احجز الفندق بأعلى خصم:
Share
أسعد الله اوقاتكم بكل خير (واحة شوق العمر)
5 ورشهم لين 57, 5 وقفل 58 انتبهو
14-03-2022, 04:05 PM
المشاركه # 11
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 5, 307
الخير جايك باذن الله بكره نسبه اخرى
14-03-2022, 04:14 PM
المشاركه # 12
تاريخ التسجيل: Feb 2020
المشاركات: 900
اذا كان هذا الدواء اجل النهدي ١٣١
من أم خبل اللي يكتتب
الإثنين 11 فبراير 2013, 3:38 pm من طرف مؤيده بالله » تحفه رائعه من الزجاجات البلاستيك تعالي شوفي كيف!!!! الإثنين 11 فبراير 2013, 3:23 pm من طرف مؤيده بالله » بسرعه اذا وجدتم صورتكم بين هذي الصور فبادروا بحذفها ولا تترددوا الإثنين 11 فبراير 2013, 2:23 pm من طرف مؤيده بالله » اربعة اشياء لا يمكن استرجاعها الجمعة 21 ديسمبر 2012, 7:50 pm من طرف مؤيده بالله » تحفة رائعة بعلب الحليب المجفف و بعجينة الورق الجمعة 21 ديسمبر 2012, 7:46 pm من طرف مؤيده بالله » مؤثرات صوتية للتصاميم لا تفوتكم الإثنين 10 ديسمبر 2012, 1:26 am من طرف مؤيده بالله » أسعد الله اوقاتكم بكل خير (واحة شوق العمر) السبت 08 ديسمبر 2012, 11:35 pm من طرف مؤيده بالله
[٤]
الفرق بين الكتابية والمشركة
إنَّ الفرقَ بينَ المرأةِ الكتابيةِ والمرأة المشركةَ ، أنَّ المشركةَ لا تؤمن بوجودِ الله -عزَّ وجلَّ- مطلقاً، بينما الكتابية فإنَّها تؤمن بوجودِ الله -عزَّ وجلَّ- وتؤمن بوجودِ اليومِ الآخرِ، كما أنَّها تعرف الحلال والحرامَ، بالإضافةِ إلى أنَّها تؤمن بوجوب عملِ الخيرِ، وفعل الفضيلةِ، ووجوب الابتعاد عن الرذيلةِ والشرِّ. [٥] وإنَّ العلةَ من جوازِ زواجِ المسلمِ من الكتابيةِ؛ أنَّ الكتابيةَ تلتقي مع المسلمِ في إيمانها باللهِ -عزَّ وجلَّ- كما ذكرنا ذلك سابقًا، مما يجعل إسلامها أمراً سهلاً، ولا سيما إذا كان الزوجُ رجلاً صالحاً صاحبَ خلقٍ ودينٍ، وعاملها بالإحسانِ وأخلاقَ الإسلامِ، فإنَّ ذلك سيكون دافعاً كبيراً لها على اعتناق الإسلام، بالإضافة إلى أنَّ المسلمَ يحترمُ دين الكتابيةِ ويحترمَ ويُوقِّر نبيَّها، وإنَّ ذلك سيجعله يحفظ لسانه عن إهانةِ معتقداتها أو أذيتها في دينها. [٦] على النقيضِ تماماً بالنسبةِ للمشركةِ؛ إذ إنَّ المشركة لا تشترك مع المسلمِ في شيءٍ من الاعتقاداتِ أو الدياناتِ، بالإضافةِ إلى أنَّ المسلمَ أصلاً لا ينبغي له احترام مقدساتِ من لا تُؤمن باللهِ -عزَّ وجلَّ- ولا تقدر عقيدتها؛ وإنَّ الزواجَ منها قد يُعرِّض الأسرةَ إلى كثرة الخصامِ بينهما، والذي قد يؤدي بدوره إلى الانفصالِ والطلاقِ؛ ولذلك كانَت الحكمةُ من الأساس؛ أن يتمَّ تحريمِ هذا الزواجِ.
علماء يردون على زعم كاتب إسرائيلى بأن الرسول تزوج من يهوديات وأن السيرة النبوية لم تذكر ذلك.. عميد الشريعة: النبى لم يتزوج غير مسلمات ولا ننتظر من اليهود أن يعرفونا بتراثنا - اليوم السابع
والغرض من هذا أن اللاتي وهبن أنفسهن من النبي صلى الله عليه وسلم كثير ، كما قال البخاري ، حدثنا زكريا بن يحيى ، حدثنا أبو أسامة قال: هشام بن عروة حدثنا عن أبيه ، عن عائشة قالت: كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن من النبي صلى الله عليه وسلم وأقول: أتهب امرأة نفسها ؟ فلما أنزل الله: ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك) قلت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين ، حدثنا محمد بن منصور الجعفي ، حدثنا يونس بن بكير ، عن عنبسة بن الأزهر ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له. ورواه ابن جرير عن أبي كريب ، عن يونس بن بكير. أي: إنه لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له ، وإن كان ذلك مباحا له ومخصوصا به; لأنه مردود إلى مشيئته ، كما قال الله تعالى: ( إن أراد النبي أن يستنكحها) أي: إن اختار ذلك. وقوله: ( خالصة لك من دون المؤمنين) قال عكرمة: أي: لا تحل الموهوبة لغيرك ، ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئا. وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما. أي: إنها إذا فوضت المرأة نفسها إلى رجل ، فإنه متى دخل بها وجب لها عليه بها مهر مثلها ، كما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق لما فوضت ، فحكم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصداق مثلها لما توفي عنها زوجها ، والموت والدخول سواء في تقرير المهر وثبوت مهر المثل في المفوضة لغير النبي صلى الله عليه وسلم فأما هو ، عليه السلام ، فإنه لا يجب عليه للمفوضة شيء ولو دخل بها; لأن له أن يتزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود ، كما في قصة زينب بنت جحش ، رضي الله عنها.
ولهذا قال قتادة في قوله: ( خالصة لك من دون المؤمنين) ، يقول: ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. [ وقوله تعالى: ( قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم)] قال أبي بن كعب ، ومجاهد ، والحسن ، وقتادة وابن جرير في قوله: ( قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم) أي: من حصرهم في أربع نسوة حرائر وما شاءوا من الإماء ، واشتراط الولي والمهر والشهود عليهم ، وهم الأمة ، وقد رخصنا لك في ذلك ، فلم نوجب عليك شيئا منه; ( لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما).