2022-03-24
المحرر: ن. ب
سما الاردن | أصدرت دائرة الافتاء الأردنية، اليوم الخميس، ردها على سؤال حول "سنة" الجمع بين الصلوات في المطر. وردت الافتاء على سؤال "هل يعد الجمع بين الصلوات في المطر من السنة؟"، بجواب مفاده "الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الجمع بين الصلاتين بعذر المطر رخصة في شريعتنا، ثبتت في السنة النبوية من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلا سَفَرٍ" رواه مسلم، ورواه الإمام مالك رحمه الله في [الموطأ]، ثم قال: "أرى ذلك كان في مطر". ومثله قال الإمام الشافعي رحمه الله في [الأم 1/ 94]". ويؤيد ذلك الرواية الأخرى للإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلا مَطَرٍ". وقد ثبت الجمع بين الصلاتين بعذر المطر عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم من الصحابة، وهو قول جمهور العلماء. وجاءت رخصة الجمع هذه تخفيفاً على الأمة ودفعاً للمشقة عنها؛ وهذا ما علل به ابن عباس رضي الله عنهما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: "أَرَادَ أَن لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ" رواه مسلم، ثم فصَّل الفقهاء شروط الجمع في كتبهم، وكانت هذه الشروط مرتبطة بوجود المشقة؛ لأن الجمع في الأول ورد لرفع المشقة، وهذا جلي في كلامهم، فقد اشترط الشافعية لجواز الجمع أن يكون المطر بحيث يبل الثوب وعدّوا ذلك علة المشقة؛ ولهذا عندهم الثلج الذي لا يبل الثوب لا يجوز الجمع بسببه، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله: "وكذا ثلج وبَرَد يذوبان؛ لما مر بخلاف ما إذا لم يذوبا؛ لانتفاء التأذي" [أسنى المطالب 1 /245].
- حكم الجمع بين الصلاتين بدون عذر
- يجوز الجمع بين الصلاتين إذا وجد
- شروط الجمع بين الصلاتين
حكم الجمع بين الصلاتين بدون عذر
السؤال:
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد إدريس فضل المولى من السودان ومقيم في نجران، أخونا يقول: هناك مكان نعمل فيه ويوجد به عدد من الناس يقيمون صلاة الجماعة لكني لا أكون معهم للأسباب الآتية:
أولاً: أنهم يجمعون صلاة الظهر والعصر دائمًا بدون سبب، وأيضًا المغرب والعشاء، ولا يمسكون بأيديهم أسفل الصدر، فهل تصح الصلاة معهم؟ وجهونا جزاكم الله خيرًا. الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:
فليس للمسلم أن يجمع بين الصلاتين في الحضر من دون علة كالمرض أو الاستحاضة للمرأة، بل يجب أن تصلى كل صلاة في وقتها، الظهر في وقتها، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، ولا يجوز الجمع بين الصلاتين من دون علة شرعية. وما ورد عنه ﷺ أنه صلى في المدينة ثمانًا جميعًا وسبعًا جميعًا، يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا عند أهل العلم لعلة، قال بعضهم: إنه كان هناك وباء - مرض - فشق على المسلمين وجمع بهم عليه الصلاة والسلام، ولم يحفظ إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، لا يحفظ أنه فعل هذا إلا مرة واحدة، لم يحفظ عنه أنه كان يفعل هذا في أوقات متعددة أو دائمًا إنما جاء هذا مرة واحدة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام.
