[4]
حكم زكاة المساهمات العقاريّة والتجاريّة
المساهمات التجاريّة، والمساهمات في العقارات كلها توجب الزكاة إذا بلغت النصاب، لأنها من عروض التجارة، فتُقدّر قيمتها كل سنة حين وجوب الزكاة، سواءًا كانت تساوي قيمة الشراء أو تزيد أو تنقص، ثم تخرج الزكاة ربع العشر من مجموع المال. ص328 - كتاب إجابة السؤال في زكاة الأموال - النوع الرابع عروض التجارة - المكتبة الشاملة. [5]
كيفيّة زكاة الأموال المحرّمة
الأموال المحرّمة قسمان هما: [6]
أن يكون المال أصله حرامًا كالخمر، والخنزير، وغيرهما، فهذا لا يجوز تملّكه أصلاً، ولا يعتبر مال زكاة، فيجب إتلافه والتخلّص منه. أن يكون المال حرامًا بوصفه لا بذاته، لكنه مأخوذ بغير حق كمال السرق، والمال الغصب، أو المال المقبوض بعقد باطل كمال الربا والقمار وغيرهما، وهذه الأموال لها حالتان، إما أن يردّ المال إلى أهله، وهم يخرجون زكاته بعد عامٍ من استلامها، وإن لم يُعرف أهلها، في هذه الحالة يجب التصدّق بالمال عن أهله، فإن ظهر أهل المال وأجازوا الصدقة من مالهم فالأجر للمتصدّق وأهل المال، وإن لم يجيزوا خبأها لهم، ولكن إذا أبقاها معه من دون رضا أهلها فهو آثم، وعليه زكاتها. في نهاية مقالنا نكون قد تعرّفنا إلى نصاب عروض التجارة وهي ربع العُشر أي 2. 5%، يُخرجها من كامل القيمة، أو من العروض نفسها، وتعرفنا إلى كيفيّة إخراج زكاة عروض التجارة، كيفيّة زكاة الأموال المحرّمة، وحكم زكاة المساهمات العقاريّة والتجاريّة.
الزكاة في عروض التجارة - فقه
قال ابن المنذر:
"فأجمعوا على أنَّ في العُروض التي تدار للتجارة الزَّكاةَ إذا حال عليها الحَول" [10]. قال ابن قُدامة:
"روي ذلك عن عمر، وابنه، وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة، والحسن، وجابر بن زيد، وميمون بن مِهران، وطاوس، والنَّخَعي، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عُبيد، وإسحاق، وأصحاب الرأي" [11] ، وهو مذهب الحنابلة؛ كما قرَّر ذلك ابنُ قدامة في " المغني ". فهذا رأي جمهور العلماء، وقد رأى أهل الظاهر أنه لا زكاة في عُروض التجارة، ومع ذلك فقد قرَّر ابن حزم أنَّ على التجار زكاةً، لكنها لم تقدَّر مقاديرها، بل بما طابت به أنفسهم، فقال - رحمه الله -: "فهذه صدقةٌ مفروضة غير محدودة، لكن بما طابت به أنفسهم، وتكون كفارةً لِما يشوب البيعَ مما لا يصحُّ من لغوٍ وحلِفٍ" [12]. شروط عُروض التجارة:
يشترط في زكاة عُروض التجارة ما يلي:
(أ) أن يملِك هذه العُروض بأيِّ وسيلة من وسائل التملُّك؛ كالشراء والهبة، وكذلك الإرث وغير ذلك على الأرجح. الزكاة في عروض التجارة - فقه. (ب) أن ينويَ بها التجارة، فإذا ملَكها للقُنية والاستعمال، فإنها لا تكون عُروض تجارة. (جـ) أن تبلغَ نصابًا. (د) أن يحول عليها الحَوْل. ملاحظات:
(1) إذا اشترى سيَّارة أو أرضًا للاستعمال الخاصِّ أو البناء عليها، لا ينوي بها التجارة، ثم بدا له بيعُها رغبةً عنها، أو لأنه عُرض عليه ربحٌ، فهذه لا تكون عُروض تجارة؛ لأنه لم يقتنِها أساسًا للتجارة؛ فلا زكاة فيها.
