حكمها في الإسلام: الأزلام هي سهام صغيرة كان أهل الجاهلية يكتبون على بعضها افعل، وعلى بعضها لا تفعل ويضعونها في كيس، فإذا أراد المرء حاجة أدخل يده في الكيس لإخراج واحد منها فإذا وجد المكتوب عليها "افعل" مضى في حاجته، وإذا وجد العكس لم يمض في حاجته. وهي محرمة، لما فيها من التطير وهو التشاؤم وهو مذموم في العقيدة الإسلامية، فقد كان رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويكره الطيرة. قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
- يايها الذين امنوا انما الخمر والميسر
يايها الذين امنوا انما الخمر والميسر
تفسير: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان)
♦ الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾. ♦ السورة ورقم الآية: المائدة (90). شبكة فجر الثقافية :: إنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ. ♦ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر ﴾ يعني: الأشربة التي تخمَّر حتى تشتدَّ وتُسْكِر ﴿ والميسر ﴾ القمار بجميع أنواعه ﴿ والأنصاب ﴾ الأوثان ﴿ والأزلام ﴾ قداح الاستقسام التي ذُكرت في أوَّل السُّورة ﴿ رجسٌ ﴾ قذرٌ قبيحٌ ﴿ من عمل الشيطان ﴾ ممَّا يسِّوله الشِّيطان لبني آدم ﴿ فاجتنبوه ﴾ كونوا جانبًا منه. ♦ تفسير البغوي "معالم التنزيل": قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ﴾، أَيِ: الْقِمَارُ، ﴿ وَالْأَنْصابُ ﴾، يَعْنِي: الْأَوْثَانَ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَنْصِبُونَهَا، وَاحِدُهَا نَصْبٌ بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الصَّادِ، وَنُصْبٌ بِضَمِّ النُّونِ مُخَفَّفًا ومثقلا، ﴿ وَالْأَزْلامُ ﴾، يعني: القداح التي يستسقون بِهَا وَاحِدُهَا زَلَمٌ، ﴿ رِجْسٌ ﴾، خَبِيثٌ مُسْتَقْذَرٌ، ﴿ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ ﴾، مِنْ تزينيه، ﴿ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾، رَدَّ الْكِنَايَةَ إِلَى الرِّجْسِ، ﴿ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾.
وجه الدَّلالة: 1- أنَّ نجاسةَ الخَمرِ كانت مُتقرِّرةً عند الصَّحابةِ؛ ولهذا سأل أبو ثعلبةَ الخُشنيُّ عن المخرَجِ مِن ذلك ((مجلة البحوث الإسلامية)) (38/80). 2- أنَّه لو لم تَكُنِ الخَمرُ نَجِسةً، لَمَا أمَرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بغَسْلِ الإناءِ الذي شُرِبَ فيه الخَمرُ ((مجلة البحوث الإسلامية)) (38/80). تفسير إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس - إسلام ويب - مركز الفتوى. القول الثاني: الخَمرُ طاهرةٌ، وهذا قولُ داودَ الظاهريِّ ((المجموع)) للنووي (2/563). ، وبه قال ربيعةُ الرأي، واللَّيثُ بنُ سَعدٍ، والمُزَنيُّ قال القرطبيُّ: (وخالفهم في ذلك: ربيعة، والليث بن سعد، والمزنيُّ صاحب الشافعيِّ، وبعضُ المتأخِّرين من البغداديِّين والقرويِّين، فرأوا أنَّها طاهرةٌ، وأنَّ المحرَّمَ إنَّما هو شُربُها. وقد استدلَّ سعيد بن الحداد القرويُّ على طهارَتِها بسَفكِها في طُرُقِ المدينة، قال: ولو كانت نجِسةً، لَمَا فعل ذلك الصَّحابةُ رُضوانُ الله عليهم، ولنَهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنه كما نهى عن التخلِّي في الطُّرُق). ((تفسير القرطبي)) (6/288). وقال النوويُّ: (الخمر نَجِسةٌ عندنا، وعند مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وسائر العلماء، إلَّا ما حكاه القاضي أبو الطيِّب وغيره عن ربيعةَ شيخِ مالك، وداود؛ أنَّهما قالا: هي طاهرةٌ، وإنْ كانت محرَّمةً كالسُّمِّ الذي هو نباتٌ، وكالحشيش المُسكِر) ((المجموع)) (2/563).