يجوز الجمع بين الصلاتين إذا وجد
أما عند المالكية فلا يشترطون نية الجمع قبل الإحرام بالأولى، فيجوز عندهم أن ينوي الجمع بعد السلام من الأولى، وقد ذكر ذلك الإمام مالك، كما جاء في كتاب المدونة الكبرى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
( اختلفوا في الجمع والقصر هل يشترط له نية؟ فالجمهور لا يشترطون النية؛ كمالك وأبي حنيفة، وهو أحد القولين في مذهب أحمد، وهو مقتضى نصوصه، والثاني: تشترط كقول الشافعي وكثير من أصحاب أحمد كالخرقي وغيره، والأول أظهر، ومن عمل بأحد القولين لم يُنكر عليه). وقال النووي - وهو أحد أئمة الشافعية -: (نية الجمع وهي شرط لصحة الجمع على المذهب، وقال المزني وبعض الأصحاب: لا تشترط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع، ولم ينقل أنه نوى الجمع، ولا أمَر بنيته، وكان يجمع معه من تخفى عليه هذه النية، فلو وجبت لبينها، ودليل المذهب أن الصلاة الثانية قد تفعل في وقت الأولى جمعًا، وقد تفعل سهوًا؛ فلا بد من نية تميِّزها). ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدم اشتراط نية الجمع، ومما احتج به: (أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الظُّهر بعرفة، ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعدها، ثم صلى بهم العصر، ولم يكونوا نوَوُا الجمع، وهذا جمع تقديم، وكذلك لما خرج من المدينة صلى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين، ولم يأمرهم بنية القصر)، وقال شيخ الإسلام أيضًا: (ولم ينقل قط أحدٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه، لا بنية قصر ولا بنية جمع، ولا كان خلفاؤه وأصحابه يأمرون بذلك من يصلي خلفهم).
شروط الجمع بين الصلاتين
وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أُمّته. 4. وحدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: صلّيت مع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ثمانياً ًجميعاً وسبعاً جميعاً، قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخّر الظهر وعجّل العصر وأخّر المغرب وعجّل العشاء، قال: وأنا أظن ذاك. 5. حدّثنا أبو الربيع الزهراني، حدّثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عبّاس أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 6. وحدّثني أبو الربيع الزهراني، حدّثنا حماد، عن الزبير بن الخريت، عن عبد اللّه بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتّى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني: الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس: أتعلّمني بالسنّة لا أُمَّ لك، ثمّ قال: رأيت رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. قال عبد اللّه بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شي فأتيت أبا هريرة فسألته، فصدّق مقالته.
لقد أطبق فقهاء الشيعة الإمامية على جواز الجمع
بين الصلاتين
في الحضر اختيارا وإن كان التفريق أفضل وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام. فإذا زالت الشمس فقد
دخل وقت صلاتي الظهر والعصر إلاّ أنّ صلاة الظهر يُؤتى بها
قبل العصر، وعلى ذلك فالوقت بين الظهر والغروب وقت مشترك بين الصلاتين، غير انّه
يختص مقدار أربع ركعات من الزوال بالظهر ومقدار أربع ركعات من الآخر للعصر وما
بينهما وقت مشترك. وإذا غربت الشمس دخل وقت
صلاتي المغرب والعشاء إلى نصف الليل، ويختص المغرب بأوّله بمقدار أدائه والعشاء بآخره كذلك وما بينهما وقت مشترك. ومع ذلك
فلكلّ من الصلاتين وقت فضيلة. فوقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ ظل الشاخص الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثله، ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين عند المشهور. ووقت فضيلة صلاة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق وهي الحمرة المغربية، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل. يقول السيد اليزدي في
العروة الوثقى ج2 ص248 - 251: "فصل في أوقات اليومية ونوافلها: وقت الظهرين ما بين
الزوال والمغرب ويختص الظهر بأوله بمقدار أدائها بحسب حاله، ويختص العصر بآخره كذلك. وما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب والعشاء ، ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائه
، والعشاء بآخره كذلك...
ووقت فضيلة الظهر من
الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام، أو بعد الانتهاء مثل الشاخص.
فقال أيُّوبُ: لعلَّه في ليلةٍ مطيرةٍ؟ قال: عسى [5217] رواه البخاري (543)، ومسلم (705). ثانيًا: أنَّ الظهر والعصر صلاتانِ يَجوزُ الجمعُ بينهما في السَّفرِ؛ فجاز الجمعُ بينهما في الحضَرِ كالمغربِ والعِشاءِ ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/398). ثالثًا: أنَّ المطرَ معنًى أباح الجَمعَ، فأباحَه بين الظُّهرِ والعَصرِ، كالسَّفرِ ((المغني)) لابن قدامة (2/203). انظر أيضا:
المطلب الأوَّل: الجَمْعُ بعَرفَةَ ومُزدلِفةَ. المطلبُ الثاني: الجَمْعُ في السَّفرِ. المطلب الثالث: الجَمْعُ في المَرَضِ. المطلب الرابع: حُكمُ جَمْعِ المُستحاضَةِ.