حكم زكاة عروض التجارة
قال أبو بكر بن العربي:
"قال علماؤنا: قوله - تعالى -: ﴿ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ يعني: التجارة، ﴿ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ﴾ يعني: النبات" [4]. • واستدلُّوا أيضًا بقول الصديق - رضي الله عنه -: "واللَّه لو منعوني عِقالاً كانوا يؤدُّونه إلى رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - لقاتلتُهم على منعه" [5]. قال النَّووي:
"وحكى الخطابي عن بعض العلماء أن معناه: منعوني زكاةً لعقال إذا كان من عُروض التجارة، وهذا تأويل صحيح" [6]. • ومن الأدلة أيضًا: ما ثبت عن عمر وابنه عبدالله وابن عباس؛ فعن عبدِالرَّحمنِ بن عبدٍ القاريِّ قال: كنتُ على بيت المال زمنَ عمر بن الخطاب، فكان إذا خرج العطاءُ جمع أموال التُّجار، ثم حسَبها، شاهدَها وغائبها، ثم أخذ الزَّكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب [7]. وأمَّا أثر ابن عمر - رضي الله عنهما - فقال: "ما كان من دقيق أو بَزٍّ للتجارة، ففيه الزّكاة" [8] ، وثبت عنه أنه قال: "ليس في العُروض زكاةٌ إلا أن تكون لتجارة". حكم زكاه عروض التجاره صور. ومعنى "البزِّ": الثياب. وأما أثر ابن عباس - رضي الله عنهما - فقال: "لا بأس بالتربُّص حتى يبيع، والزَّكاة واجبة عليه" [9]. ونقل ابن المنذر وأبو عبيد إجماع أهل العلم على وجوب زكاة عُروض التجارة، وخالف في ذلك الظاهرية.
ص328 - كتاب إجابة السؤال في زكاة الأموال - النوع الرابع عروض التجارة - المكتبة الشاملة
كيفية زكاة الأسهم
- تتولى إدارة الشركة إخراجها نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو فوضها صاحب السهم في إخراجها. - وإذا تولت الشركة إخراج الزكاة فقد تبنى المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن الزكاة تربط عليها باعتبارها شخصا اعتباريا أخذا بمبدأ الخلطة الذي ورد في السنة المطهرة بشأن زكاة الأنعام، وعممه بعض الفقهاء في جميع الأموال، أي تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث النصاب ومقدار الزكاة ونحوه. - وجمهور أهل العلم على عدم الأخذ بمبدأ الخلطة في زكاة الشركات، بل ينظر إلى نصيب كل شريك على حدة. حكم زكاة عروض التجارة. - ومما هو جدير بالذكر أن المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية قد سار على رأي الجمهور في هذه القضية فلم يأخذ بمبدأ الخلطة، بل نظر إلى كل مال على حدة؛ ولذلك قرر ما يلي:
- في الشركات التي يساهم فيها عدد من الأفراد لا ينظر في تطبيق هذه الأحكام إلى مجموع أرباح الشركات، وإنما ينظر إلى ما يخص كل شريك على حدة. - وعلى إدارة الشركة في هذه الحالة أن تطرح من رأس مالها الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة كأسهم الوقف الخيري وأسهم الجهات الخيرية وأصول أموالها الثابتة التي لا زكاة فيها كالمباني والمكاتب والأثاثات والسيارات الخاصة بالاستعمال ونحوه من الموجودات غير الزكوية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا النوع من الزكاة يسمى زكاة عروض التجارة، وكيفية زكاتها بعد مرور الحول هي: أن يقوم التاجر بتقويم كل تجارته حسب سعر السوق بغض النظر عن الثمن الذي دفع فيها. ثم يخرج الزكاة بنسبة ربع العشر 2. 5% إذا بلغ النصاب، وهو قيمة خمسة وثمانين غراماً من الذهب. وبناء على ما تقدم، فإن على السائل الكريم أن يقوّم البضائع بسعرها الحالي الموجود في السوق، ولا يلتفت إلى السعر الماضي نزل أم صعد، فإذا بلغ مجموع ما عنده نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض أخرى أخرج منه الزكاة 2. 5%. ولا يصح أن تخرج زكاة التجارة من أعيانها عند جمهور أهل العلم بل لا بد أن تخرج من قيمتها النقدية، وأجاز طائفة من أهل العلم إخراج أعيان من عروض التجارة، ومن هؤلاء الإمام أبو حنيفة والبخاري وبعض فقهاء المالكية، ودليلهم حديث معاذ مع أهل اليمن حيث قال لهم: ايتوني بخميس أو لبيس آخذه مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. رواه البيهقي والبخاري تعليقاً. وهنالك مذهب ثالث وسط يراه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع، أما إن كان لحاجة أو مصلحة راجحة تعود على الفقير فلا بأس به..
قال ابن قدامة في المغني: ويخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها.
