وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في بنت حمزة: «إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم». وأما الإجماع: فقد أجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع.. المسألة الثانية: شروط الرضاع المحرم، وما يترتب على قرابة الرضاع: 1- شروط الرضاع المحرم: لا يعد الرضاع موجباً للقرابة، وناشراً للتحريم، إلا بشرطين وهما: 1- أن يكون الإرضاع خلال السنتين الأوليين من عمر الرضيع، فلا يؤثر الرضاع بعد السنتين؛ لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [البقرة: 233]، مع قوله تعالى: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14]. ولحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام». شروط الرضاع المحرم. ومعنى فتق الأمعاء: وصل إليها ووسعها؛ فالرضاع المحرم هو ما كان في الصغر، وقام مقام الغذاء، وذلك حيث يكون الرضيع طفلاً فيسدُّ اللبن جوعه وينبت لحمه. 2- أن ترضعه خمس رضعات مشبعات فأكثر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما نزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يُحَرِّمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهن فيما يقرأ من القرآن).
- شروط الرضاع المحرم
- شروط الرضاع المحرم – ابداع نت
- شروط الرضاع المحرم - إسلام ويب - مركز الفتوى
- شرح حديث (أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين) - موضوع
شروط الرضاع المحرم
- إذا كان السفر لبلد قريب دون مسافة القصر، فالحضانة للأم، سواء أكانت هي المسافرة أم المقيمة؛ لأنها أتم شفقة ويمكن لأبيه الإشراف عليه، وتعهد حاله. أما إذا كان السفر طويلاً ولحاجة، وكان الطريق غير آمن فالحضانة تكون للمقيم منهما. شروط الرضاع المحرم - إسلام ويب - مركز الفتوى. - وتنتهي الحضانة عند سن السابعة، ويخير الذكر بعدها بين أبويه، فيكون عند من اختار منهما؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يا غلام! هذا أبوك وهذه أمك؛ فخذ بيد أيهما شئت» فأخذ بيد أمه فانطلقت به، وقضى بالتخيير أيضاً: عمر وعليّ رضي الله عنهما، ولا يخير إلا إذا بلغ عاقلاً، وكان الأبوان من أهل الحضانة. وقيد التخيير بالسبع؛ لأنه أول سن أمر فيه الشارع بمخاطبته بالصلاة. فإن اختار الولد أباه كان عنده ليلاً ونهاراً ليؤدبه ويربيه، ولا يمنعه من زيارة أمه، وان اختار أمه صار عندها ليلاً وعند أبيه نهاراً؛ ليؤدبه ويربيه، ولأن النهار وقت قضاء الحوائج، وعمل الصنائع. والأنثى إذا بلغت سبع سنين فإنها تكون عند أبيها؛ لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره، ولقربها من سن التزويج، والأب وليها وإنما تخطب منه، وهو الأعلم بالكفء ممن يتقدَّمون لها، ولا تمنع الأم من زيارتها عند عدم المحظور كخوف الفساد عليها أو غير ذلك.
شروط الرضاع المحرم – ابداع نت
الشرط الثاني: أن يكون اللبن قد ثاب يعني: اجتمع بسبب الحمل أو الوطء، وهذا ما عليه المشهور من مذهب الحنابلة. والرأي الثاني رأي أكثر أهل العلم: أن هذا ليس شرطاً. وعلى هذا؛ لو أن بكراً لم تتزوج اجتمع في ثديها شيء من اللبن فأرضعت به طفلاً هل تثبت المحرمية أو لا تثبت؟ نقول: الصحيح أنها تثبت بهذه الحال، والصواب أن هذا ليس شرطاً. عدد الرضعات المحرمات
تقييد الرضاع بالحولين
حكم لبن الميتة والموطوءة بشبهة
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ولبن ميتة وموطوءة بشبهة كغيره). شروط الرضاع المحرم – ابداع نت. لبن الميتة يقول لك المؤلف رحمه الله: كغيره، يعني أن لبن الميتة محرم كغيره لعموم الأدلة، أيضاً موطوءة بشبهة، أو موطوءة بعقد فاسد، مثلاً عقد على هذه المرأة بلا ولي يرى أنه محرم، المؤلف عقد فاسد محرم أو وطئها بشبهة، كمن وجد امرأة فوطئها يظنها زوجةً له، فلما وطئها بالشبهة اجتمع اللبن وأرضعت فإن هذا اللبن محرم لعموم الأدلة. الأحكام المترتبة على الرضاع
قال: (لا لبن بهيمة) تقدم الكلام عليه. قال: (ومن لم تحمل). هذا تقدم الكلام عليه. قال: (فتصير مرضعة أماً في نكاح ونظر وخلوة ومحرمية، وأولادها إخوته، وأخواته كأولاد زوجها، وإخوتهما وأخواتهما). الأحكام المترتبة على الرضاع أربعة أحكام: الأول: النظر، يعني إذا انتشرت الحرمة يباح النظر، هذا الحكم الأول.
