وقوله: ( ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا) أي: إنما جوزوا بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه ، وليس هذا قياسا منهم للربا على البيع; لأن المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن ، ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: إنما الربا مثل البيع ، وإنما قالوا: ( إنما البيع مثل الربا) أي: هو نظيره ، فلم حرم هذا وأبيح هذا ؟ وهذا اعتراض منهم على الشرع ، أي: هذا مثل هذا ، وقد أحل هذا وحرم هذا! وقوله تعالى: ( وأحل الله البيع وحرم الربا) يحتمل أن يكون من تمام الكلام ردا عليهم ، أي: قالوا: ما قالوه من الاعتراض ، مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكما ، وهو الحكيم العليم الذي لا معقب لحكمه ، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون ، وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحها ، وما ينفع عباده فيبيحه لهم ، وما يضرهم فينهاهم عنه ، وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل; ولهذا قال: ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله) أي: من بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه. فله ما سلف من المعاملة ، لقوله: ( عفا الله عما سلف) [ المائدة: 95] وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: " وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين ، وأول ربا أضع ربا العباس " ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية ، بل عفا عما سلف ، كما قال
قال تعالى واحل الله البيع احل ضد حرم
وقال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق. رواه ابن أبي حاتم ، قال: وروي عن عوف بن مالك ، وسعيد بن جبير ، والسدي ، والربيع بن أنس ، ومقاتل بن حيان ، نحو ذلك. ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) يعني: لا يقومون يوم القيامة. وكذا قال ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، والضحاك ، وابن زيد. وأحل الله البيع وحرم الربا. " الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة " عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. وقرأ: ( لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) قال: وذلك حين يقوم من قبره. وفي حديث أبي سعيد أنه ، عليه السلام مر ليلتئذ بقوم لهم أجواف مثل البيوت ، فسأل عنهم ، فقيل: هؤلاء أكلة الربا. رواه البيهقي مطولا. وقال ابن ماجه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت ، فيها الحيات ترى من خارج بطونهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل ؟ قال: هؤلاء أكلة الربا ". وقد روى البخاري ، عن سمرة بن جندب في حديث المنام الطويل: " فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول: أحمر مثل الدم وإذا في النهر رجل سابح يسبح ، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة ، وإذا ذلك السابح يسبح ، [ ما يسبح] ثم يأتي ذلك الذي قد جمع الحجارة عنده فيفغر له فاه فيلقمه حجرا " وذكر في تفسيره: أنه آكل الربا.
قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا
وقفات مع القاعدة القرآنية
﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]
المقدمة:
بسم الله والحمد لله؛ أما بعد:
فهذه وقفات مع القاعدة القرآنية، في قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، والله أسأل أن ينفع بها ويتقبلها. الوقفة الأولى:
دلالة الآية على دخول جميع أنواع البيوع في الآية؛ لأن الأصل في جميع أنواع المعاملات الحِلُّ. وقفات مع القاعدة القرآنية: وأحل الله البيع وحرم الربا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره على هذه الآية: "﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾، وهذا أصلٌ في حل جميع أنواع التصرفات الكسبية، حتى يَرِدَ ما يدل على المنع". الوقفة الثانية:
في الشطر الثاني من الآية: ﴿ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾، وفي هذا استثناء من عموم الحل، وهو المنصوص على حرمته في الكتاب أو السنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "فالنَّاس يتبايعون كيف شاؤوا ما لم تُحَرِّم الشريعة، كما يأكلون ويشربون كيف شاؤوا ما لم تُحَرِّم الشريعة"؛ [مجموع الفتاوى (١٢/ ١٧)]. الوقفة الثالثة:
في دلالة الآية على أن الحلال كثير، وهو الأصل في المعاملات، وأن الحرام معدود ومحصور؛ ولذلك لمَّا أراد الله سبحانه أن يبين الحلال قال: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾، ولم يفرق بين بيع وآخر، ولم يقل: أحل الله بيع البيوت، ولا بيع الدواب، ولا بيع الأطعمة، ولا الأكسية، ولا الأغذية، ولكن قال: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾، فعمَّم في الحلال، لكن لما أراد أن يحرم قال: ﴿ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾؛ حيث جعل الحلال أكثر من الحرام.
وأحل الله البيع وحرم الربوا
ولو قال البائع: كنت لاعباً، فقد اختلفت الرواية عن مالك ، فقال مرة: يلزمه البيع، ولا يُلتفت إلى قوله. وقال مرة: يُنظر إلى قيمة السلعة؛ فإن كان الثمن يشبه قيمتها، فالبيع لازم، وإن كان متفاوتاً، كدار بدينار، عُلِم أنه لم يرد به البيع، وإنما كان هازلاً، فلم يلزمه. المسألة السابعة: بيوع الآجال، وهي بيوع ظاهرها الجواز، لكنها تؤدي إلى ممنوع، ومن ثم منع جمهور الفقهاء بيع ما كثر قصد الناس إليه، توصلاً إلى الربا الممنوع، كأن كان جائزاً في الظاهر؛ وذلك للتهمة، وسد الذريعة، ومثلوا لها: باجتماع بيع وسلف، أو سلف جر منفعة، وكبيع العِينة، وهو أن يبيع شيئاً من غيره بثمن مؤجل، ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه البائع قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من الثمن الذي باعه به. قال تعالى " وأحل الله البيع وحرم الربا " ونقول بعت الثوب بثمن قليل فما معنى البيع - موقع كل جديد. وسميت هذه المبايعة عينة؛ لحصول النقد لصاحب العِينة؛ لأن العين هو المال الحاضر، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه من فوره، ليصل به إلى مقصوده. وأجاز الشافعية هذا النوع من البيع، مستدلين على الجواز بما وقع من ألفاظ البيع؛ ولأنه ثمن يجوز بيعها به من غير بائعها، فجاز من بائعها، كما لو باعها بثمن المثل. المسألة الثامنة: من البيوع المنهي عنها: بيع الغرر، وبيع الملامسة، والمنابذة، والحصاة، وبيع الثنيا، وبيع العُرْبَان، وما ليس عند البائع، والمضامين، والملاقيح، وحَبَل الحَبَلة، وبيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها، وبيع السنبل حتى يشتد، والعنب حتى يسود، وبيع ما لم يقبض، وربح ما لم يضمن، والخمر والميتة وشحومها، وثمن الدم، وبيع الأصنام، وعسب الفحل، وكسب الحجام، ومهر البغي، وحلوان الكاهن، وبيع المضطر، والنجش، وبيع الرجل على بيع أخيه، وبيع الحاضر للباد، وتلقي السلع.
ء وأوضح المدير العام لـ(سودانير) أن سياسة الاستخصاص هي في مصلحة المواطن على المدى الطويل "إذا ما صحبتها شفافية كاملة"، وقال إن النظرة نحو الاستخصاص يجب ألا تقف عند جانب التمويل المالي ولا بد من وضع اعتبار للمقدرات والخبرات الفنية في قطاع النقل الجوي. وقال إن الشركة الجديدة ستتولى مهامها إبتداء من مطلع يوليو القادم 2007م، مشيراً إلى أنها بصدد إدخال عدد من الطائرات الحديثة وذلك فور توليها الإدارة. وأحل الله البيع وحرم الربوا. ءء تجدر الإشارة إلى أن شركة (الفيحاء القابضة) تأسست في 19/2/2006م برأسمال وقدره (0) مليون دينار أسسها رجال أعمال كويتيون ممثلون في شركة (وثيقة القابضة) ومقرها الكويت العاصمة، ويمثلها العبيد فضل المولى علي وتحوز على (99%) من الأسهم، ورجل الأعمال الكويتي سعد عبد العزيز الوزان الذي يحوز (1%). وحددت الشركة أغراضها، حسب عقد التأسيس والنظام الأساسي، في القيام بدور الشركة القابضة وتسجل للعمل كشركة قابضة للشركات التي يمتلك فيها المؤسسون أكثر من (51%) من أسهمها سواء مسجلة أم سيتم تسجيلها لاحقاً، ولها الحق في ذلك أن تشتري وتحوز وتمتلك وتستثمر لحسابها الأسهم ومجموعات الأسهم والسندات وسندات الدين والسلفيات وأي ممتلكات أخرى أو أي حقوق أو عائد منها، وأن تقوم بجميع الأعمال لصالح المساهمين فقط، وليس لصالح أي جهة أخرى.