بعد وفاة الشيخ علي أبو عبد الكريم، تولى منصب القضاء الشيخ علي أبو الحسن الخنيزي، حتى العام 1944. وأتى من بعده الشيخ محمد علي الخنيزي، ومن ثم الشيخ علي الجشي. القضاء في هذه الحقبة تميز بكونه "كان قضاء عاما للسنة والشيعة. وكانت الصكوك التي تصدر صكوكا باسم الحكومة، وتسجل في سجلات المحكمة وكتابة العدل. ولم يكن هناك رفض لهذه الصكوك في جميع ما تصدره المحاكم عادة، ما عدا الحدود والتعزيرات، التي يتولاها قاضي القطيف المعين من الدولة، ويدخل في سلم القضاة، ويتمتع بامتيازاتهم". كما يبين الأستاذ عبد علي آل سيف، في بحثه "قرن من تاريخ القضاء في القطيف"[1]. مضيفا "لم يكن للقضاء الشيعي مقر أو مجلس رسمي، بل يتولونه (القضاة) في بيوتهم وفي أي محل يحتاج فيه الخصوم إلى نظر قاض ستجده يباشر عمله. دائرة الأوقاف والمواريث بالأحساء | صحيفة الأحساء نيوز. وما يحتاج من مهام إلى توثيق وتسجيل يأخذ إلى المحكمة أو كتابة العدل لتسجيله". أما أهم أعمال القضاة في هذه المرحلة "أنهم حفظوا عقارات أهل القطيف من الضياع، بإصدار حجج استحكام لكل من تقدم طالبا حجة استحكام على عقار آل إليه. وكانت الحجج نافذة، ولم يكن في هذه المرحلة تدخل لجهات حكومية في هذه الحجج كما سيأتي في مرحلة لاحقة"، بحسب آل سيف.
دائرة الأوقاف والمواريث بالأحساء | صحيفة الأحساء نيوز
بورصة الأسماء أسماء عديدة تحضر كمرشحة لمنصب قاضي "دائرة الأوقاف والمواريث" في القطيف. ويمكن حصر أبرزها في التالي: 1. آية الله السيد منير الخباز. أبرز الفقهاء الشيعة في الخليج. وقد سبق ترشيحه أكثر من مرة لتولي هذا منصب القضاء، إلا أنه اعتذر. ولا يستبعد أن يعتذر مجددا. فأتباعه يعتبرونه مرشحا الآن لما هو أكبر من منصب "القضاء"، وهو "المرجعية". 2. الشيخ محسن المعلم. عالم دين، يحظى بالاحترام. قام بتدريس عدد كبير من طلبة الحوزة العلمية. إلا أنه من المستبعد أن يتقلد المنصب، كونه ينتمي للتيار الكلاسيكي، ويفضل الاقتصار على التدريس والمهام التقليدية لرجل الدين. 3. الشيخ حلمي السنان. يمتلك فضيلة علمية، وتمكنا في كلاسيكيات العلم الشرعي. إلا أنه ليست لديه شبكة علاقات اجتماعية واسعة، وتقليدي في تفكيره ومنهجه الفقهي. 4. الشيخ عباس العنكي. يدير حوزة "الإمام الهادي". يقول طلابه إنه بلغ مرتبة الاجتهاد، ويحظى بلقب "آية الله". لديه القدرة على تولي منصب "القضاء". إلا أنه بحسب مقربين منه لا يريد تسلم المسؤولية، لانشغاله بإدارة الحوزة والتدريس. 5. الشيخ محمد العبيدان. قاضٍ سابق، وعالم دين شاب مثابر، يمتلك قاعدة شعبية بين أوساط الجيل الجديد.
