طلال مصباح
الشاعر
الأسئلة المجابة 7784 | نسبة الرضا 97. 8%
الشعر
تم تقييم هذه الإجابة:
ما المقصود بهذه الجملة من اغنية راشد الماجد
لف شرطان الذهب فوق المتون
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: طلال مصباح
ف شرطان الذهب فوق المتون كلمة لف كلمة عامية تعني باللغة الفصحى (حَوِّط) و شرطان الذهب أي قلائد الذهب ، و المتون أي الظهور و مفردها ظهر أي ظهر الانسان ، و المنقطة الواقعة فوق المتون هي الرقبة التي تلبس فيها شرائط الذهب.. و عليه يكون معنى العبارة البس قلائد الظهر و حوط و املأ بها منطقة فوق المتون و هي كناية عن جمال المحبوب حينما يرتدي هذه القلائد و طلبه من محبوبه ارتدائها رغبة منه في زيادة جماله
الأسئلة المجابة 7784 | نسبة الرضا 97. 7%
إسأل الشاعر
100% ضمان الرضا
انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
شرطان الذهب كلمات
كلمات اغنية شرطان الذهب
كلمات شرطان الذهب
كلمات اغنية شرطان الذهب، تعتبر هذه الاغنية الجميلة من اجمل الاغاني العربية في الخليج وفي المملكة العربية السعودية، ومن اروع اغاني الفنان الكبير راشد الماجد حيث يبدع من فترة لفترة بتقديم اغاني مميزة ليمتع الجماهير المحبة له ويطربهم، وهنا استخدم الشاعر كلمات رقيقة جدا لامست قلوب السامعين والعاشقين له، وفي هذا المقال الجميل يسعدنا في موقع طموحاتي ان نقدم لكم كلمات هذه الاغنية الجميلة وايضا يسعدنا متابعتكم لنا في كل الاوقات. يعد المطرب السعودي راشد الماجد من الفنانين العمالقة في المملكة العربية السعودية وفي الوطن العربي حيث له الكثير من الاغاني والملايين من المعجبين وهو من اصحاب الفضل في تطور الفن الخليجي. لَفّ شَرْطَان الذَّهَب فَوْق الْمُتُون
لَفَّهَا يَوْم التُّوت فَوْق الْبَيَاض
خَاف غضات الصبايا يزعلون
سيدات الْبَيْض مافيه اعْتِرَاضٌ
أَنْ حَكَى غَصَب عَلَيْهِم يَسْكُتُون
وَإِنْ سَكَتَ تَسْكُت مَعَهُ كُلَّ الرِّيَاض
يَا جَمَاعَةً يَوْمَ سَلْهُم بِالْعُيُون
قَالَ يَا رمشي مِن السَّامِر تَقَاض
لَو هُوَ مَا خَلَى الْمَدامِع يَرْحَمُون
كَان مَتْنًا يَوْم بَرَق الْعَيْن نَاضٌّ
ياصل اللَّهُ يَا عُيُون تَقْطَعُون
وتهلكون الْحَيّ بِصِحَاح مِرَاضٌ
تسعة م وهو ابن اثنتين وخمسين سنة. ملفوف ذهبيتان على ماتون ملفوفان على التوت على البادخاف غدات صبايا ازاالون السيدات البيض مافير عترادون يروون يمسكون بهما بصمت لكن الصمت معه كل فريق رياضيا على عين زليم قال سامر تكادلو ساكاديتش فارغ سيدتي رحمة ماتت في عين الصاعقة النازية الله تجرح عينيك تهلك حي المرض.
(5) - تُعدَّل المادة (الأربعون) لتصبح بالنص الآتي: «1- تُشكَّل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن خمس وعشرين سنة؛ للنظر في التظلمات المقدَّمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى. 2- يصدر الوزير القواعد المنظِّمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وَفْق ما هو وارد في النظام. 3- يصدر أمر ملكي بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما، وتحدد في القرار مكافآتهم. وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد». ثانياً: تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة والثلاثين) من نظام المطبوعات والنشر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م-32) بتاريخ 3-9-1421هـ، النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب - خارج المملكة - أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) منه، وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثلاثين) منه، أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيها.
