أطباء في صدرية
جميع الأطباء
لا توجد معلومات
مصر، الاسكندرية
97 شارع مصطفي كامل فليمنج امام البنك الاهلي المصري
32 شارع محرم بك فوق صيدليه مزراحي
مصر، الجيزة
124شارع الهرم محطة العريش
مواعيد العيادات:
فيصل: الاحد- الاربعاء: 5-8
&n...
مصر، القاهرة
١ ابراج برعي - الدور 4 - شقة 8 - خلف مسجد الحصري فوق معمل المختبر و محل شعبان للملابس
الدكتور زياد اليوسف مجلة
هذا الاقتراح سيسهم في تخفيف العبء على طواريء المستشفيات الحكومية في أوقات الذروة، بالذات، وسيطور آلية تعامل وزارة الصحة مع القطاع الخاص في هذا الشأن، وسيشجع القطاع الخاص على التوسع والتطوير في أقسام الطوارئ...
الدكتور زياد اليوسف دبكه
في دول مثل كندا توجد مثل هذه العيادات في الاسواق الكبرى، حيث كل ما تحتاجه غرف للفحص والملفات والاستقبال ويعمل بها أطباء الاسرة والرعاية الأولية.
ـ من خلال متابعتي للمشهد الأهلاوي واستقالة الرئيس السابق عبد الإله مؤمنة ومجلس إداراته لا أعرف كيف قبلتها وزارة الرياضة؟ معلومات "متضاربة" جعلت الشارع الرياضي في حيرة "يصدق مين" وكأن هناك من يرغب بتضليل وتشتيت الرأي العام "لتبقى الحقيقة مجهولة".
مسألة 205: إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر جرى عليه ما تقدم في غسل الجنابة إلا في الاستحاضة المتوسطة فإنه يجب فيها الوضوء على كل حال. مسألة 206: إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل ، فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها ، أو المس في أثناء غسله ، فلا اشكال في وجوب الاستئناف، وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه فيتمه ويأتي بالآخر، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما، ولا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة. مسألة 207: إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن، رجع وأتى به، وكذا إذا كان بعد الدخول فيه على الأحوط ، ولو شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر على الأقوى. غسل الجنابة السيستاني. مسألة 208: إذا غسل أحد الأعضاء، ثم شك في صحته وفساده فالظاهر أنه لا يعتني بالشك، سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر، أم كان قبله. مسألة 209: إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه، وإذا شك فيه بعد الفراغ الصلاة لم تجب إعادتها، إلا إذا كانت موقتة وحدث الشك في الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فإن الأحوط إعادتها حينئذ، ويجب عليه الغسل لكل عمل يتوقف صحته أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر من غير فرق بين الصلاة وغيرها حتى مثل مس كتابة القرآن وهذا الغسل يمكن أن يقع على نحوين: (الأول) أن يقطع بكونه مأمورا به - وجوبا أو استحبابا - كأن يقصد به غسل يوم الجمعة أو غسل الجنابة المتجددة بعد الصلاة وحينئذ فله الاكتفاء به في الاتيان بكل عمل مشروط
(٧١)
الذهاب إلى صفحة:
««
«...
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76...
»
»»
منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ١ - الصفحة ٧١
البحث في:
فصل في مستحبات غسل الجنابة ←
→ فصل في ما يكره على الجنب
غسل الجنابة مستحب نفسي (852) وواجب غيري للغايات الواجبة ومستحب غيري للغايات المستحبة، والقول بوجوبه النفسي ضعيف، ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع (853) وتحقق منه قصد القربة، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب (854) لا يكون باطلاً، وكذا العكس، ومع الشك في دخوله يكفي الإتيان به بقصد القربة للاستحباب النفسي أو بقصد إحدى غاياته المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الأمر الوجوبي أو الندبي. والواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه، فلا يجب غسل باطن العين والأنف والأذن والفم ونحوها، ولا يجب غسل الشعر مثل اللحية، بل يجب غسل ما تحته من البشرة ولا يجزئ غسله عن غسلها، نعم يجب غسل الشعور الدقاق الصغار المحسوبة جزءاً من البدن مع البشرة، والثقُبة التي في الأذن أو الأنف للحلقة إن كانت ضيقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها، وإن كانت واسعة بحيث تعد من الظاهر وجب غسلها.
[ 671] مسألة 10: يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء وبالعكس، لكن بمعنى رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر (874). [ 672] مسألة 11: إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر، فبناء على الإشكال فيه (875) يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك، وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه، وأما إذا كان كراً أو أزيد فليس كذلك، نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيد واغتسل فيه مراراً عديدة، لكن الأقوى كما مر جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل. [ 673] مسألة 12: يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط (876) في الوضوء من النية واستدامتها إلى الفراغ وإطلاق الماء وطهارته وعدم كونه ماء الغسالة وعدم الضرر في استعماله وإباحته وإباحة ظرفه وعدم كونه من الذهب والفضة وإباحة مكان الغسل ومصب مائه وطهارة البدن وعدم ضيق الوقت
والترتيب في الترتيبي وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه كيوم الصوم وفي حال الإحرام والمباشرة في حال الاختيار، وما عدا الإباحة وعدم كون الظرف من الذهب والفضة وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي لا فرق فيها بين العمد والعلم والجهل والنسيان، بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة على حال العمد والعلم.
