نقول: ولعل البخاري يقصد أجزاء الصورة كلها، أعني جملة الحفل الذي يضم الخمر والغناء والفسوق، وهذا محرم بإجماع المسلمين. لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ ، يَسْتَحِلُّونَ … – فاطمة حمد. اهـ
فهذا حاصل ما اعتمد عليه الشيخ في هذه المسألة، على ما وجدناه في كتابه "السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث"، وحاصله: التمسك بأصل الإباحة وتضعيف ما ورد في التحريم. والجواب عن ذلك من وجوه:
الوجه الأول: أن قوله إن الأصل في الأشياء الإباحة صحيح، لكن قد ورد ما يوجب الخروج عن هذا الأصل يبينه:
الوجه الثاني: أنه قد صح في تحريم المعازف ما رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف. قال ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته في علم الحديث: ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رد ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر وأبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف الحديث، من جهة أن البخاري أورده قائلاً: قال هشام بن عمار، وساقه بإسناده. فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام، وجعله جوابا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف، وأخطأ في ذلك من وجوه، والحديث صحيح معروف بالاتصال بشرط الصحيح.
لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ ، يَسْتَحِلُّونَ … – فاطمة حمد
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف صدق الذي لاينطق علي الهوى - YouTube
منزلة احاديث الصحيحين ومدى صحة حديث المعازف - إسلام ويب - مركز الفتوى
والعجيب أن المصنف رحمه الله اكتفى هنا بقوله: عن أبي عامر الأشعري؛ مع أنه قال في تهذيب التهذيب - بعد ذكر أن هذا الحديث - صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو داود عن عبدالرحمن بن غنم حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري حديثَ ((ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخمر والحرير... )) الحديث. ثم قال المصنف: قلت: ليس في روايةِ أبي داود إلا عن أبي مالك الأشعري من غير شك، وهكذا رواه مالك بن أبي مريم عن عبدالرحمن بن غنم عن أبي مالك بلا شك، والحديث لأبي مالك، وإنما وقع الشك فيه مِن صدقة بن خالد راوي الحديث عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن عطية، وأبو داود إنما أخرجه من رواية بشر بن بكر عن ابن جابر من غير شك فيه، وقد أوضحت ذلك في تعليق التعليق؛ اهـ. منزلة احاديث الصحيحين ومدى صحة حديث المعازف - إسلام ويب - مركز الفتوى. ورجال أبي داود في هذا الحديث كلُّهم موصوفون بالصدق. أما الأصل الذي أشار إليه المصنف بأنه في البخاري، فهو ما أخرجه البخاري في كتاب الأشربة من صحيحه قال: (باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه)، وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر حدثني عطية ابن قيس الكلابي حدثني عبدالرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر - أو أبو مالك - الأشعري، والله ما كذبني، سمِع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((ليكونَّن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علمٍ يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدًا فيبيتهم الله ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردةً وخنازير إلى يوم القيامة)).
