استطلاع: شنو مسجل اسم (امك/زوجتك) في جوالك؟ - YouTube
- استطلاع: شنو مسجل اسم (امك/زوجتك) في جوالك؟ - YouTube
- ما يشرع فعله لدائم الشك في صلاته ويسهو عن عدد الركعات - إسلام ويب - مركز الفتوى
استطلاع: شنو مسجل اسم (امك/زوجتك) في جوالك؟ - Youtube
15/02/2007, 06:28 PM
#91
عروس جديدة
قولولي رايكم بهده الاسماء بليز
16/02/2007, 01:33 AM
#92
ما شاء الله الموضوع روعه
ووالاسماااااااء حلوة
والله انا قبل كنت مسمتنه @حياتي@
وحاليا مسمتنه @زوجي@
وغيرته يوم قريت نص الردود كتبت المباحث
وشكلي بغيرة
17/02/2007, 10:17 AM
#93
حلو الموضوع
رقمه الاول
دلوعي
والثاني
احبه ياعرب
17/02/2007, 01:09 PM
#94
[frame="2 50"]انا مسميتة ابوي
لأنه يذكرني بوالدي العزيز الله يرحمه ويغمد روحه الجنة ان شاء الله.
الروابط المفضلة
الروابط المفضلة
ثالثاً: إذا كان الشاك في عدد الركعات إماماً أو مأموماً، وكان مأمومه أو إمامه حافظاً وضابطاً للعدد، رجع إليه واعتمد على حفظه ، سواء كان حفظه على مستوى اليقين أو الظنّ، كما سيأتي تفصيله. ( أنظر: ص:365). ما يشرع فعله لدائم الشك في صلاته ويسهو عن عدد الركعات - إسلام ويب - مركز الفتوى. رابعاً: إذا كان المصلي يؤدي صلاة النافلة وشك في عدد ركعاتها فإنَّ له أن يبني على أقل عدد محتمل ويكمل صلاته ولا شيء عليه، وله أن يبني على أكبر عدد محتمل ما لم يكن مبطلاً ويكمل صلاته ولا شيء عليه. 3 ـ الشك المبطل للصلاة:
ونريد به القسم الثالث الذي ليس له علاج، فتبطل به الصلاة عند حدوثه، ويجمع فروع هذا القسم أن نقول: "إن كلّ حالة غير الحالات الذي ذكرناها مما تقدّم صحة الصلاة معه، بعلاج أو بدون علاج، فهو من النوع الذي يتسبب ببطلان الصلاة". وتوضيحاً لذلك نذكر الحالات التالية من هذا القسم:
الأولى: أن لا ينحصر شك المصلي في عدد معين من أعداد الركعات ، فلا يدري في أية ركعة هو، من دون أن يخطر في ذهنه عدد معين متيقن ينطلق منه لمعالجة الشك، وليس عليه هنا إلاَّ قطع الصلاة واستئنافها من جديد. الثانية: أن يكون شكه في غير الرباعية من الصلوات اليومية ، كأن يكون شكه بين الاثنين والثلاث في صلاة المغرب، أو بين الأولى والثانية في صلاة الصبح، وتبطل الصلاة بهذا الشك في الموردين.
ما يشرع فعله لدائم الشك في صلاته ويسهو عن عدد الركعات - إسلام ويب - مركز الفتوى
•إكمال السجدتين
يتحقّق بعد إكمال السجدتين تمام الركعة، ويتحقّق إكمال السجدتين بعد رفع الرأس من السجدة الثانية. ولا يتحقّق بمجرّد الانتهاء من ذكر السجدة الثانية دون رفع الرأس. •الوسواسيّ وكثير الشكّ
الوسواسيّ وكثير الشكّ لا يعتنيان بالشكّ في الفرائض اليوميّة الخمس، بل يبنيان على الرقم الأعلى إذا لم يكن زائداً على الصلاة. مثلاً:
أ- إذا شكّ في أيّ صلاة من الفرائض الخمس بين الأولى والثانية، فيبني على الثانية. ب- ولو شكّ في الثنائيّة بين الثانية والثالثة، فيبني على الثانية؛ لأنّ البناء على الثالثة يُبطل الصلاة فيها. ج- ولو شكّ بين الثانية والثالثة والرابعة مثلاً في الرباعيّة، فيبني على الرابعة. وهكذا. •الصور التسع: الشكّ غير المبطل
الشكّ في عدد الركعات -غير ما مرّ- غير مبطل للصلاة في تسع صور، وله علاج، وأمّا في غير هذه الصور، فتبطل الصلاة. وهي:
1- الشكّ بين الثانية والثالثة بعد إكمال السجدتين: فيبني على أنّه في الثالثة، ويأتي بالرابعة، ويتمّ صلاته، وبعد التشهّد والتسليم وقبل الإتيان بما ينافي الصلاة، يجب الاحتياط إمّا بأن يأتي بركعة احتياط من قيام، أو ركعتين من جلوس. 2- الشكّ بين الثانية والرابعة بعد إكمال السجدتين: فيبني على الرابعة، فيتشهّد ويسلّم، وقبل الإتيان بالمُنافي، يحتاط بركعتين من قيام.
السؤال: إذا شك الإنسان في صلاته فلم يدر كم صلي أربعاً صلى أو ثلاثاً، فهل
يقطع الصلاة ويصلي من جديد؟
الإجابة: إذا شك الإنسان في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً، فإنه لا
يحل له أن يخرج من صلاته بهذا الشك إذا كانت فرضاً؛ لأن قطع الفرض لا
يجوز، وعليه أن يفعل ما جاءت به السنة، والسنة جاءت أنه إذا شك
الإنسان في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فلا يخلو من
حالين:
- إحداهما: أن يشك شكاً متساوياً، بمعنى أنه لا يترجح عنده الثلاث أو
الأربع، وفي هذه الحال يبني على الأقل. فيبني على أنها ثلاث، ويأتي
بالرابعة، ويسجد للسهو قبل أن يسلم. - الحال الثانية: أن يشك شكاً بين طرفيه رجحان على الآخر بمعنى أن
يشك: هل صلى ثلاثاً أم أربعاً، ولكنه يترجح عنده أنه صلى أربعاً، ففي
هذه الحال يبني على الأربع، ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام. هكذا جاءت السنة بالتفريق بين الحالين في الشك.