احتفت دائرة الأوقاف والمواريث بالأحساء وبحضور قاضي الأوقاف والمواريث سماحة السيد علي السيد طاهر السلمان ومنسوبي الدائرة بيوم التأسيس السعودي وأشار سماحة القاضي إلى أن هذه المناسبة تمثل ثقلاً يعتز به المواطن السعودي ويثبت العراقة والمكانة التاريخية للمملكة، كما يؤكد في الوقت ذاته على التكاتف والتعاضد الممتد بين قيادة هذه البلاد وشعبها منذ ما يقارب الثلاثة قرون. من جهته عبر القاضي المساعد بالدائرة سماحة الشيخ عبدالخالق الحاجي عن الاعتزاز بما ننعم به في هذه الدولة المباركة وبقيادتها الحكيمة التي تولي المواطن جل اهتمامها الى جانب رعايتها وعنايتها بخدمة الحرمين الشريفين وأنها كفئ لهذا الشرف العظيم. ونوه مدير الإدارة الاستاذ سعود السلطان أن يوم التأسيس مناسبة وطنية تمثل الاعتزاز بتاريخ الوطن، وتوثيق مسيرة قادته وشعبه الذي يعتز ويفخر بالعمق التاريخي للدولة السعودية وتاريخها العريق الراسخ في جذور التاريخ منذ أكثر من ثلاثة قرون. وبهذه المناسبة الوطنية الغالية نستحضر كلمات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ والتي تُكتب بمداد الذهب حيث قال: " لدينا عمق تاريخي مهم جداً، موغل في القدم ويتلاقى مع الكثير من الحضارات"،
تاريخ النشر: الأحد 18 شوال 1423 هـ - 22-12-2002 م
التقييم:
رقم الفتوى: 26656
33855
0
382
السؤال
أهدى لقريبه هدية كان تملكها كهبة لا يعرف قيمتها ثم تبين أنها ذات قيمة عالية جدا هل يجوز له المطالبة باسترجاعها
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يجوز لك الرجوع في هديتك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ كالكلب يعود في قيئه. وفي رواية: إنه ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. متفق عليه. والذي يجوز له أن يرجع في هبته الوالد إذا أهدى لولده شيئاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ص270 - كتاب سنن النسائي - ذكر الاختلاف على أبي الزبير - المكتبة الشاملة. رواه الترمذي وغيره، وقال حديث حسن صحيح، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو الراجح. والله تعالى أعلم.
ص270 - كتاب سنن النسائي - ذكر الاختلاف على أبي الزبير - المكتبة الشاملة
(1) سنن ابن ماجه، برقم: (2384) ، ومسند أحمد، 12/ 493، برقم: (7524), وصحّحه الألباني، ينظر: السلسلة الصحيحة, 4/ 275، برقم: (1699). وقال: وله شواهد خرجت بعضها في الإرواء, برقم: (1621). (2) ينظر: فتح الباري لابن حجر، 5/535- 236. (3) صحيح البخاري، برقم: (2621). (4) صحيح البخاري، برقم: (2622). (5) فتح الباري شرح صحيح البخاري للعسقلاني، 5/ 235-236.
285 - الحديث السادس: عن عمر رضي الله عنه قال { حملت على فرس في سبيل الله ، فأضاعه الذي كان عنده ، فأردت أن أشتريه ، [ ص: 537] فظننت أنه يبيعه برخص. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: لا تشتره. ولا تعد في صدقتك ، وإن أعطاكه بدرهم. فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه}. عرض الحاشية
وفي لفظ { فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه} هذا " الحمل " تمليك لمن أعطي الفرس ، ويكون معنى كونه " في سبيل الله " أن الرجل كان غازيا. فآل الأمر بتمليكه: إلى أنه في سبيل الله ، فسمي بذلك باعتبار المقصود. فإن المقصود بتمليكه: أن يستعمله فيما عادته أن يستعمله فيه. وإنما اخترنا ذلك; لأن الذي حمل عليه أراد بيعه. ولم ينكر ذلك. ولو كان الحمل عليه: حمل تحبيس ، لم يبع ، إلا أن يحمل على أنه انتهى إلى حالة لا ينتفع به فيما حبس عليه. لكن ذلك ليس في اللفظ ما يشعر به ، ولو ثبت أنه حمل تحبيس لكان في ذلك متعلق لمسألة وقف الحيوان ، ومما يدل على أنه حمل تمليك: قوله عليه الصلاة والسلام " ولا تعد في صدقتك " وقوله " فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ". وفي الحديث دليل: على منع شراء الصدقة للمتصدق ، أو كراهته. وعلل ذلك بأن المتصدق عليه ربما سامح المتصدق في الثمن ، بسبب تقدم إحسانه إليه بالصدقة عليه ، فيكون راجعا في ذلك المقدار الذي سومح به.