[4]
بيان نفي الإثم عن المضطر في قوله تعالى من سورة البقرة: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}. [5]
كذلك القاعدة الأساسية في الشريعة الإسلاميّة والتي تنصّ على أنّ الضرورات تبيح المحظورات، والله ورسوله أعلم. خروج الدم من الفم هل ينقض الوضوء وهل يبتلعه المصلي - إسلام ويب - مركز الفتوى. شاهد أيضًا: هل حليب الإبل ينقض الوضوء
فوائد سحب الدم والتبرع به
كذلك إجابة سؤال هل سحب الدم ينقض الوضوء على أنّه أمر جائز يقتضي ذكر الأمور والفوائد التي يجنيها المرء من التبرع بالدم، وفيما يأتي بعض فوائد سحب الدم والتبرع به: [6]
يزيد التبرع بالدم من النشاط في نخاع العظم من خلال إنتاج خلايا دم جديدة. كما يزيد التبرع بالدم من نشاط الدورة الدموية عند المرء. كذلك يساعد التبرع بالدم على تقليل نسبة الحديد داخل الدم، ممّا يساعد على الوقايا من أمراض القلب والشرايين. وكذلك الوقايا من أمراض سرطان الدم والدورة الدموية. شاهد أيضًا: اي الافراد يستقبل فصائل الدم جميعها
نواقض الوضوء ومبطلاته
هل سحب الدم ينقض الوضوء سؤالٌ كانت إجابته بأنّ الدّم لا ينقض الوضوء، وعلى ذلك فقد يتساءل المرء حول ما هي نواقض الوضوء ومبطلاته، وهي: [7]
أن يترك المرء ركنًا من أركان الوضوء يبطل وضوءه ويجب عليه إعادته.
خروج الدم من الفم هل ينقض الوضوء وهل يبتلعه المصلي - إسلام ويب - مركز الفتوى
تاريخ النشر: الثلاثاء 5 ذو القعدة 1423 هـ - 7-1-2003 م
التقييم:
رقم الفتوى: 27157
306826
0
560
السؤال
بعد الوضوء شخص في وجهه جرح من آثار الحلاقة ينزف. هل يعيد الوضوء؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنزول الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء على الصحيح من أقوال أهل العلم، قال الحسن: مازال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وعن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم وسجد ومضى لصلاته. وعصر ابن عمر رضي الله عنهما بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ. هل خروج الدم يبطل الوضوء. وهذه الآثار أوردها البخاري معلقة، وقد وصلها ابن أبي شيبة بـأسانيد صحيحة. ولم يرد ما يدل على نقض الوضوء بخروج الدم من غير السبيلين -قليلاً كان أو كثيراً- والأصل البقاء على البراءة الأصلية فلا يصار إلى القول بأن الدم ناقض إلا بدليل ناهض، بل الآثار السابقة تدل على عدم النقض، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلعاً على بعضها كما في غزوة ذات الرقاع. ويبدو لنا من السؤال أن هذا الدم كان بسبب حلق اللحية، فإن كان الأمر كذلك فنقول: حلق اللحية حرام، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركها وإعفائها، فقد روى البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى وأحفوا الشوارب.
2- أن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي ، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي
فلا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي. انظر: "الشرح الممتع" للشيخ ابن عثيمين (1/166). 3- ما رواه أبو داود (198) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ
ذَاتِ الرِّقَاعِ ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْزِلا ، فَقَالَ: مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا ؟ (أي يحرسنا). فَانْتَدَبَ رَجُلٌ
مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ ، فَقَالَ: كُونَا بِفَمِ
الشِّعْبِ. قَالَ: فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلانِ إِلَى فَمِ الشِّعْبِ اضْطَجَعَ
الْمُهَاجِرِيُّ وَقَامَ الأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي ، وَأَتَى رَجُل من المشركين ،
فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ ، فَنَزَعَهُ ، حَتَّى رَمَاهُ بِثَلاثَةِ
أَسْهُمٍ ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ، ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ ، وَلَمَّا رَأَى
الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالأَنْصَارِيِّ مِنْ الدَّمِ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! أَلا أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى ؟ قَالَ: كُنْتَ فِي سُورَةٍ أَقْرَؤُهَا
فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا. والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود.