ج: إذا كان واقع المكاتب التي تريد العمل بها كما ذكرت من قيامها بمراجعة وتسوية حسابات شركات التأمين والبنوك الربوية والإشراف على حسابات الملاهي- فلا يجوز لك العمل لديها في هذه الأمور؛ لأن العمل فيها تعاون مع أهلها على الإثم والعدوان، قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2] أما إن كان عملك سيكون في غير ما ذكر، من الأشياء المباحة، كحسابات أصحاب المهن الحرة والأطباء فلا بأس بذلك، والأولى الابتعاد خشية المشاركة في الأعمال المحرمة المذكورة آنفا. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان عضو: عبدالله بن قعود الفتوى رقم (4206) س: أنا حارس في عمارة لرجل صيرفي، وأتقاضى راتبا مقابل عملي، وأخشى على نفسي من شبهة ما يعطيني من النقود، فهل علي في أخذها شيء؟ ج: إذا كان هذا الصيرفي يتعامل بالربا فينبغي أن تبتعد عنه، وتبحث عن عمل يكون الكسب الذي يدفع لك لا ربا فيه، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
فصل: تأجير المسلم نفسه للكافر:|نداء الإيمان
قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره على هذه الآية: يعني جل ثناؤه بقوله: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴾ [المائدة: 2] وليُعِنْ بعضكم، أيها المؤمنون، بعضًا على البر، وهو العمل بما أمر الله بالعمل به، والتقوى، هو اتقاء ما أمر الله باتقائه واجتنابه من معاصيه. انتهى. وقال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره على هذه الآية:
﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴾ [المائدة: 2]؛ أي: ليعن بعضكم بعضًا على البر، وهو: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من الأعمال الظاهرة والباطنة، من حقوق الله وحقوق الآدميين. والتقوى في هذا الموضع: اسم جامع لتركِ كلِّ ما يكرهه الله ورسوله، من الأعمال الظاهرة والباطنة. انتهى. الوقفة الثانية:
في دلالة الآية في النهي عن التعاون على كل ما فيه إثمٌ وعُدْوان. وصور ما فيه إثم وعدوان كثيرة:
فمن صور التعاون على الإثم: التعاونُ على شرب الخمر وبيعها، أو بيع السجائر التي تضر في صحة الإنسان، أو بيع آلات المعازف والطرب، أو تأجير مكان من أجل أن يُعمل فيه بمعصية الله تعالى، أو التعاون على مال فيه ربا، أو بغير ذلك من المعاصي الفعلية والقولية، ويدخل في الآية التعاونُ على كل ما فيه معصية لله تعالى.
وقفات مع القاعدة القرآنية:
﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [المائدة: 2]
المقدمة
بسم الله، والحمد لله، أما بعد:
فهذه قاعدة من أعظم قواعد القرآن الكريم، وهي تشتمل على علم كثير، ونفعٍ كبير، ويُستدل بها على مسائلَ كثيرة لا تحصى، وقد وصف العلامة المفسر ابن جُزَيٍّ هذه الآية بأنها: وصية عامة. واللهَ أسأل أن ينفع بهذه الوقفات ويتقبلها. الوقفة الأولى:
في دلالة الآية في الأمر بالتعاون على كل أنواع البِرِّ والخير وما فيه تقوى لله تعالى.
فرَض الله - تعالى - في محكم كتابه الكريم للمؤلَّفة قلوبهم سهمًا في الزكاة، فقال - جل شأنه -: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: 60]. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعطي المؤلَّفة قلوبهم هذا السهم من الزكاة على هذا النحو: جماعة منهم ليُسلموا ويسلم قومُهم بإسلامهم، وجماعة أسلموا بضعف إيمانهم، فكان يعطيهم لتقوية إيمانهم وترغيبهم، وجماعة كان يُعطيهم لدفع خطرهم وشرِّهم. وظلَّت تلك سيرته حتى لحق بربه. ولما ولي أبو بكر رضي الله عنه الخلافة جاء بعضٌ مِن المؤلَّفة قلوبهم لاستيفاء سهمهم كما كان الأمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب أبو بكر رضي الله عنه كتابًا إلى عمر رضي الله عنه - الذي كان خازن بيت المال - ليُعطيهم حقهم، فذهبوا بكتابه إلى عمر رضي الله عنه فقال لهم: لا حاجة لنا بكم؛ فقد أعزَّ اللهُ الإسلامَ، وأغنى عنكم، فرجعوا إلى أبي بكر، فأقرَّ ما فعله عمر [1]. ومنذ ذلك الوقت استقر الأمر على منع المؤلفة قلوبهم من سهمِهم هذا، وصرفه إلى من عداهم ممن ذكروا في الآية الكريمة.
