[ 1256] مسألة 4: لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الاسنان واللسان ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلي ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر. [ 1257] مسألة 5: إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أوكفيها أوقدميها يجب عليها سترها (122) لكن لا من حيث الصلاة، فإن أثمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة، وكذا بالنسبة إلى حليّها وما على وجهها من الزينة، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها. [ 1258] مسألة 6: يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة، وكذا تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط (123).
- حكم النكاح من الفم عند السيد السيستاني على النت
- حكم النكاح من الفم عند السيد السيستاني يدين والصفار لـ
- حكم النكاح من الفم عند السيد السيستاني دام ظله
حكم النكاح من الفم عند السيد السيستاني على النت
نعم، الظاهر كراهته إلا مع رضاها أو اشتراطه عليها حين العقد، وأمّا منع المرأة زوجها من الإنزال في قبلها، فالأظهر حرمته، إلاّ برضاه أو اشتراطه عليه حين التزويج، ولكن لا تثبت عليها دية النطفة على الأقوى". [منهاج الصّالحين، الجزء الثالث، كتاب النكاح، مسألة 10]. ويتقاطع رأي السيّد الخامنئي مع رأي السيّد كاظم الحائري في جواز عزل الزّوج عن زوجته مطلقاً. فعلى رأي السيّد علي الخامنئي، فإنّ العزل عن الزوجة جائز مطلقاً. فصل فى الستر والساتر - التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله). [المكتب الشّرعي للسيّد الخامنئي في بيروت]. أمّا فقهاء العامّة من أهل السنّة والجماعة، فاختلفوا في حكم العزل، فقالوا بالجواز مع الاختلاف في إذن الزوجة، وذهب إلى ذلك جمهور علماء المسلمين من الأحناف والمالكيّة والحنابلة والزيدية على تفصيل، فقد ذهب جمهور المالكيّة إلى إباحة العزل لمنع الحمل، بشرط إذن الزوجة، وقال بعض متأخّري المذهب بالعوض للمرأة عن موافقتها. وذهب جمهور فقهاء المذهب الشّافعي إلى القول بإباحة العزل مطلقاً، بدون شرط إذن الزوجة
ويرى جمهور فقهاء الحنابلة جواز العزل عن الزّوجة، صغيرةً كانت أو كبيرةً، بشرط إذنها. أمّا قول علماء الظاهريّة، فإنّ العزل حرام. [موقع الملتقى الفقهيّ، رسالة الإسلام].
حكم النكاح من الفم عند السيد السيستاني يدين والصفار لـ
المصـدر: المـوقع الرسـمي لمـكتب سمـاحة السـيد السيســتاني "دام ظلــه"
حكم النكاح من الفم عند السيد السيستاني دام ظله
8
ـ إذا لم تر الدم في أيام العادة أصلاً ورأت
الدم قبلها ثلاثة أيام أو أكثر وانقطع يحكم بكونه حيضاً ، وكذا إذا رأت بعدها
ثلاثة أيام أو أزيد ، وإذا رأت الدم قبلها وبعدها فكل من الدمين حيض إذا كان النقاء
بينهما لا يقلّ عن عشرة أيام. 9
ـ ذات العادة: هي المرأة التي ترى الدم
مرّتين متماثلتين من حيث الوقت والعدد من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة ، كأن ترى
الدم في شهر من أوّله إلى اليوم السابع ، وترى في الشهر الثاني مثل الأوّل. حكم النكاح من الفم عند السيد السيستاني يدين والصفار لـ. 10
ـ لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة
والمستحبة ، ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض ، حتى الآيات ( أي حتى صلاة الآيات)
والمنذورة في وقت معيّن. ولا يصح منها الصوم أيضاً ، لكن يجب عليها أن تقضي ما
يفوتها من الصوم في شهر رمضان ، والأحوط وجوباً قضاء المنذور في وقت معيّن. ولا
يصح منها أيضاً الاعتكاف ، ولا الطواف الواجب ، وهكذا الطواف المندوب على الأحوط
وجوباً.
وأمّا في القسم
الثاني فالمبتدئة تقتدي ببعض نسائها ( أي النساء من أقربائها كالأُمّ والاُخت والخالة والعمّة ، وهكذا)
في العدد ، ويعتبر في من تقتدي بها أمران:
الأوّل: عدم العلم بمخالفتها معها في
مقدار الحيض ، فلا تقتدي المبتدئة بمن كانت قريبة من سنّ اليأس مثلاً. الصوم – احكام المسافر – شبكة السراج في الطريق الى الله... الثاني: عدم العلم بمخالفة عادة من
تريد الاقتداء بها مع عادة من يماثلها من سائر نسائها ( أي يجب أن لا تعلم بمخالفة عادة من تريد الاقتداء بها من قريباتها). وإذا لم يمكن الاقتداء ببعض نسائها
فالظاهر أنّها مخيّرة في كلّ شهر في التحيّض فيما بين الثلاثة إلى العشرة. ولكن ليس لها أن تختار عدداً تطمئن
بأنّه لا يناسبها ، والأحوط استحباباً اختيار السبع إذا لم يكن غير مناسب لها. وأمّا المضطربة فالأحوط وجوباً أن ترجع
أوّلاً إلى بعض نسائها ، فإن لم يمكن رجعت إلى العدد على النحو المتقدّم فيهما ،
هذا كلّه فيما إذا لم تكن المضطربة ذات عادة أصلاً ، وأمّا إذا كانت ذات عادة
ناقصة بأن كان لأيام دمها عدد ( فوق الثلاثة) لا ينقص عنه ـ كأن لم تكن ترى الدم
أقلّ من خمسة أيام ـ أو كان لها عدد ( دون العشرة) لا تزيد عليه ـ كأن لم تكن ترى
الدم أكثر من ثمانية أيام ـ ، أو كان لها عدد من كلا الجانبين ( قلّة وكثرة) كأن
لم تكن ترى الدم أقلّ من خمسة ولا أكثر من ثمانية فليس لها أن تأخذ بأحد الضوابط
الثلاثة في مورد منافاتها مع تلك العادة الناقصة.
قال تعالى في كتابه العزيز: { وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}[الرّوم: 21]. هناك أحكام خاصّة للعلاقة بين الزّوجين، ونقصد بالعلاقة، الجماع والاتصال الجنسي بين الزّوج والزّوجة، وبعض الأمور المرتبطة مباشرةً بها. وهناك آداب خاصّة للعلاقة أشار إليها الشرع. ومن هذه الأمور، عزل الرجل ماءه "السائل المنوي" عن زوجته، بمعنى أن يقذف سائله المنويّ خارج رحمها، وهو المعبَّرعنه فقهيّاً "بالعزل". حكم النكاح من الفم عند السيد السيستاني دام ظله. فما حكم ذلك":
عن حكم العزل يقول المرجع السيّد محمد حسين فضل الله(رض):
"لا يجوز للزّوج في الزواج الدّائم قذف المني خارج الفرج إلا بإذن زوجته، وهو المعبّر عنه بالعزل، كما ليس لها أن تلزمه بالعزل، لما فيه من منافاة حقّه في الاستمتاع - رغم أنها غير ملزمة بالإنجاب - إلا أن تشترط عليه العزل ضمن عقد لازم، فلها إلزامه حينئذٍ". [كتاب أحكام الشّريعة/ المعاملات - مسألة 1402، ص 479]. أما المرجع السيّد علي السيستاني فيقول:
"يجوز العزل ـ بمعنى إفراغ المني خارج القبل حين الجماع ـ عن الزّوجة المنقطعة، وكذا الدّائمة على الأقوى.