ص309 - كتاب المسند المصنف المعلل - أبو مالك الأشعري - المكتبة الشاملة
{ ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف} أخرجه البخاري
ملحق #1 2018/02/26 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه اي والله انك صاااااادق إنتبه أخي من المزاح
ربما بعض الصغار من الأعضاء يعتقدون أن كلامك حقيقي!!! حقيقي أعرف وافهم ، لكن هنا أطفال من دون السن ، أخشى أن يفهمونك خطأ زهـــور الأشــــــواق بينت انني ارمز الى تلك الجماعة الليبرالية بنهاية الكلام ، اشكرك على التنبيه اختي زهـــور الأشــــــواق خلاص ولا يهمك ساحذف الاجابة حقيقي جزاك الله عنا خيرا
صحة حديث يستحلون الحر والحرير والمعازف بما لا يخالف فيه الاجاهل او صاحب هوى - الصفحة 2 - هوامير البورصة السعودية
حديث: ليكونَّن مِن أمتي أقوامٌ يستحلُّون الحِرَ والحرير
عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ((ليكونَّن مِن أمتي أقوامٌ يستحلُّون الحِرَ والحرير))؛ رواه أبو داود، وأصله في البخاري. المفردات:
أبو عامر الأشعري: هو عبدالله بن هانئ، وقيل: ابن وهب، وقيل: عبيد بن وهب، وليس هو عم أبي موسى الأشعري، فإن عم أبي موسى الأشعري قتل يوم حُنين، أما هذا، فقد توفي في عهد عبدالملك بن مَرْوان. الحِر: قد ضُبِطت هذه الكلمة بالخاء والزاي المعجمتين، وضبطها بعضهم بالحاء والراء المهملتين، قال ابن الأثير في النهاية: والمشهور في هذا الحديث على اختلاف طرقه هو الأول، والخز: هو الخالص من الحرير، وهو ضربٌ من ثياب الإبريسم معروف، أما الحِرُ، فهو الفَرْج، والمراد به استحلال الزنا، أما على الأول، فالمراد به استحلال خالص الحرير، وأكثر الرواة عن البخاري في صحيحه روَوْه بالمهملتينِ. والحرير: مِن عطف العام على الخاص في رواية الخز، أما على رواية الحر، فالعطف للمغايرة، وإنما سمي الحرير حريرًا لخلوصِه، يقال لكل خالص: مُحرَّر، وحررتُ الشيء: خلصتُه من الاختلاط بغيره. البحث:
قال أبو داود في سننه: حدثنا عبدالوهاب بن نجدة ثنا بشر بن بكر عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر ثنا عطية بن قيس قال: سمعتُ عبدالرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك، والله يمين أخرى ما كذبني، أنه سمِع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ليكونَّن مِن أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير - وذكر كلامًا - قال: يمسَخُ منهم آخرين قردةً وخنازير إلى يوم القيامة))؛ اهـ.
ومن المعاصرين ، الشيخ الألباني في كتابه "تحريم آلات الطرب". وقد جمع في كتابه الكثير من الأحاديث الصحيحة والحسنة ، فمن أراد أن يراجعها فدونه هذا الكتاب العظيم. ثانيا:
الحديث الوارد والذي أشار له السائل حديث صحيح ، ولا عبرة بطعن ابن حزم رحمه الله ، ومن وافقه فيه.
وكذلك قال ابن سيار. وقال الإمام أحمد: طياش خفيف. وقال النسائي: لا بأس به ( وهذا ليس بتوثيق مطلق). ورغم دفاع الحافظ الذهبي عنه قال: صدوق مكثر له ما ينكر. وأنكروا عليه أنه لم يكن يحدث إلا بأجر! ومثل هذا لا يقبل حديثه في مواطن النزاع, وخصوصا في أمر عمت به البلوى. ورغم ما في ثبوته من الكلام, ففي دلالته كلام آخر! فكلمة « المعازف » لم يتفق على معناها بالتحديد: ما هو ؟ فقد قيل: الملاهي, وهذه مجملة, وقيل: آلات العزف. ولو سلمنا بأن معناها: آلات الطرب المعروفة بآلات الموسيقى. فلفظ الحديث المعلق في البخاري غير صريح في إفادة حرمة « العازف » لأن عبارة « يستحلون » كما ذكر ابن العربي لها معنيان: أحدهما: يعتقدون أن ذلك حلال, والثاني: أن تكون مجازاً عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور! إذ لو كان المقصود بالاستحلال: المعنى الحقيقي, لكان كفراً, فإن استحلال الحرام المقطوع به – مثل الخمر والزنى المعبر عنه ب « الحر » – كفر بالإجماع. ولو سلمنا بدلالتها على الحرمة, فهل يستفاد منها تحريم المجموع المذكور من الحر والحرير والخمر والمعازف, أو كل فرد منها على حدة ؟ والأول هو الراجح. فإن الحديث في الواقع ينعى على أخلاق طائفة من الناس: انغمسوا في الترف والليالي الحمراء, وشرب الخمور.