المؤلفة قلوبهم همه
فبيّنت الآية الكريمة الأصناف المستحقة للصدقات أي الذين يفتقرون لأبسط الحاجات والذين لا يجدون عملاً لسبب صحي أو اجتماعي والذين يميلون بقلوبهم للإسلام فيطردهم أهلهم وعشيرتهم ويحرمونهم من سبل العيش الكريم والذين يريدون فدية لتحريرهم من السجن أو العبودية والذين يسعون من أجلهم والذين تحاصرهم الديون والذين يسعون في سبيل الله وطلب الرزق بشرف والذين يسعون لطلب العلم والمعرفة وإشاعة الخير وكذلك الذين يضلون الطريق. الأحاديث التي يساء فهمها على أنها إغراء للفقراء لدخول الإسلام
أما إذا كان الاعتراض على رواية مسلم:
"عن صفوانَ قال: ( واللهِ لقدْ أعطاني رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما أعطاني، وإنه لأبغضُ الناس إليَّ، فما برِح يُعطيني حتى إنه لأحبُّ الناس إليَّ). " رواه مسلم (2313)
فهذا الحديث دليل على أن النبي (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم) لم يكن يفرّق بين الكافر والمسلم في العطاء بالنسبة للذين هم من صنف (الفقراء والمساكين) وليس بالطبع (
المؤلفة قلوبهم) لأن الكافر لا يميل بداهة بقلبه إلى الإسلام بل يُنصفه الإسلام كما ينصف المسلم وهذا هو العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى بأبهى صوره. فالاعتراض هو لسوء فهم بعض المفسرين الذين ظنوا أن هذا الحديث هو عن المؤلفة قلوبهم خطأ كما يمكن فهم أقوال العلماء من هذا الباب أيضا.
المؤلفة قلوبهم همایش
انتهى. أما الحنابلة والمالكية فإنهم يرون إعطاء الكافر من الزكاة إن كان ممن يؤلف لكنهم لا يعطون أي كافر، ففي الفروع لابن مفلح الحنبلي: وهم رؤساء قومهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره، ومسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو نصحه في الجهاد أو ذبه عن الدين أو قوة أخذ الزكاة من مانعها أو كف شره، ويقبل قوله في ضعف إسلامه لا أنه مطاع إلا ببينة. انتهى. وفي أحكام القرآن لابن العربي المالكي: اختلف في بقاء المؤلفة قلوبهم، فمنهم من قال: هم زائلون، قاله جماعة، وأخذ به مالك. ومنهم من قال: هم باقون، لأن الإمام ربما احتاج أن يستألف على الإسلام، وقد قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين، والذي عندي: أنه إن قوي الإسلام زالوا، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم، كما كان يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصحيح قد روي فيه: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ. انتهى. وننبه في آخر هذا الجواب إلى ما أشرنا إليه في المقدمة من أن الولد بين أبوين مختلفين في الدين يتبع أشرف والديه ديناً كما نص على ذلك أهل العلم، فمن كان أبوه مسلماً وأمه نصرانية فإنه يكون مسلماً قبل بلوغه تبعاً لأبيه، فإذا بلغ واختار غير الإسلام كان ذلك ردة عن دينه، فينبغي التنبه لهذه المسألة فلا تعامل هذه الفتاة معاملة المرأة المسيحية.
المؤلفة قلوبهم همشهری
وعلى ذلك، فاعتبار المصلحة المتغيرة موجبة لإلغاء نصٍّ - كما قال الدواليبي - ليس صحيحًا، والقول بالإجماع على إلغاء سهمِ المؤلفة قلوبهم ليس صحيحًا كذلك. هذا، وقد قال الشافعية: إنهم لا يعتبرون المصلحة في تخصيص عام ولا في تقييد مُطلَق إلا إذا كان لها في الشريعة نصٌّ خاص يشهد لها بالاعتبار، فإذا لم يكن لها في الشريعة أصل شاهد باعتبارها إيجابًا أو سلبًا كانت عندهم - أي المصلحة - مما لا أثر له؛ فوجود المصالح المرسَلة وعدمها عندهم على حدٍّ سواء في هذه الحالة. أما الحنابلة فإنهم وإن أخَذوا بالمصالح المُرسَلة التي لا يكون لها في الشريعة أصل يشهد لها، فإنهم مع ذلك لا يَقفون بالمصالح موقف المعارَضة من النصوص، بل يؤخِّرون المصلحة على النصوص. أما المالكية فهم وإن أخذوا بالمصالح المرسَلة ووقفوا بها موقف المعارضة للنصوص، فإنهم إنما يعارضون بها أخبار الآحاد وأمثالها مما لا يكون قطعيَّ الثبوت، ويُعارضون بها بعض العموميات القرآنية التي لا تكون قطعية الدلالة على العموم، أما ما كان قطعيَّ الثبوت وقطعيَّ الدلالة فلا يمكن عندهم أن تَقِفَ المصالح المرسلة معارضةً لها أبَدًا. وعلى هذا، ففي رأينا أن نصَّ المؤلفة قلوبهم قطعيُّ الثبوت والدلالة معًا، مما لا يبرِّر إلغاءه تحت أي حجة، وبالجُملة فإن أصول الفقه على هذه المذاهب كلها لا تُبيح حرمان المؤلفة قلوبهم على مبدأ تغيُّر المصلحة حرمانًا مطلقًا، وإنما تبيح تأجيله أو صرفه لصالح المصارف الأخرى، لضرورة أو مصلحة مؤقَّتة، لا إلغاءه نهائيًّا كما قيل.
