السؤال: لي زوج أخت، وأختي هذه منتقبة ولكنه يجعلها ترفع النقاب أمام إخوته
الرجال وعندما ناقشته في ذلك قال إن إخوتي في منزلتي ولا يمكن أن
تختبئ عنهم مع العلم أننا ذكرناه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم
عندما سئل عن الحمو، فقال: " الحمو:
الموت " (رواه البخاري في صحيحه)، فماذا تفعل زوجته عند أمره
لها برفع نقابها. وهل إن لم ترفعه عند إخوته تعتبر عاصية لزوجها وتأثم
بذلك؟
الإجابة: يظهر أن هذا الشخص معاند، لأنه يأمر زوجته أن تكشف وجهها لإخوانه رغم
أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحمو -وهو قريب الزوج -
الموت يعني أن خطره شديد وأنه أشد من غيره ومع هذا أصر على أن تكشف
زوجته وجهها لإخوانه، وقال إنهم بمنزلته وهذا خطأ ومعارضة لقول الرسول
صلى الله عليه وسلم. حكم كشف المرأة كعبها - إسلام ويب - مركز الفتوى. فالواجب على المرأة أن تحتجب من إخوة زوجها لأنهم أجانب منها وليس لهم
علاقة بها لأنها أجنبية منهم وهم أجانب منها فعليها أن تحتجب وأن تغطي
وجهها. ومع الأسف كثير من الرجال يلزمون أو يأمرون زوجاتهم بالمعصية مثل أن
تكشف وجهها لأقاربهم وأن لا تحتجب أمامهم فالمرأة ضعيفة وقد تنصاع
لأمر زوجها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " (رواه
الإمام أحمد في مسنده).
- هل كشف وجه المرأة حرام حرام
- هل كشف وجه المرأة حرام عليك
- هل كشف وجه المرأة حرام في
- هل كشف وجه المرأة حرام الجسد
هل كشف وجه المرأة حرام حرام
وقال القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى (وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الـجاهِلِيَّةِ الأُولَى) في خروج النساء مع الزينة قال (الـمحرّمُ هو التزيُنُ بقصدِ التعرض للرجال وإلا فيكره). وفِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ خَلِيلٍ قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّد عِلَّيشٍ الذِي كانَ مُفْتِي الدِّيَارِ المِصْرِيّةِ إنّهُ يَجُوزُ للمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا وإِنْ خِيْفَتِ الفِتْنَةُ.
هل كشف وجه المرأة حرام عليك
ولكن مع ذلك على المرأة أيضاً وعلى الرجل أن يدع ما حرم الله، وأن يؤدي بقية ما أوجب الله من زكاة ومن حج ومن صيام رمضان ومن بر والدين وصلة أرحام وأمر بمعروف ونهي عن منكر وغير ذلك، وعلى المرأة وعلى الرجل أن يتجنبا ما حرم الله مع كونهما يقيمان الصلاة، عليهما أن يتجنبا ما حرم الله من الزنا والسرقة وشرب المسكرات والتدخين وسائر المعاصي. كشف الرأس عند النساء لا بأس، عند المحارم كالإخوة والأعمام والأخوال والأب والبنين لا بأس، إلا إذا كانت تخشى لأن بعض المحارم قد يكونون فساقاً ويخشى من شرهم، فإذا كانت تخشى فينبغي أن تستره أيضاً حتى عند بعض المحارم، الذين لا يؤمنون تستر رأسها وبدنها ولا تظهر عندهم إلا الوجه والكفين ونحو ذلك؛ لأن بعض المحارم وإن كانوا أخوالاً أو أعماماً قد لا يؤمنون فالتستر عنهم يكون أبعد عن الشر، ولكن ليس الرأس ممنوع الكشف عند المحرم، فلو رأى أخوها أو عمها رأسها فلا بأس، وإذا رأى أخوك أو عمك أو خالك رأسك فلا بأس، أما ابن الخال وابن العمة وابن العم لا.
هل كشف وجه المرأة حرام في
هؤلاء هم المحارم، أما ابن الخال وابن الخالة وابن العم وابن العمة فليسوا محارم، فعليك الحجاب عن هؤلاء، ولكن الكلام لا بأس، السلام عليه ورد السلام مع الحشمة ومع الحجاب هذا كله لا بأس به من غير خلوة. نعم. المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. فتاوى ذات صلة
هل كشف وجه المرأة حرام الجسد
تاريخ النشر: الأحد 7 محرم 1435 هـ - 10-11-2013 م
التقييم:
رقم الفتوى: 226801
116904
0
257
السؤال
هل قدم المرأة عورة؟
أنا وزوجتي في حيرة من أمرنا، عباءتها تغطي جميع جسمها وتصل إلى الأرض، وقدمها لا تظهر، لكن عندما تمشي ربما ظهر جزء بسيط من القدم أو الأصابع. هل في ذلك حرج؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقدمان داخلان في حد العورة بالنسبة للمرأة عند الجمهور، خلافا للحنفية. قال خليل: ومع أجنبي غير الوجه والكفين. وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في أسني المطالب: وعورة الحرة في الصلاة، وعند الأجنبي ولو خارجها جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهراً وبطناً إلى الكوعين. انتهى. وجاء في كشاف القناع عن متن الإقناع:... نص أحمد: الزينة الظاهرة الثياب, وكل شيء منها عورة حتى الظفر... اهـ. وقال ابن قدامة في المغني:... هل كشف وجه المرأة حرام الجسد. وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة؛ لأنهما يظهران غالباً فهما كالوجه.. انتهى...
ولكن لا تلازم عند الحنفية بين القول بأن قدم المرأة ليس بعورة، وبين جواز النظر إليه. قال ابن نجيم: واعلم أنه لا ملازمة بين كونه ليس بعورة، وجواز النظر إليه، فحل النظر منوط بعدم خشية الشهوة مع انتفاء العورة؛ ولذا حرم النظر إلى وجهها، ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة، ولا عورة.. انتهى..
وكنا قد بينا بالفتوى رقم: 208108 ، وتوابعها وجوب ستر المرأة قدميها عن الرجال الأجانب.
فلا يجوز للمرأة أن تطيع زوجها في هذه المسألة وهي كشف وجهها عند
أقاربه لأن هذا معصية لله ولرسوله وطاعة الزوج إنما تكون بالمعروف
فالواجب على الأزواج أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في نسائهم وأن لا
يأمروهن بالمعصية بل الواجب أن يأمروهن بطاعة الله وينهوهن عن معصية
الله لأن الله قد استرعاهم عليهن فهذا واجبهم أما أن يلزموا زوجاتهم
بالمعصية فهذا حرام عليهم، ولا يلزم زوجاتهم حينئذٍ أن يطعنهم بل يحرم
عليهم أن يطعنهم في ذلك. 48
4
157, 175