يعتبر هذا الكتاب من أوسع الكتب التي ناقشت هذا الموضوع, وأوضحته بمزيد من التفصيل والتحقيق فجزى الله المؤلف خير الجزاء وكتب أجره.
- ما هو الفرق بين القوامة والولاية والوصاية في الإسلام - أجيب
ما هو الفرق بين القوامة والولاية والوصاية في الإسلام - أجيب
وقال الحنفية: ولاية التزويج مستحبة عند أبي حنيفة وزفر في تزويج المرأة الحرة البالغة العاقلة، سواء أكانت بكراً أم ثيباً، رعاية لمحاسن العادات والآداب التي يراعيها الإسلام. الولاية في الإسلامي. تزويج المرأة نفسها بدون رضا الولي
ويتفرع على اختلاف الفقهاء في وجوب ولاية التزويج على المرأة البالغة العاقلة اختلاف أقوالهم في حكم تزويج المرأة نفسها بدون رضا الولي، ـ فقال أبو حنيفة وأبو يوسف في ظاهر الرواية: ينفذ نكاح حرة مكلفة (بالغة عاقلة) بلا رضا ولي. والرأي الآخر هو رأي الجمهور، أن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، ولا توكيل غير وليها في تزويجها. تنتهي الولاية على النفس من جهة القاصر أو الصغير بالبلوغ، وأما الولاية على المال فتنتهي ببلوغ الصغير عاقلا. ولاية الزوج التأديبية/ القوامة
والقوام أو القيم هو الذي يقوم على شؤون شيء معين ويليه، ويرعاه، ويصلح من شأنه، والقيام هنا مجازي، ومقتضى قوامة الرجل على المرأة أن على الرجل أن يبذل المهر والنفقة ويحسن العشرة ويحجب زوجته ويأمرها بطاعة الله وينهي إليها شعائر الإسلام من صلاة وصيام، وعليها الحفظ لماله والإحسان إلى أهله والالتزام لأمره وقبول قوله في الطاعات.
هذا ما قاله ونفذه أول خليفة في الإسلام، منذ أربعة عشر قرنًا، فأين منه الأمم المتمدنة اليوم؟! فهل كان أبو بكر ينطق بهذا من تفكيره الخاص، وفيض نفسه الشخصي؟ كلا! الولاية في الإسلامية. بل كان يستمدُّ ذلك من الإسلام، ويخاطب المسلمين يوم ذاك بما علموه، وما لا يخضعون إلا له، ولا ينقادون إلا به. وهل كانت هذه الأصول معروفة عند الأمم فضلًا عن العمل بها؟ كلا! بل كانت الأمم غارقة في ظلمات من الجهل والانحطاط، ترسف في قيود الذلِّ والاستعباد، تحت نير الملك ونير الكهنوت، فما كانت هذه الأصول -واللهِ إذن- من وضع البشر، وإنما كانت من أمر الله الحكيم الخبير. نسأله جل جلاله أن يتداركنا ويتدارك البشرية كلَّها بالتوفيق للرجوع إلى هذه الأصول، التي لا نجاة من تعاسة العالم اليوم إلا بها. ابن بادريس
المصدر: كتاب (آثار ابن باديس)، إعداد دكتور عمار الطالبي، الناشر الشركة الجزائرية، الطبعة الثالثة 1417هـ
4
0
17, 208