أما الاستسقاء فقد جاء تقديمها، وتأخيرها، لكن خطبة العيد لا تقدم، بل يصلي، ثم يخطب، هكذا فعل النبي ﷺ، وفعله خلفاؤه الراشدون، والمسلمون، ولما فعل مروان ما يخالف السنة من تقديم الخطبة في العيد؛ أنكر عليه أبو سعيد الخدري. فالحاصل: أن الواجب على المسلمين أن يصلوا كما صلى -عليه الصلاة والسلام- والسنة للمسلمين أن يحضروا خطبة العيد، وخطبة الاستسقاء، ولا يعجلوا، هذه السنة لهم، أن يحضروها، ويستفيدوا، ولكن خروج من خرج منهم، لا يجوز تقديم الخطبة على الصلاة، بل تبقى على حالها كما فعلها النبي ﷺ يصلي العيد، ثم يخطب، أما الجمعة فخطبتها قبلها، وأما الاستسقاء فقد جاء هذا وهذا، جاء الخطبة قبلها وبعدها، جاء في الخطبة كصلاة العيد، وجاء الخطبة قبلها كصلاة الجمعة، فالأمر فيها واسع والحمد لله، صلاة الاستسقاء. نعم. متى تكون خطبة العيدين قبل الصلاة أم بعدها ؟ - YouTube. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
هل خطبة العيد قبل الصلاة أم بعدها - إسألنا
وجاء في رفع اليدين حديث أنس رضي الله عنه: أن النبي استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء (رواه مسلم)، واختلف أهل العلم في المراد بقوله: (فأشار بظهر كفيه إلى السماء)، والأظهر أن المراد به المبالغة في رفعهما، وأنه لشدة الرفع انحنت يداه؛ لأن الرفع إذا قوي صارت أصابع اليدين نحو السماء مع نوع من الانحناء، حتى كأن الرائي يرى ظهورهما نحو السماء، لا أنه قصد ذلك، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن باز رحمهما الله. وورد أيضًا صفة أخرى في كيفية رفع اليدين؛ فعن عمير مولى آبِي اللَّحمِ رضي الله عنه أنه: رأى رسول الله يستسقي عند أحجار الزيت قريبًا من الزوراء قائمًا، يدعو يستسقي رافعًا كفيه، لا يجاوز بهما رأسه، مقبلٌ بباطن كفيه إلى وجهه؛ (رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي). أما تحويل الإمام رداءه الواردُ في حديث عبدالله بن زيد، فمعناه: أن يجعل ما على يمينه - من ردائه - على يساره والعكس، واستحبه الجمهور، وقيل: يستحب أن يقلب ظهر رداءه لبطنه، وبطنه لظهره، والحكمة في ذلك: التفاؤل بتحويل الحال، ومحل تحويل الرداء في أثناء الخطبة حين يستقبل القِبلة للدعاء، وهو عند الحنفية والشافعية والحنابلة وعند المالكية بعد الفراغ من الخطبتين.
متى تكون خطبة العيدين قبل الصلاة أم بعدها ؟ - Youtube
صلاة الاستسقاء
تعريفها وحكمها ومكانها وصفتها
أولًا: تعريفها:
هي صلاة نفل بكيفية مخصوصة لطلب السُّقيا من الله تعالى بإنزال المطر عند الجَدْب والقحط. ثانيًا: حكمها:
إذا قحط الناس وأجدبت الأرض واحتبس المطر، فيستحب - عند الجمهور - أن يخرج الإمام ومعه الناس إلى المصلى على صفة تأتي، ويصلى بهم ركعتين، ويخطب بهم، ويدعو الله تعالى بخشوع وتضرع؛ لأنه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عباد بن تميم عن عمه قال: (خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي، واستقبل القِبلة فصلى ركعتين، وقلب رداءه: جعل اليمن على الشمال)؛ (رواه البخاري ومسلم). ثالثًا: مكانها وزمانها:
من حيث المكان هي كصلاة العيد، يجوز أن تؤدى في المسجد، لكن أداءها في المصلى خارج البلد (العراء) أفضل. أما من حيث الزمان فصلاة الاستسقاء تصلى في كل وقت إلا في أوقات النهي، وقيل: تصلى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قِيدَ رُمح، وذلك بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبًا إلى الزوال؛ أي: وقت صلاة العيدين. قال الإمام النووي في كتابه المجموع:
(في وقت صلاة الاستسقاء ثلاثة أوجه: أحدها: وقتها وقت صلاة العيد، الوجه الثاني: أول وقت صلاة العيد، ويمتد إلى أن يصلي العصر، والثالث: وهو الصحيح، بل الصواب: أنها لا تختص بوقت، بل تجوز وتصح في كل وقتٍ من ليلٍ ونهار، إلا أوقات الكراهة على أحد الوجهين، وهذا هو المنصوص للشافعي، وبه قطع الجمهور، وصححه المحققون).
الحمد لله. ذهب جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة وغيرهم إلى أنه يخطب في العيد بخطبتين ، يفصل بينهما بجلوس ، كما يفعل ذلك في خطبة صلاة الجمعة. جاء في المدونة (1/231): " وقال مالك: الخطب كلها ، خطبة الإمام في الاستسقاء والعيدين ويوم عرفة والجمعة ، يجلس فيما بينها ، يفصل فيما بين الخطبتين بالجلوس " انتهى. وقال الشافعي رحمه الله في "الأم" (1/272): "عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس ( قال الشافعي): وكذلك خطبة الاستسقاء وخطبة الكسوف ، وخطبة الحج ، وكل خطبة جماعة " انتهى. وينظر: "بدائع الصنائع" (1/276) ، "المغني" (2/121). قال الشوكاني رحمه الله معلقا على الأثر السابق: " والحديث الثاني يرجحه القياس على الجمعة. وعبيد الله بن عبد الله تابعي كما عرفت ، فلا يكون قوله: "من السنة" دليلا على أنها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقرر في الأصول. وقد ورد في الجلوس بين خطبتي العيد حديث مرفوع رواه ابن ماجه ، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم ، وهو ضعيف " انتهى من "نيل الأوطار" (3/323). وحديث ابن ماجة (1279) هو ما رواه عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: ( خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ، فَخَطَبَ قَائِمًا ، ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ، ثُمَّ قَامَ) والحديث أورده الألباني في ضعيف ابن ماجه ، وقال عنه: منكر.