزكاة عبادة لا تقاس بالرأي، ولم يرد في الخضروات زكاة، إنما جاء الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وينتفع...
ج: ليس في الفواكه ونحوها من الخضروات التي لا تكال ولا تدخر كالبطيخ والرمان ونحوهما زكاة إلا إذا كانت للتجارة فإنه يزكى ما حال عليه الحول من قيمتها إذا بلغت النصاب كسائر عروض التجارة. وإنما تجب الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر كالتمر والزبيب...
ج: ليس فيها زكاة، لكن إذا تجمع منها دراهم وبلغت النصاب وحال عليها الحول تزكى[1]. نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د. عبدالله الطيار والشيخ أحمد الباز، ج5 ص 86. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/68). ج: الرب جل وعلا نبَّه على وقت إعطاء زكاة الحبوب وأنه يوم حصادها فإذا حصدها وذراها وتحصل على ما يبلغ النصاب وجب إخراج الزكاة، والزكاة عبادة لا تثبت بالرأي، ولم يرد في الخضروات زكاة، إنما جاءت الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر وينتفع بها حالًا...
ج: وأفيدك بأن التين والزيتون لا تجب فيهما زكاة في أصح قولي العلماء؛ لأنهما من الخضروات والفواكه.
وما عدا ذلك فلا زكاة فيه، وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها، أو بضمها إلى مال لصاحبها زكوي نقد أو عروض تجارة. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود. صاع الرسول صلى الله عليه وسلم: السؤال الثالث من الفتوى رقم (1241): س3: عن صاع الرسول صلى الله عليه وسلم ما مقداره بالحفنات؟ ج3: إن الذي تحرر لنا في مقدار الصاع النبوي أنه قدر أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل في الخلقة، وهذا هو الذي ذكره بعض أهل العلم، كصاحب النهاية والقاموس، وأما الآصع الموجودة في الأسواق أو في المساجد كما ذكره السائل فيختلف بعضها عن بعض، وعليه فإن العمدة في التقدير ما ذكره العلماء بالتقدير بحفنة يدي الرجل المعتدل خلقة والله أعلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن منيع. زكاة الحبوب: السؤال الثالث من الفتوى رقم (10910): س3: زرع أحد المزارعين شعيرا أو قمحا فلما بلغ الحصاد باعه؛ فعلى من تكون الزكاة؟ زرع أحد المزارعين شعيرا أو قمحا وبعد طلوعه باعه فعلى من تكون الزكاة؟ زرع أحد المزارعين شعيرا أو قمحا ورعى فيه بالأغنام، سواء هو مشتريه فهل عليه زكاة وعلى من تكون؟ ج3: أ- الزكاة تجب على البائع.