المؤلفة قلوبهم همراه
هؤلاء هم أحد المصارف الثمانية المستحقة للزكاة... الوارد ذكرهم في قوله تعالى.. " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".. (التوبة:60)
الشيوخ قالوا أنهم المسلمين الجدد لترغيبهم في الإسلام أو من يُرجى إسلامهم من الكفار أو اتقاء شرهم وتجنيب الدعوة خطرهم ولو كانوا من الأغنياء..
يعني بالبلدي... هي رشوة عيني عينك
أن تخرج الزكاة للرشوة..! وأن تخرج أيضاً للأغنياء..! لا تستعجب... الشيوخ هم الذين قالوا ذلك، وتقريباً كدا فيه شبه اتفاق على هذا التعريف، لدرجة أن البخاري شارك في هذه الحفلة التي تتهم الله جل وعلا بتشريعه للرشوة..
المشكلة أن الشيوخ لم ينتبهوا إلى سياق الآيات التي سبقت هذه الآية، فالسياق يؤكد لمز المنافقين للرسول أنه لم يكن لهم حظ من الصدقات.
المؤلفة قلوبهم ها و
مالك بن عوف. سفيان بن عبد المطلب. الحارث بن هشام. سهيل بن عمرو. صفوان بن أمية. أبو سفيان بن حرب. العباس بن مرداس. عيينة بن حصن. حكيم بن حزان. الأقرع بن حابس. حويطب بن عبد العزي. أصناف المؤلفة قلوبهم
ويمكن أن يتم تصنيف المؤلفة قلوبهم إلى اثنان من الأقسام المختلفة، والتي تتنوع على هذا النحو الآتي:
المؤلفة قلوبهم المؤمنون
ويعتبر هذا النوع من ضمن الأنواع التي تم تصنيفها من المؤلفة قلوبهم، ويمكن تقسيمهم إلى عدد أربعة من الأقسام المختلفة، وهم:
يتم إعطائها للقسم الأول من أجل أن يعملوا بالزكاة، وذلك بالنسبة للحالات التي لا تقوم بتأدية الزكاة المفروضة عليه. والقسم الآخر يكون عبارة عن السادة الذين يكون لهم مركز وهيبة في قومهم. وبالأخص الذين يكونون قد دخلوا في الإسلام حديثًا، ويتم دفع لهم الزكاة من أجل تقوية إيمانهم. والسادة الذين يكون لهم شأن كبير في قومهم، من أجل تحبيب الكفار في الإسلام. ويوجد أيضًا نوع آخر من تلك الأقسام وهو الأمر الذي يتم من خلاله تأليفهم، وذلك حتى يقومون بمجاهدة الكفار، ويأمنوا المسلمون من شرهم. وإلى هنا نكونا قد وصلنا إلى نهاية مقالنا، قدمنا من خلاله الإجابة عن سؤال من هم المؤلفة قلوبهم وكافة المعلومات الهامة عنهم، وذلك من خلال مجلة البرونزية.
وكذلك ورد في معتبرة أُخرى لزُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ قَوْمٌ وَحَّدُوا اللَّه وخَلَعُوا عِبَادَةَ مَنْ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّه ولَمْ تَدْخُلِ الْمَعْرِفَةُ قُلُوبَهُمْ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّه وكَانَ رَسُولُ اللَّه (ص) يَتَأَلَّفُهُمْ ويُعَرِّفُهُمْ لِكَيْمَا يَعْرِفُوا ويُعَلِّمُهُمْ"(3). ثم إنَّ عنوان المؤلَّفة قلوبهم يصدق على كلِّ مَن كان متزلزل اليقين ضعيف المعرفة لا يُؤمَن على مثله الثبات على دين الله تعالى وإنْ لم يكن حديث عهدٍ بالإسلام. ويدل عليه اطلاق معتبرة زرارة الثانية ويؤيده مرسلة مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (ع): "مَا كَانَتِ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْهُمُ الْيَوْمَ وهُمْ قَوْمٌ وَحَّدُوا اللَّه وخَرَجُوا مِنَ الشِّرْكِ ولَمْ تَدْخُلْ مَعْرِفَةُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّه (ص) قُلُوبَهُمْ ومَا جَاءَ بِه فَتَأَلَّفَهُمْ رَسُولُ اللَّه (ص) وتَأَلَّفَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّه ص لِكَيْمَا يَعْرِفُوا"(4)
وكذلك فإنَّ عنوان المؤلَّفة قلوبهم يصدق بنظر المشهور على مطلق الكفار اللذين يُرجى من إعطائهم من سهم الصدقات استمالتهم للجهاد مع المسلمين أو استمالتهم للإسلام.