س: رجل احتلم فلما استيقظ كان وقت الفجر ضيقا بحيث أنه يدرك الصلاة، فهل له أن يدخل الوضوء الطهارة الصغرى في الكبرى أو هو خاص بالجنابة؟
الشيخ: لا يدخله، يعني على جنابة هو؟
س: احتلم نعم. الشيخ: ينويهما جميعا ويجزئه، وإن توضأ أفضل ثم اغتسل مثل فعل النبي ﷺ يكون أفضل. س: بعض العلماء اشترطوا المضمضة؟
الشيخ: المضمضة والاستنشاق للجميع، للوضوء والغسل، للجميع إذا نواهما جميعا دخل فيه. س: يعني يكفيه أن يفيض الماء على رأسه ثلاثا؟
الشيخ: على جميع بدنه بنية الحدثين. س: هل الحريق شهيد؟
الشيخ: جاء في بعض الروايات أنه شهيد، من مات بالحرق ومن ماتت في النفاس جاء أيضًا. شرح حديث من قتل دون ماله فهو شهيد... - إسلام ويب - مركز الفتوى. س: لكن إذا قيل بوجوب المضمضة والاستنشاق؟
الشيخ: لا بد في الغسل والوضوء جميعا.
- شرح حديث من قتل دون ماله فهو شهيد... - إسلام ويب - مركز الفتوى
- من مات دون عرضه فهو شهيد:اهل صفية خذوا بثأركم
شرح حديث من قتل دون ماله فهو شهيد... - إسلام ويب - مركز الفتوى
ومن مات دون عرضه فهو شهيد
من مات دون عرضه فهو شهيد:اهل صفية خذوا بثأركم
وقال البغوي: أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا أحمد عن محمد بن يوسف عن محمد بن إسماعيل حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد بن مريم أنبأنا المغيرة عن أبي الزناد [ ص: 211] عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة " ، وقال اقرءوا إن شئتم: ( فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا).
تاريخ النشر: الثلاثاء 23 صفر 1433 هـ - 17-1-2012 م
التقييم:
رقم الفتوى: 171663
14386
0
354
السؤال
يا شيخ عندي مسألة أريد رأيك الشرعي بها. امرأة ركبت سيارة أجرة مع ابنها البالغ من العمر 10 سنوات، وسائق السيارة ابتعد عن الطريق وطلب من المرأة ممارسة الزنا معه، كان رد المرأة الرفض الشديد ممسكة بابنها، أخذ ذلك السائق ابنها وهددها بقتله إذا لم تسمح له بالزنا فلم توافق على طلبه البتة، فقتل ابنها خنقا أمامها حتى الموت، وقام بتهديدها هي بالموت إذا لم تمارس الزنا معه لكنها أبت أشد إباء، فخنقها هي الأخرى وماتت. فهل ما فعلته هذه المرأة صائب أو خاطئ و لماذا؟ أريد إجابة كافية شافية من فضيلتكم. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أصابت هذه المرأة حين لم تستجب لهذا المجرم، ونرجو أن تكون في عداد الشهداء بإذن رب الأرض والسماء، فإنها قد قتلت دون عرضها. ولكن هل كان الأفضل لها الصبر أم الأخذ بالرخصة. من مات دون عرضه فهو شهيد:اهل صفية خذوا بثأركم. قال السفاريني في غذاء الألباب: هل الأفضل إذا أكره على شيء من المحرمات أن يجيب إلى ما أكره عليه، أو يصبر ؟ في المسألة نزاع بين العلماء. ونص الإمام أحمد في أسير يخير بين القتل وشرب الخمر إن صبر فله الشرف، وإن لم يصبر فله الرخصة، وقال القاضي: الأفضل أن لا يعطي التقية ولا يظهر الكفر حتى يقتل.