نظام المطبوعات والنشر هيئة الخبراء
إنفاذًا لقرار اللجنة الابتدائية الرابعة للنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر رقم (٥٨) لعام ١٤٤٢هـ، تعتذر صحيفة "سبق" الإلكترونية لسالم بن رده بن عبدالله الربيعي، عن المخالفة المتمثلة في الخبر المنشور المسيء له. أخبار قد تعجبك
نظام المطبوعات والنشر صور
وبعد الاطلاع على نظام المطبوعات والنشر ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 3/9/1421هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/71) بتاريخ 13/4/1423هـ ، القاضي بإعادة دراسة نظام المطبوعات والنشر ، وعلى المحضر المعد في هذا الشأن ، المؤرخ في 28/4/1432ه
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (1700/م ب) بتاريخ 5/2/1426هـ ، ورقم (6986/م ب) بتاريخ 26/9/1431هـ. وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (1910/م ب) بتاريخ 9/2/1426هـ المتضمن الموافقة على مرئيات كل من وزير العدل ووزير الثقافة والإعلام في حينه وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من الوزارتين لدراسة موضوع نظر المحاكم للقضايا المتعلقة بما ينشر في الصحف والمجلات ، والقاضي بالتأكيد على الالتزام بتحقق شرط الولاية الشرعية والنظامية للنظر في القضايا ، واعتبار ما صدر بالمخالفة لذلك لاغياً باعتباره صادراً من غير ذي صفة وذلك تأسيساً على ما أجمع عليه فقهاء الإسلام من أن من قضى في غير ما ولي فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثاره.
نظام المطبوعات والنشر في المملكة
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (1910/م ب) بتاريخ 9/2/1426هـ المتضمن الموافقة على مرئيات كل من معالي وزير العدل ومعالي وزير الثقافة والإعلام في حينه وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من الوزارتين لدراسة موضوع نظر المحاكم للقضايا المتعلقة بما ينشر في الصحف والمجلات ، والقاضي بالتأكيد على الالتزام بتحقق شرط الولاية الشرعية والنظامية للنظر في القضايا ، واعتبار ما صدر بالمخالفة لذلك لاغياً باعتباره صادراً من غير ذي صفة وذلك تأسيساً على ما أجمع عليه فقهاء الإسلام من أن من قضى في غير ما ولي فحكمه باطل ولا تترتب عليه آثاره.
3- إغلاق أو حجب محل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً ، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء ، وإن كان محلها صحيفة الكترونية أو موقعاً ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحجب من صلاحية الوزير. 4- نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة - إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام - وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي نفس المكان الذي نشرت فيه المخالفة. وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي, أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء ، فعلى اللجنة إحالتها - بقرار مسبّب - إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة ، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة ". (5) - تعدل المادة (الأربعين) لتصبح بالنص التالي:
" 1- تشكل لجنة استئنافية برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن خمس وعشرين سنة ؛ للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام ، وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية ، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.
3- تصدر قرارات اللجنة الابتدائية بالإجماع أو بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو مَنْ يمثله، وسماع أقواله. ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله». (4)- تُعدَّل المادة (الثامنة والثلاثون) لتصبح بالنص الآتي: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يُعاقَب كُلُّ من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- غرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ألف ريال، وتضاعف الغرامة إذا تكررت المخالفة. 2- إيقاف المخالف عن الكتابة في جميع الصحف والمطبوعات، أو عن المشاركة الإعلامية من خلال القنوات الفضائية، أو عنهما معاً. 3- إغلاق أو حَجْب محل المخالفة مؤقتاً أو نهائياً، فإن كان محل المخالفة صحيفة فيكون تنفيذ قرار الإغلاق بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وإن كان محلها صحيفة إلكترونية أو موقعاً ونحو ذلك فيكون تنفيذ قرار الإغلاق أو الحَجْب من صلاحية الوزير. 4- نشر اعتذار من المخالف في المطبوعة - إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من هذا النظام، وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة، وفي المكان نفسه الذي نُشرت فيه المخالفة. وإذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي, أو المساس بمصالح الدولة العليا، أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها - بقرار مسبّب - إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة».