ج. أن تكون الالتزامات المدنية التي انطوى عليها الحكم قد تم الوفاء بها أو أسقطت أو جرى عليها التقادم أو أن يثبت المحكوم عليه انه كان ولا زال في حالة إعسار لم يتمكن معها الوفاء بتلك الالتزامات ويشترط في حالة الحكم بالإفلاس أن يثبت المفلس انه قضى الدين أو أبرئ منه. طلب رد الإعتبار - محكمتي المغرب. د. أن يتبين للمحكمة انه كان حسن السلوك وان يثبت التحقيق في سيرته بعد الإفراج عنه انه قد صلح فعلاً. هل يتم إعادة الاعتبار للشخص المحكوم عليه أكثر من حكم؟ نصت الفقرة الثانية من المادة (٣٦٤) إذا كان طالب إعادة الاعتبار قد صدر بحقه أكثر من حكم واحد فلا يحكم بإعادة الاعتبار له إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة(شروط رد الاعتبار القضائي) في كل حكم من تلك الأحكام ، على أن تحسب المدة اللازمة لإعادة الاعتبار للمحكوم عليه في هذه الحالة بانقضاء المدة المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها في الحكم الأخير من تلك الأحكام. ما هي أسباب إلغاء الحكم الصادر بإعادة الاعتبار وما هي المحكمة المختصة ؟ الفقرة الرابعة من المادة (٣٦٤): أ- يلغى الحكم الصادر بإعادة الاعتبار إذا تبين أن المحكوم عليه كانت قد صدرت ضده أحكام أخرى لم تعلم المحكمة بها عندما أصدرت حكمها بإعادة الاعتبار أو إذا حكم عليه بعد إعادة الاعتبار في جريمة وقعت قبل إعادته.
طلب رد الاعتبار القضائي
رد الاعتبار هو إعادة الحق للمحكوم عليه من خلال المحو في المستقبل لأثار العقوبة الصادرة في حقه من طرف إحدى المحاكم الزجرية المغربية من أجل جناية أو جنحة وحالات فقدان الأهلية المترتبة عنها (المادة 687 من قانون المسطرة الجنائية). حيث يصبح المحكوم عليه ابتداء من رد اعتباره كاي شخص لم تصدر ضده أحكام بالإدانة. وتعرض المشرع بالتنظيم لرد الاعتبار بنوعيه القانوني والقضائي ضمن أحكام المواد 688 إلى 703 من قانون
المسطرة الجنائية وفق الأحكام الآتية:
1. رد الاعتبار بحكم القانون
رد الاعتبار القانوني يكتسب بقوة القانون دون حاجة
إلى تقديم طلب من المحكوم عليه أو صدور حكم به. وهو يتحقق بمجرد مرور زمن معين من تاريخ تنفيذ
العقوبة أو انصرام أمد تقادمها (المواد 688 و 689 من
قانون المسطرة الجنائية). شروط رد الاعتبار بحكم القانون:
1. طلب رد الاعتبار بالمغرب. حكم بالإدانة من إحدى المحاكم الزجرية للمملكة
من أجل أفعال تشكل جناية أو جنحة. 2. تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالتقادم. • آجال رد الاعتبار بقوة القانون
اشترط المشرع لرد الاعتبار بحكم القانون مرور مدة
معينة من تاريخ تنفيذ العقوبة أو من يوم انصرام
أجل تقادمها. وحددت المادة 688 من ق. م.
طلب رد الاعتبار بالمغرب
• الأماكن التي قام بها المحكوم عليه مند الإفراج بعد تسجيل الطلب بكتابة النيابة العامة وفتح ملف بشأنه يقوم وكيل الملك بإجراء بحث واستكمال تهيئ الملف بالوثائق التي حددتها المادتان 697 و698 من ق. ج. • البت في طلبات رد الاعتبار القضائي:
بمجرد تهيئ ملف رد الاعتبار القضائي، يوجهه وكيل
الملك المختص مرفقا بكل الوثائق المطلوبة قانونا
مشفوعا برأيه إلى الوكيل العام للملك، الذي يحيله
على الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، التي تبت
في الطلب داخل أجل شهرين بناء على مستنتجات
الوكيل العام للملك. وبعد الاستماع إلى الطرف الذي يعنيه الأمر أو إلى محاميه أو بعد استدعائهما بصفة قانونية. في حالة الاستجابة للطلب يشار إلى القرار الصادر بهذا الشأن بطرة المقررات الصادرة بالعقوبة وفي السجل العدلي إذا كان رد الاعتبار القضائي يتعلق بأحكام صدرت بشأنها إدانة عن محكمة النقض في حق الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 265 من ق. اجراءات طلب رد الاعتبار. ج، فإن محكمة النقض هي المختصة وحدها بالبت في هذا الطلب حيث يجري التحقيق حينئذ في الطلب، ويسهر على ذلك الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
ما هو مفهوم رد الاعتبار ؟ يقصد برد الاعتبار إزالة الآثار الجنائية للحكم بالإدانة، بحيث يأخذ المحكوم عليه وضعه في المجتمع وذلك لتمكينه من الاندماج فيه كأي مواطن صالح لم تصدر ضده أحكام جنائية، ويعد بمثابة مكافأة للمحكوم عليه على حسن سلوكه الذي تحققت منه المحكمة. فهو نظام يقصد به منح الشخص الصادر بحقه حكم قضائي فرصة إزالة أثره كاملا ، فيسترد بذلك اعتباره الذي تأثر بالحكم الذي صدر بحقه ومن ثم يسهل عليه العودة إلى الاندماج في المجتمع. طلب رد الاعتبار القضائي. ما هي أنواع رد الاعتبار ؟ رد الاعتبار نوعان قضائي وقانوني، نصت عليهما المادة (364) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. رد الاعتبار القانوني يتحقق بقوة القانون وبمجرد تحقق شروط محددة. أما رد الاعتبار القضائي فيخضع للسلطة التقديرية للقاضي إن شاء استجاب لطلب المحكوم عليه برد اعتباره، كما له أن يرفض ذلك. ما هي شروط رد الاعتبار القانوني ؟ نصت على هذه الشروط الفقرة الثالثة من المادة (364) قانون أصول محاكمات جزائية وجاء فيها: أ. كل محكوم عليه بعقوبة جنحية بالحبس يعود اعتباره إليه حكماً إذا لم يحكم عليه خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذه هذه العقوبة فيه بعقوبة أخرى بالحبس أو بعقوبة اشد.