إذا ثبت هذا، فإن رأي الجمهور هو الراجح؛ لأنه يجعل حرية المتعاقدين في التعاقد هي الأصل، والتقييد استثناء لا يتوسع فيه، ولا يقاس عليه إلا في حدود المصلحة المستندة إلى دليلٍ شرعي معتبر، ومن يرضى بالزيادة أو النقص فهو تبرع طابت نفسه به، وهو أدرى بمصلحتِه. الفرع الثالث: آثار الغبن المحرَّم:
يترتب على الغبن المحرم الأحكام الآتية:
1 - ثبوت العصيان على الغابن، ووجوب الخروج من المعصية بالتوبة المصحوبة بالندم، والعزم على عدم العود لذلك مرة أخرى، وإعادة الزيادة أو النقص إلى المغبون إن أمكن ذلك، وعند العجز التخلص من المال الحرام عن طريق التصدق به، ويكون الأجر للمغبون. 2 - سبب الحرمة والمعصية الضرر النفسي والاجتماعي والاقتصادي، ومن ذلك:
أ - انعدام الثقة والمحبة بين الناس. ب - زعزعة الاقتصاد، وظهور ما يسمى بالتضخم الاقتصادي. ج - اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. د - اتساع دائرة الفقر، وعدم قدرة الفقراء على إشباع حاجاتهم الأساسية. أخنوش: لا نملك عصا سحرية لحل كل الإشكالات - هبة بريس. هـ - ظهور ما يسمى بالإحباط والاكتئاب النفسي. 3 - ثبوت الخيار للمغبون بين الفسخ والإمضاء بعد عِلمه بالغبن الفاحش. 4 - ينتهي الخيار ويصبح العقد لازمًا بفوات محل العقد، أو موت المغبون، أو انتهاء المدة لدى جماهير الفقهاء.
- تعريف الغبن في اللغة والفقه والقانون
- غبن - ويكيبيديا
- أخنوش: لا نملك عصا سحرية لحل كل الإشكالات - هبة بريس
تعريف الغبن في اللغة والفقه والقانون
2- ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة ". مما يبين معه أنه لا يكفي الغبن وحده في ظل أحكام التقنين المدني المصري إلا إذا كان ناتجا عن توافر طيش بَيِّن أو هوى جامح لدى العاقد المغبون ، يستغله فيه العاقد الآخر لإيقاعه في الغبن. تطور فكرة الغبن: كانت النزعة في القانون الروماني تسيطر على هذا القانون، فكان المبدأ العام عدم تأثير الغبن في العقود. غير أنه تدخل، على سبيل الاستثناء، لحماية القاصر إذا لحقه غبن، ولحماية بائع العقار إذا لم يحصل على نصف قيمته. أما القانون الكنسي فقد توسع في تطبيقات الغبن، لحماية الضعيف من الاستغلال، فحرم الربا[ر] في عقود القرض، وفرض مبدأ الثمن العدل، والأجر العدل، وعدّ الانحراف عنهما نوعاً من الغبن. غبن - ويكيبيديا. ونظمت الشريعة الإسلامية الغبن في التعاقد، فأبطلت العقود الربوية، واعتدت بالغبن حين يقع من مال من يحتاج إلى الحماية، كالمحجور والوقف وبيت المال. وفي ذلك يتضح في الفقه اتجاهين: آ ـ يرى أولهما عدم الاعتداد بالغبن إلا إذا صحبه تغرير (تدليس). ب ـ ويعتد الآخر بالغبن، ولو دون تغرير، إذا كان فاحشاً وصحبه غلط في القيمة. مجال إعمال الغبن: الغبن المجرد ذو طابع مادي، فلا يتحقق إلا في عقود المعاوضات المحددة كالبيع، حيث تكون الأداءات المتقابلة معروفة على وجه التحديد.