فصل (في كيفية الغسل وأحكامه) - التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
2- الأجزاء المنسيّة من الصلاة، وكذا صلاة الاحتياط. ولا تعتبر الطهارة في سجود السهو وإن كان ذلك أحوط. 3- الطواف الواجب وإن كان جزءاً لحجّة أو عمرة مندوبة. 4- الصوم على تفصيل يأتي. (مسألة 41): يحرم على الجنب أمور:
1- مسّ لفظ الجلالة، وكذا سائر أسمائه تعالى وصفاته المختصّة به على الأحوط وجوباً. ويلحق به مسّ أسماء المعصومين (عليهم السلام) على الأحوط الأولى. 2- مسّ كتابة القرآن. 3- الدخول في المساجد وإن كان لأخذ شيء منها. نعم، لا يحرم اجتيازها بالدخول من باب والخروج من آخر أو نحوه. 4- المكث في المساجد. 5- وضع شيء في المساجد على الأحوط وجوباً وإن كان ذلك في حال الاجتياز أو من الخارج. منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج ١ - الصفحة ٧١. 6- الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وإن كان على نحو الاجتياز. 7- قراءة إحدى العزائم الأربع، وهي الآيات التي يجب السجود لقراءتها، والأحوط الأولى أن لا يقرأ شيئاً من السور التي فيها العزائم، وهي: «السجدة»، «فُصّلت»، «النجم»، «العلق». (مسألة 42): المشاهد المشرّفة للمعصومين (عليهم السلام) تلحق بالمساجد على الأحوط وجوباً، ولا يلحق بها أروقتها - فيما لم يثبت كونه مسجداً كما ثبت في بعضها -، كما لا يلحق بها الصحن المطهّر وإن كان الإلحاق أحوط استحباباً.
[ 666] مسألة 5: يشترط في كل عضو أن يكون طاهراً حين غسله فلو كان نجساً طهره أولاً، ولا يكفي غسل واحد لرفع الخبث والحدث كما مر في الوضوء (868)، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط. [ 667] مسألة 6: يجب اليقين بوصول الماء إلى جيمع الأعضاء، فلو كان حائل وجب رفعه، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده،ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه (869) بعد الفحص. [ 668] مسألة 7: إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله، على خلاف ما مر في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله (870)، والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ (871)، نعم لو كان ذلك الشيء باطناً سابقاً وشك في أنه صار ظاهراً أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله (872) عملاً بالاستصحاب. [ 669] مسألة 8: ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون (873)، فإنه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث. [ 670] مسألة 9: يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً لا ارتماساً، نعم إذا كان نهر كبير جارياً من فوق على نحو الميزاب لا يبعد جواز الارتماس تحته أيضاً إذا استوعب الماء جميع بدنه على نحو كونه تحت الماء.
أحكام الطهارة » غسل الجنابة - المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة) - موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)
OPEN
Almojib
إفتح على تطبيق المجيب
[ 674] مسألة 13: أذا خرج من بيته بقصد الحمام والغسل فيه فاغتسل بالداعي الأول لكن كان بحيث لو قيل له حين الغمس في الماء: ما تفعل ؟ يقول: أغتسل فغسله صحيح، وأما إذا كان غافلاً بالمرة بحيث لو قيل له: ما تفعل ؟ يبقى متحيراً فغسله ليس بصحيح (877). [ 675] مسألة 14: إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا يبني على العدم، ولو علم أنه اغتسل لكن شك في أنه على الوجه الصحيح أم لا يبني على الصحة. [ 676] مسألة 15: إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه وأن وظيفته كانت هي التيمم فإن كان على وجه الداعي يكون صحيحاً، وإن كان على وجه التقييد يكون باطلاً (878)، ولو تيمم باعتقاد الضيق فتبين سعته ففي صحته وصحة صلاته إشكال. [ 677] مسألة 16: إذا كان من قصده عدم إعطاء الأجرة للحمامي فغسله باطل (879)، وكذا إذا كان بناؤه النسيئة من غير إحراز رضا الحمامي بذلك وإن استرضاه بعد الغسل، ولو كان بناؤهما على النسيئة ولكن كان بانياً على عدم إعطاء الأجرة أو على إعطاء الفلوس الحرام ففي صحته إشكال (880). [ 678] مسألة 17: إذا كان ماء الحمام مباحاً لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه، لأن صاحب الحطب يستحق عوض حطبه ولا يصير شريكاً في الماء ولا صاحب حق فيه.