لا يوجد وسوم
وصلة دائمة لهذا المحتوى:
- زواج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن خالد الفيصل • المصور عبدالله المقبل
- رد الاعتبار القانوني
زواج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن خالد الفيصل &Bull; المصور عبدالله المقبل
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بسم الله الرحمن الرحيم الرقم أ / 167 التاريخ 3/9/1435هـ بعون الله تعالى، نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90، بتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /10 بتاريخ 18/3/1391هـ. الامير خالد بن بندر بن عبدالعزيز ال سعود. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/14 بتاريخ 3/3/1414هـ. أمرنا بما هو آتٍ: أولاً: يعين صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، مستشاراً ومبعوثاً خاصاً لخادم الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى منصبه أميناً عاماً لمجلس الأمن الوطني بمرتبة وزير. عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
الرياض - واس: أدى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عقب صلاة العصر أمس صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلطان بن عبدالعزيز - رحمه الله - وعلى والدة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز - رحمها الله - وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض. وأمَّ المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
تم إجابة استشارة شبيهة هنا:
رد الاعتبار القضائي
( إجابتان
- منذ 4 أعوام)
تبعت بتهمة جنحة المشارك في التهريب الولي للمخدرات و جنحة الارتشاء لكوني جندي حصلت على البراءة فى الحكم الابتدائي سنة 2010 بعد اعتقالي الاحتياطي)15 شهر ( ليتحول إلى سنة فى الاستئناف سنة 2014 و بغرامة للجمارك. رفض طلبي في محكمة النقض بعدها قضيت سنة أخرى سجنا اكراها بدنيا سنة 2018 على الغرامة الجمركية ز اريد ان اعرف متى و كيف لي رد الاعتبار كي استطيع العمل جميع الشركات تطلب مني سجلي العدلي و شكرت
تريد أن تحصل على إجابة الخبراء على هذا السؤال وفي أقل من 24 ساعة؟ اطرح سؤالك العاجل الآن! أريد جوابًا عاجلًا
استشارات ذات صلة
رد الاعتبار القانوني
»))) شكرا جزبا االله ارحم والديك على الرد
1 - كيف سبق وجاوبتك، لو صدر الحكم فقط بالغرامة، فإنها تقيد بالبطاقة رقم 1، سواء أديتها أم لا.. وفي حالة عدم أدائك لها، فهذا يحول دون أنك ترفع دعوى رد الاعتبار. ولا تمسح الغرامة بإتلاف البطاقة رقم 1 إلا إذا تعلق الأمر بحدث/قاصر. 2 - المقصود بذلك صدور عفو عن البرلمان (العفو العام يمسح الصفة الجرمية عن الشخص/ مثلا لو افترضنا أن البرلمان المغربي أصدر مقترح قانون يقضي بالعفو الشامل عن فلان بن علان، فهذا يمسح الصفة الجرمية عن هذا الشخص، وبالتالي يمسح تبعا لذلك ما سبق تدوينه من أفعال جرمية بالبطاقة رقم 1). المقصود بالبند الثالث (الحصول على مقرر قاض بإلغاء مضمون السجل العدلي) فهو مرتبط بالحالات التي يصدر فيها حكم نهائي خطأ، وتظهر بعده أدلة تبرئ المحكوم عليه (وبالتالي تبعا لهذا المستجد تصدر نفس المحكمة التي أصدرت قرارا بالإدانة مقررا بالبراءة مع إلغاء مضمون البطاقة رقم 1). 3 - «إذا أمرت هيئة قضائية للأحداث بحذف البطاقة رقم1، تطبيقا للمادة 507» هذه المسألة مرتبطة بالجرائم التي يرتكبها القاصرون الأحداث، يتيح لهم القانون صلاحية طلب إتلاف البطاقة رقم 1. اذن حتى الغرامة فقط في حد ذاته تسمى جرم في السجل العدلي و يبقى ملفك أو سجلك العدلي به ( وسخ) سوابق و لن تقبا فب الوظيفية العمومية و البنوك و قرعة أمريكا و و و ؟؟؟
نعم للأسف، تظل (بالنسبة لمن ارتكب الفعل الجرمي وهو راشد/فوق 18) مسجلة في البطاقة رقم 1، لكن آثارها في ما يتعلق بالمنع من الحقوق وفقدان الأهلية تزول بمجرد رد الاعتبار.
( الطعن رقم 1219 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/11/21) إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 41 سنة 1931 صريحة فى إجازة رد الإعتبار إلى كل محكوم عليه لجناية أو جنحة و نصها مطلق من كل قيد يمكن أن يرد على الجريمة التى صدر من أجلها الحكم أو على العقوبة المحكوم بها. فسواء أكانت الجريمة ماسة بالشرف أم غير ماسة به ، و سواء أكانت العقوبة مالية أو مقيدة للحرية أم غير ذلك ، و سواء أترتب عليها فقد الأهلية أو الحرمان من الحقوق أم لم يترتب عليها شئ من ذلك فالنص يشملها جميعاً و لا يفرق بين نوع و آخر منها. و تقييد النص الوارد بصيغة الإطلاق لا يجوز إلا إذا وجد ما يدعو إليه كلبس فى صيغة النص أو غموض فى عبارته يجعل النص غير مفهوم إلا على صورة التقييد أو يذهب بحكمته إذا أخذ على إطلاقه. أما إذا لم يكن شئ من ذلك بل كان النص صريحاً فى عبارته لا لبس فيه و لا إبهام فلا يجوز أن تضاف إليه قيود أجنبية عنه و لا أصل لها فى نفس التشريع. و إذن فلا يستقيم القول بأن قصد الشارع من وضع هذا القانون إنما هو فقط إعادة الإعتبار للمحكوم عليهم بعقوبة من شأنها أن يترتب عليها فقد الأهلية أو الحرمان من الحقوق و أن الذى حدا بالشارع إلى التفكير فى وضعه ليس إلا الرغبة فى تنظيم طريقة قانونية للحالات التى كانت تقدم من أجلها الطلبات إلى وزارة الحقانية بإلتماس العفو لرفع عدم الأهلية المقرر كعقوبة تبعية فى قانون العقوبات أو المنصوص عليه فى قانون الإنتخاب – لا يستقيم القول بهذا حتى مع التسليم بأن هذه الحالات هى التى حفزت الشارع إلى التفكير فى وضع هذا القانون ما دام نصه يتسع لهذه الحالات و لغيرها مما يصح أن يطلب فيها رد الإعتبار عند توفر شرائطه.