شروط الرضاع المحرم - إسلام ويب - مركز الفتوى
أحكام الأسرة الرضاع والحضانة التحريم بالرضاع وما يترتب عليه
السائل تزوج ببنت عمه ف. م. ش. وأنجب منها، وثبت له بعد ذلك أنه رضع من أم زوجته المذكورة ثلاث مرات متفرقات وفي أثناء عدة شهور، ولم ترضع زوجته من أمه. وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في هذا الرضاع. إن رضاع السائل من امرأة عمه -أم زوجته- وهو في سن الرضاع وهي سنتان على الأصح المفتى به صارت امرأة عمه أما له رضاعا، وصارت بناتها جميعا أخوات له رضاعًا سواء من رضعت منها معه أو قبله أو بعده، وكما تحرم الأخت من النسب تحرم الأخت من الرضاع؛ لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وعلى ذلك فلا يحل للسائل أن يتزوج بواحدة من بنات عمه المذكور. وهذا على إطلاقه مذهب الحنفية القائلين بأن قليل الرضاع وكثيره سواء في إيجاب التحريم، وهو أيضُا مذهب الإمام مالك وإحدى الروايات عن الإمام أحمد، أما مذهب الشافعي وهو أظهر الروايات عن الإمام أحمد فإن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات مشبعات متفرقات في سن الرضاع، ولما كانت مرات الرضاع التي رضعها السائل من امرأة عمه أم زوجته هي ثلاث مرات فقط كما ذكر بالسؤال فإن زواجه ببنت عمه المذكورة يكون قد وقع صحيحا ولا حرمة فيه على مذهب الإمام الشافعي والأظهر من مذهب الإمام أحمد، وللسائل أن يجري في موضوعه على هذا المذهب.
المغني. ولا يشترط أن تكون الرضعات مشبعات، وإنما يشترط أن تكون متفرقات، قال ابن قدامة في المغني: والمرجع في معرفة الرضعة إلى العرف، لأن الشرع ورد بها مطلقاً ولم يحدها بزمن ولا مقدار فدل ذلك على أنه ردهم إلى العرف، فإذا ارتضع الصبي وقطع قطعاً بينا باختياره كان ذلك رضعة، فإذاعاد كانت رضعة أخرى. انتهى. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: علماً أن الرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا. فإذا حصل اليقين بأن خالتك أرضعتك ما لا يقل عن خمس رضعات متفرقات -وهذا هو الظاهر- فلا خلاف في أنها قد صارت أماً لك وصارت كل بناتها أخوات لك من الرضاعة، أما إذا كان بلوغ عدد الرضعات إلى الخمس مشكوكاً فيه فالراجح أن ذلك لا يحصل به التحريم، لكن الأحوط ترك الزواج من بناتها مراعاة للخلاف. والله أعلم.
[11] (29/323) برقم 17784 وقال محققوه: صحيح لغيره. [12] صحيح البخاري برقم 6493، وصحيح مسلم برقم 2651 واللفظ للبخاري. [13] مسند الإمام أحمد (3/19) برقم 1401، وقال محققوه: حسن لغيره. [14] (18/241) برقم 11713، وقال محققوه: حسن لغيره. حديث أعمار أمتي بين الستين والسبعين. [15] سبق تخريجه. [16] صحيح البخاري برقم 6351 وصحيح مسلم برقم 2680. [17] سنن الترمذي برقم 3502 وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في سنن الترمذي (3/168) برقم 2783. [18] صحيح الموارد إلى زوائد ابن حبان للشيخ الألباني رحمه الله (2/464) باختصار.
شرح حديث (أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين) - موضوع
5)
([3]) ضرب (الحد الأدنى من أعمار الأمة 60) ب (نهاية الربع الثالث 0. 75)
([4]) ضرب (الحد الأعلى من أعمار الأمة70) ب (بداية الربع الثالث 0. 5)
([5]) ضرب (الحد الأعلى من أعمار الأمة70) ب (نهاية الربع الثالث 0.
خير الناس مَن طال عمره وحسن عمله:
• فقد أخرج الإمام أحمد والدارمي عن أبي بكرة - رضي الله عنه - أن رجلاً قال: "يا رسول الله، أي الناس خير؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((من طال عُمُره، وحسن عمله))، قالوا: يا رسول الله، وأي الناس شر؟ قال: ((من طال عُمُره وساء عمله)). • وأخرج الإمام أحمد من حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن من السعادة أن يطول عمر العبد، ويرزقه الله الإنابة)). • وأخرج الإمام أحمد، وابن أبي شيبة، والبزار عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ألا أنبِّئكم بخيركم؟))، قالوا: نعم يا رسول الله، قال: ((خياركم أطولكم أعمارًا، وأحسنُكم أعمالاً)).