معلومات مفصلة
إقامة
شارع الأمير أحمد، القصور، الظهران 34246، السعودية
بلد
مدينة
رقم الهاتف
رقم الهاتف الدولي
نتيجة
الصفحة الرئيسية
موقع إلكتروني
خط الطول والعرض
إذا كنت تبحث عن، يمكنك الرجوع إلى معلومات العنوان التفصيلية كما هو موضح أعلاه. إذا كنت ترغب في الاتصال، فيرجى الاتصال بالهاتف لزيارة موقع الويب أعلاه. بالطبع، نوصي بالحصول على مزيد من المعلومات من الموقع الرسمي. عيادات علم رام لطب الأسنان – تكافل الشرق الأوسط. ساعات العمل
السبت: 8:00 ص – 12:00 ص الأحد: 8:00 ص – 12:00 ص الاثنين: 8:00 ص – 12:00 ص الثلاثاء: 8:00 ص – 12:00 ص الأربعاء: 8:00 ص – 12:00 ص الخميس: 8:00 ص – 12:00 ص الجمعة: 4:00–10:00 م
صورة
powred by Google صورة من جوجل。
اقتراح ذات الصلة
Ram Clinics | Dental, Derma and Medical sections الاطباء نخبة من الإستشاريين والإخصائيين في كافة التخصصات الطبية (أسنان – جلدية – طبية) شاهد المزيد…
الفروع, عيادات رام تضم عدة فروع في السعودية في الدمام والخبر والاحساء وراس تنورة و جدة و ينبع والجبيل الصناعية, والبحرين والامارات ومصر … الظهران- الدوحة. مجمع الدوحة الطبي. شاهد المزيد…
مجمع رام الطبي ( الدوحة) العنوان: الظهران – القصور- شارع الامير احمد … شاهد المزيد…
Doha Clinic is a premium Hospital, which will ideally be suitable for any sites related to Optometrist, Eye Doctor, Medical, LAsik Eye Surgery Center, Eye Hospital, Opticals, medicine, clinics, doctors, eye clinics and any other sites related to medical topics or health care OR Eye Care شاهد المزيد…
نستقبلكم في مجمع الدوحة الطبي.
عيادات علم رام لطب الأسنان – تكافل الشرق الأوسط
[4]
مراجع [ عدل]
مجمع فلسطين الطبي
إحداثيات
31°53′58″N 35°12′29″E / 31. 8994118°N 35.
2480 - حدثني المثنى قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " ، يقول: لا قاطعا للسبيل ، ولا مفارقا للأئمة ، ولا خارجا في معصية الله ، فله الرخصة. ومن خرج باغيا أو عاديا في معصية الله ، فلا رخصة له وإن اضطر إليه. 2481 - حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا شريك ، عن سالم عن سعيد: " غير باغ ولا عاد " قال: هو الذي يقطع الطريق ، فليس له رخصة [ ص: 323] إذا جاع أن يأكل الميتة ، وإذا عطش أن يشرب الخمر. 2482 - حدثني المثنى قال: حدثنا سويد بن نصر قال: أخبرنا ابن المبارك ، عن شريك عن سالم - يعني الأفطس - عن سعيد في قوله: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " قال: الباغي العادي الذي يقطع الطريق ، فلا رخصة له ولا كرامة. 2483 - حدثني المثنى قال: حدثنا الحماني قال: حدثنا شريك ، عن سالم عن سعيد في قوله: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " قال: إذا خرج في سبيل من سبل الله فاضطر إلى شرب الخمر شرب ، وإن اضطر إلى الميتة أكل. وإذا خرج يقطع الطريق ، فلا رخصة له. 2484 - حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثني حفص بن غياث ، عن الحجاج ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن مجاهد قال: " غير باغ " على الأئمة ، " ولا عاد " قال: قاطع السبيل.
تفسير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه - إسلام ويب - مركز الفتوى
تاريخ النشر: الأربعاء 22 ذو الحجة 1430 هـ - 9-12-2009 م
التقييم:
رقم الفتوى: 129849
86689
0
410
السؤال
ما هو تفسير آية: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه؟. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قال السعدي في تفسير هذه الآية: فمن اضطر أي: ألجئ إلى المحرم بجوع وعدم أو إكراه. غير باغ ـ أي: غير طالب للمحرم، مع قدرته على الحلال، أو مع عدم جوعه. ولا عاد ـ أي: متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطرارا، فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال، وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها. فلا إثم ـ أي: جناح عليه، وإذا ارتفع الجناح ـ الإثم ـ رجع الأمر إلى ما كان عليه، والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل، بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة وأن يقتل نفسه. فيجب ـ إذا ـ عليه الأكل، ويأثم إن ترك الأكل حتى مات، فيكون قاتلا لنفسه. وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده، فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة فقال: إن الله غفور رحيم. ا هـ. وقال ابن كثير في تفسيره: قال مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عاد ـ قاطعا للسبيل، أو مفارقا للأئمة، أو خارجا في معصية الله ـ فله الرخصة، ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة له، وإن اضطر إليه، وكذا روي عن سعيد بن جبير.
تفسير قوله الله تعالى &Quot; فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه &Quot; | المرسال
والاخرى جاءت مقيدة بقيدين يختلفان تعبيرا عن اليات الثلاث النفة ، قال تعالى: ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به …فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم ، فان الله غفور رحيم) (۶). فلفظة ( في مخمصة) حلت محل (غير باغ)… ولفظة (غير متجانف لاثم) حلت محل ( ولا عاد)… فهل هناك من علاقة بين العنوانين في كل من الوصفين ؟ قال الراغب: في مخمصة أي مجاعة ، تورث خمص البطن ، أي ضموره … قال: أصل الجنف ميل في الحكم ، فقوله (فمن خاف من موص جنفا) (۷) ،أي ميلا ظاهرا. وبذلك صح تفسير الباغي والعادي في اليات الثلاث الاولى ، بما جاء في هذه الية من تبيين ، اذ قوله تعالى: ( في مخمصة) يعني انه وقع في ضرورة أتته رغم ارادته ، ولم يكن هو الذي أتاها رغبة في الحرام … وقوله: ( غير متجانف لاثم) أي غير مائل الى ارتكاب الاثم بتناول فوق سد الجوعة ، وذلك ان ما يسد به الرمق هو حد الضرورة المبيحة لتناول الحرام ،أما الزائد على ذلك ، فهو مما لم يرخص له ، ولا شملته شريعة الاباحة عند الاضطرار، اذ لا اضطرار الى الزائد على مقدار الضرورة. وهذا هو الوجه الاول من الوجوه الثلاثة التي ذكرها الشيخ ، فالباغي على هذا هو طالب الالتذاذ من الحرام ، أوقع نفسه في ضرورة تلجئه الى تناول الحرام وقوعا عن اختيار… فهو الذي أتى الضرورة رغبة في الحرام ، ولم يكن بالذي أتته الضرورة رغم ارادته.
انظر: "الأشباه والنظائر" ( ص 85) لابن نجيم. والضرورة التي تبيح فعل المحرم هي: ما يلحق العبد ضرر بتركه - وهذا الضرر يلحق الضروريات الخمس: الدِّين ، والنفس ، والنسل ، والعقل ، والمال. وأما شروط إباحة المحرم للضرورة فقد قال الدكتور عبد الله التهامي – وفقه الله - في بيان ذلك: "هناك شروط ، وقيود ، لا بد من حصولها في حالةٍ ما ؛ ليسوغ تسميتها ضرورة شرعية ، ولا يمكن أن تكون تلك الحالة ضرورة شرعية مع تخلف شيء من هذه الضوابط ، وإليك بيان هذه الضوابط ، مع الاستدلال لها: 1. أن يترتب على الامتثال للدليل الراجح المحرّم ضرر متعلق بإحدى الكليات الخمس ، كأن تتعرض نفسه للهلاك إن لم يأكل من الميتة. 2. أن يكون حصول الضرر أمراً قاطعاً ، أو ظنًّا غالباً ، ولا يلتفت إلى الوهم والظن البعيد ، كأن يكون المضطر في حالة تسمح له بانتظار الطعام الحلال الطيب ، فلا يقدم على تناول الميتة والحالة كذلك حتى يجزم بوقوع الضرر على نفسه ، فيجوز حينها تناول الميتة ، ودليل ذلك: ما علم في الشريعة من أن الأحكام تناط باليقين والظنون الغالبة ، وأنه لا التفات فيها إلى الأوهام ، والظنون المرجوحة البعيدة. 3. ألاّ يُمكن دفع هذا الضرر إلا بالمخالفة ، وعدم الامتثال للدليل المحرِّم ، فإن أمكن المضطر أن يدفع هذا الضرر بأمرين أحدهما جائز والآخر ممنوع: حرُم عليه ارتكاب المخالفة للدليل المحرم ، ووجب عليه دفع الضرر بالأمر الجائز ، كأن يغص بلقمة وأمامه كأسان من الماء ، والخمر.