[تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها] [السُّؤَالُ] ـ[توفي الوالد وترك بيتا باسمه، وقام أحد الأبناء ببناء البيت على مساحة الأرض كاملة ولم يساهم في بناء البيت أحد من الأبناء وهم أحياء مع العلم أن الزوجة توفيت قبل الزوج، والأجداد توفيا قبل الوالدين بمدة طويلة، ونريد الآن والورثة الذكور عددهم (٣) والبنات (٢) كيف يتم توزيع التركة بينهم أفتونا وجزاكم الله كل خير. حكم التصرف في التركة قبل قسمتها على الورثة - YouTube. ]ـ [الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإذا كان الورثة هم من ذكروا في السؤال فإن التركة تقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل الأنثيين، قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: ١١}. فتوزع التركة إلى ثمانية أسهم لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد. وأما ما قام به الابن من بناء البيت في تلك المساحة فإنه تصرف منه في حق غيره، ولا يخلو إما أن يكون عن إذن من باقي الورثة تصريحا أو عرفا، أو يكون قد فعله دون إذن منهم وإن كان السكوت يدل على الرضا في الغالب، إلا إذا قام مانع من الاعتراض كالحياء مثلا، وقد بينا حكم تصرف أحد الورثة في حق غيره بإذنه أو دونه.
حكم التصرف في التركة قبل قسمتها على الورثة - Youtube
اقرأ أيضاً أنواع الأموال الربوية أنواع الربا
حكم التصرف التركة قبل قسمتها
لا يخلو تصرّف أحد الورثة بالتركة قبل قسمتها عن كونه بموافقة بقيّة الورثة، أو دون موافقتهم، ويختلف حكم تصرفه هذا تبعاً لاختلاف الحالين، على النحو التالي:
الحكم في حال أخذ الإذن من الورثة وموافقتهم
إذا كان تصرّف أحد الورثة في التركة قبل تقسيمها ناتج عن موافقة بقيّة الورثة، فتصرّفه جائز، ولا يجب عليه الضمان أو العوض، [١] ويكون رضى الورثة أو إذنهم بعدّة طرق وهي كما يأتي: [٢]
أن يكون الإذن صريحاً، فيعبّرون صراحة عن موافقتهم على تصرّف أحد الوَرَثة بالوِرثة قبل قسمتها، وهذا أقوى أنواع الإذن. أن يكون الإذن عرفاً، كأن يتصرّف أحد الورثة بالتركة قبل قسمتها، فيعلم بقيّة الورثة بهذا التصرّف ولا يعترضون؛ فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، شريطة أن يخلو السكوت من الحياء؛ لأنّ ما أخذ بسيف الحياء فهو باطل. تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها - إسلام ويب - مركز الفتوى. الحكم في حال عدم موافقة الورثة
لا يجوز تصرّف أحد الورثة بالتركة قبل تقسيمها، [٣] فإذا تصرف أحد الورثة بالتركة قبل تقسيمها دون موافقة بقيّة الورثة، فإنّه ضامن وعليه ردّ العين التي تصرّف بها إن كانت موجودة، أو ردّ قيمتها. [٤] ويجوز له أن يتّفق مع بقية الورثة على ما يرضيهم من عِوض؛ لأنّه تصرّف في حق الغير بغير إذن، ولا بدّ أولاً وقبل تصرف الورثة أو أحدهم بالتركة، من أداء الحقوق المتعلّقة بها، كتكلفة تجهيز المتوفى - صاحب التركة-، وسداد الديون التي في ذمته، وغيرها.
تصرف أحد الورثة في التركة مع سكوت الباقين - الإسلام سؤال وجواب
إذا ترك الميت مالاً غير الذي تقاسمه الورثة، وكان هذا المال يفي بالدين. المراجع ↑ "تصرف أحد الورثة في التركة مع سكوت الباقين" ، الإسلام سؤال وجواب ، 01-08-2008، اطّلع عليه بتاريخ 8-1-2022. بتصرّف. ↑ "تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها" ، إسلام ويب ، 6-8-2005، اطّلع عليه بتاريخ 8-1-2022. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية ، صفحة 6490. بتصرّف. ^ أ ب مجموعة من المؤلفين، فتاوى الشبكة الإسلامية ، صفحة 620. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية ، صفحة 216-224. تصرف أحد الورثة في التركة مع سكوت الباقين - الإسلام سؤال وجواب. بتصرّف. ↑ مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية ، صفحة 224. بتصرّف.
تصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها - إسلام ويب - مركز الفتوى
نور لا يغيب: حكم بيع أحد الورثة بعض التركة دون إذن أو توكيل من بقية الورثة
حكم التصرف في التركة قبل قسمتها على الورثة - YouTube
السؤال: تفسير قوله تعالى { النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم}
الإجابة:
قوله تعالى: { النَّبِيُّ أَوْلَى
بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ
وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ
اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا
إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ
مَسْطُورًا} [الأحزاب: 6]، دليل على مثل معنى الحديث
الصحيح "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن
ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كًلا أو ضياعًا فعلىّ "
[الكلُّ: العيال] حيث جعله اللّه أولى بهم من أنفسهم.
ثم جعل الأقارب بعضهم أولى ببعض؛ لأن كونه أولى بهم من أنفسهم يقتضى
أن يكون أولى بهم من أولى أرحامهم؛ وذلك لا يقتضى ملك مالهم أحياء
فكذلك أمـواتاً، وإنما يقتضى حمل الكل والضياع من ماله، وهو الخمس، أو
خمسه، أو مال الفىء كله، على الخلاف المعروف، وفيه دليل على أن
الأولوية المقتضية للميراث المذكورة فى قوله صلى الله عليه وسلم "فلأولى رجل ذكر" ، مشروطة
بالإيمان. وهذه الآية المقيدة تقضى على تلك المطلقة فى الأنفال ؛ لثلاثة
أوجه:
أحدها: أن هذه فى صورة الأحزاب بعد الخندق وتلك فى الأنفال عقب
بدر.
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم | موقع نصرة محمد رسول الله
قوله - عز وجل -: ( وأزواجه أمهاتهم) وفي حرف أبي: ( وأزواجه وأمهاتهم وهو أب لهم) وهن أمهات المؤمنين في تعظيم حقهن وتحريم نكاحهن على التأبيد ، لا في النظر إليهن والخلوة بهن ، فإنه حرام في حقهن كما في حق الأجانب ، قال الله تعالى: " وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب " ( الأحزاب - 53) ، ولا يقال لبناتهن هن أخوات المؤمنين ولا لأخوانهن وأخواتهن هم أخوال المؤمنين وخالاتهم. قال الشافعي: تزوج الزبير أسماء بنت أبي بكر ، وهي أخت أم المؤمنين ، ولم يقل هي خالة المؤمنين. واختلفوا في أنهن هل كن أمهات النساء المؤمنات ؟ قيل: كن أمهات المؤمنين والمؤمنات جميعا. وقيل كن أمهات المؤمنين دون النساء ، روى الشعبي عن مسروق أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها: قالت يا أمه! فقالت لست لك بأم إنما أنا أم رجالكم فبان بهذا معنى هذه الأمومة وهو تحريم نكاحهن. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم | موقع نصرة محمد رسول الله. قوله - عز وجل -: ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) يعني: في الميراث ، قال قتادة: كان المسلمون يتوارثون بالهجرة. قال الكلبي: آخى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين الناس ، فكان يؤاخي بين رجلين فإذا مات أحدهما ورثه الآخر دون عصبته ، حتى نزلت هذه الآية: ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) في حكم الله) ( من المؤمنين) الذين آخى رسول الله [ ص: 320] - صلى الله عليه وسلم - بينهم) ( والمهاجرين) يعني ذوي القرابات ، بعضهم أولى بميراث بعض من أن يرث بالإيمان والهجرة ، فنسخت هذه الآية الموارثة بالمؤاخاة والهجرة وصارت بالقرابة.
النبي أولى بالمؤمنين من انفسهم - الشيخ أحمد الوائلي - Youtube
الثانى : أن هذا مطلق ومقيد فى حكم واحد وسبب واحد والحكم هنا
متضمن للإباحة، والاستحقاق ، والتحريم على الغير، وإيجاب
الإعطاء.
الثالث: أن آيـة الأنفـال ذكـر فيها الأولوية بعد أن قطـع الموالات
بين المؤمنين والكافرين أيضاً فهى دليل ثان، وهاتان الآيتان تفسر
المطلق فى آية المواريث، ويكون هذا تفسير القرآن بالقرآن، وإن كان
قوله "لا يرث الكافر المسلم"
موافقاً له، فأما ميراث المسلم من الكافر ففيه الخلاف الشاذ فنستفيد
من الآيتين أيضاً مع الحديث، ويدخل فى الآيتين سائر الولايات، من
المناكح والأموال، والعقل، والموت، وفى قوله { إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم
مَّعْرُوفًا} [الأحزاب:6]، دليل على الوصية كآيات
النساء . قوله: { فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ
مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ} الآية
[الأحزاب: 37]، دليل على أن ما أبيح له كان مباحاً لأمته؛ لأنه
أخبر أن التزويج كان لمنع الحرج عن الأمة فى مثل ذلك التزويج، فلولا
أن فعله المباح له يقتضى الإباحة لأمته لم يحسن التعليل وهذا
ظاهر.
وأيضاً ، فإنه إذا كان ذلك فى تزويجه امرأة الدعى الذي كان يعتقد أن
تزوجها حرام، ففى ما لا شبهة فيه أولى.
** ورد عند البغوي
قوله تعالى: " النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا "
(*) قوله تعالى: " النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ "
قيل: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الجهاد فيقول قوم: نذهب فنستأذن من آبائنا وأمهاتنا ، فنزلت الآية. (*) قوله تعالى: " وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ " يعني: في الميراث
قال قتادة: كان المسلمون يتوارثون بالهجرة
قال الكلبي: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس ، فكان يؤاخي بين رجلين فإذا مات أحدهما ورثه الآخر دون عصبته ، حتى نزلت هذه الآية: " وَأُولُو الأرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ "
يعني ذوي القرابات ، بعضهم أولى بميراث بعض من أن يرث بالإيمان والهجرة ، فنسخت هذه الآية الموارثة بالمؤاخاة والهجرة وصارت بالقرابة. ** ورد في تفسير الماوردي
كان سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد غزاة تبوك أمر الناس بالخروج فقال قوم منهم: نستأذن آباءنا وأمهاتنا فأنزل الله فيهم هذه الآية ، حكاه النقاش.