ومقدارها عن كل شخص صاع يساوي بالوزن 2. 40 كيلو جراماً، يعطيه فقراء البلد الذي وجبت عليه فيه، ولا يجوز إخراج القيمة بدل الطعام، والفقراء والمساكين أخص بها من غيرهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فَرَضَ رَسُولُ الله- صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّىَ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلاةِ
ولَا يَجِدُونَ وَلِيًّا فيعطيهم ما طلبوه { { وَلَا نَصِيرًا}} يدفع عنهم العذاب، بل قد تخلى عنهم الولي النصير، وأحاط بهم عذاب السعير، وبلغ منهم مبلغًا عظيمًا، ولهذا قال: { { يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ}} فيذوقون حرها، ويشتد عليهم أمرها، ويتحسرون على ما أسلفوا. { { يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولاَ}} فسلمنا من هذا العذاب، واستحققنا، كالمطيعين، جزيل الثواب. القرآن الكريم - تفسير الطبري - تفسير سورة الأحزاب - الآية 67. ولكن أمنية فات وقتها، فلم تفدهم إلا حسرة وندمًا، وهمًا، وغمًا، وألمًا. { { وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا}} وقلدناهم على ضلالهم، { { فَأَضَلُّونَا السَّبِيلاَ}} كقوله تعالى { { وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بعد إذ جاءني}} الآية. ولما علموا أنهم هم وكبراءهم مستحقون للعقاب، أرادوا أن يشتفوا ممن أضلوهم، فقالوا: { { رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا}} فيقول اللّه لكل ضعف، فكلكم اشتركتم في الكفر والمعاصي، فتشتركون في العقاب، وإن تفاوت عذاب بعضكم على بعض بحسب تفاوت الجرم.
القرآن الكريم - تفسير الطبري - تفسير سورة الأحزاب - الآية 67
ثمّ تطرّقت الآية إلى تهديد الكافرين، وتناولت جانباً من عقابهم الأليم، فقالت: (إنّ الله لعن الكافرين وأعدّ لهم سعيراً خالدين فيها أبداً لا يجدون وليّاً ولا نصيراً). الفرق بين "الولي" و "النصير" هنا هو: أنّ "الولي" من يتولّى القيام بكلّ الأعمال وتنفيذها، أمّا "النصير" فهو الذي يعين على الوصول إلى الهدف المطلوب. إلاّ أنّ هؤلاء الكافرين لا وليّ لهم في القيامة ولا نصير. ثمّ بيّنت جزءاً آخر من عذابهم الأليم في القيامة فقالت: (يوم تقلّب وجوههم في النهار) وهذا التقليب إمّا أن يكون في لون البشرة والوجه حيث تصبح حمراء أو سوداء أحياناً، أو من جهة تقلّبهم في النار ولهيبها حيث تكون وجوههم في مواجهة النار أحياناً، وأحياناً جوانب اُخرى (نعوذ بالله من ذلك). هنا ستنطلق صرخات حسرتهم، و (يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا)فإنّا لو كنّا أطعناهما لم يكن ينتظرنا مثل هذا المصير الأسود الأليم. (وقالوا ربّنا إنّا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلّونا السبيلا) ( 1). (السادة) جمع "سيّد"، وهو المالك العظيم الذي يتولّى إدارة المدن المهمّة أو الدول، و "الكبراء" جمع "كبير" وهو الفرد الكبير سواء من ناحية السنّ، أو العلم، أو المركز الإجتماعي وأمثال ذلك.
كل من كفر و أنكر آيات الله ونقض عرى الإيمان لعنه الله في الدنيا و إن أعطاه مال قارون و لعنه في الآخرة وأعد له سعيراً, فلا تغتر بعطاء الله لكافر أو طاغية فقد أعطى قارون من الكنوز شيئاً عجيباً رغم كفره و طغيانه و عدائه لموسى عليه السلام. سيرون بأم أعينهم مصيرهم الأسود المحتوم يوم تقلب وجوههم في النار, ساعتها ستحل الحسرات محل الكبر و الخيلاء و لكن هيهات أن ينفع ندم ساعتئذ ولات حين مندم. عند معاينة العذاب الذي لا يطاق سيتمنى الجميع لو أطاعوا الرسل و استمعوا للكلمات و آمنوا بها و عملوا بما فيها و دعوا إليها غيرهم ولكن فات وقت العمل و حل وقت الحساب و آن أوان العقاب. ساعتها سيطلب كل من أطاع الكبراء في ضلالهم أن يضاعف الله العذاب لمن أضلوهم, و كان والله الأجدر بهم أن يفيقوا قبل وقت الندامة.