غبن - ويكيبيديا
وبدلك يتحقق المشرع من انه ليغبن في أكثر من الخمس وهوا لمقدار الدى يتغابن فيه الناس عادة. وليكون الغبن سببًا في إبطال البيع، إلا إذا كان نتيجة غلط أو تدليس. والدي يرفع الدعوى هو صاحب العقار المبيع، بنفسه أو بورثته من بعد هاو بواسطة وليه. يرفعه بنفسه عند بلوغه سن الرشد وأجازته للبيع ادا كان هو الدى باشره. فإذا مات قبل سن الرشد أو بعد بلوغه هده السن وقبل تقادم دعوى الغبن، رفعها ورثته من بعده. ويرفعها وليه نيابة عنه ادا كلن هو لا زال قاصرًا، سواء باشر القاصر البيع بنفسه أو باشره عنه الولي بعد ادن المحكمة. وترفع الدعوى على المشترى أو ورثته، لأن تكملة الثمن التزام فى ذمة المشترى. تعريف الغبن في اللغة والفقه والقانون. وترفع أمام المحكمة التي يوجد في دائرته موطن المشترى، لأنه دعوى بحق شخصي. وعلى المدعى، أى صاحب العقار البيع، أن يكمل حقه فى تكملة الثمن، فيثبت أن قيمة العقار وقت البيع تزيد على الثمن بأكثر من خمس القيمة، وله أن يطلب تعيين خبير لتقدير قيمة العقار وقت البيع. فإذا أثبت ذلك، حكم القاضي على المشترى بتكملة الثمن إلى أن يصل أربعة أخماس قيمة العقار وقت البيع. ولصاحب العقار أن ينفد يهدا الحكم على جميع أموال المشترى، ويدخل فى دلك العقار البيع ذاته، لأن الحق شخصي فى ذمة المشترى كما قدمنا فجميع أمواله ضامنة للوفاء به.
أخنوش: لا نملك عصا سحرية لحل كل الإشكالات - هبة بريس
[4]
كذلك، اعتبرت محكمة الإستئناف أن كبر سن البائع المصاب بتصلب في الأنسجة الدماغية بعدم اطلاعه مباشرة على حالة عقاراته وتقدير اوضاعها يشكل دليلاً على عدم خبرته بالنسبة للعقد الذي اقدم على توقيعه. [5]
هل تطبق عناصر الغبن بحق راشد على القاصر؟
بحسب المادة 214 م. ع. ففي المبدأ إذا وقع الغبن على قاصر يكون العقد قابلاً للإبطال. فإن المشرع لم يحدد نوع القصر بحيث يطبق على القاصر المميز ومن يعتبر بحكمه لأن تصرفات القاصرغير المميز باطلة بطلاناً مطلقاً و تعد كأنها لم تكن وفقاً للمادة 216 م. ع.. وإن أحكام المادة 214 م. ع. تطبق أيضاً بحق كل من هو بوضع القاصر المميز ومن بينهم المحجور عليهم للعته أو للسفه. ما هو الغبن. وإن المشترع اكتفى لإبطال الغبن بحق القاصر بتوافر شرط التفاوت بين الموجبات دون ضرورة لتحقق شرط إستغلال ضيق او طيش أو عدم خبرة المغبون. كما أنه ليس من المفروض ان يكون الغبن فاحشاً كما في الغبن بحق راشد. غير أن لهذا المبدأ إستثنائين، أولاّ، ان القاصر الممثل بوليه او وصيه يفترض أن يستند إلى نفس وضع الراشد المشار إليه في الفقرة الثانية والثالثة من المادة 214 م. من أجل إبطال العقد للغبن. وهذا الأمر طبيعي لأن من اجرى العقد هو راشد ومتمتع بكامل الأهلية.
[11] صحيح مسلم بشرح النووي (5/ 425)، كتاب البيع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، رقم 1522. [12] صحيح البخاري (6/ 2509)، باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى. [13] فتح الباري بشرح صحيح البخاري (7/ 205)، كتاب الشروط، باب الشروط في الطلاق، رقم 2727. [14] المحلى (7/ 365)، وانظر: البيان (5/ 348) وما بعدها. [15] سنن أبي داود (3/ 282). [16] السنن الكبرى (6/ 63). [17] المحلى (7/ 364). [18] المحلى (7/ 364). [19] فتح الباري بشرح صحيح البخاري (13/ 514)، كتاب الأدب، باب كل معروف صدقة، رقم 6021. [20] كشاف القناع (4/ 1442).
بل أن تكملة الثمن تكون مكفولة أيضًا بحق إمتياز البائع على العقار المبيع. فإذا بقى العقر فى ملك المشترى، فإن البائع بملله من حق امتياز يتقدم فيه على سائر دائني المشترى ويستوفى حقه قبلهم من ثمن هدا العقار. أما إذا تصرف فيه المشترى، معاوضة أو تبرعًا، فللبائع أن يتتبعه فى يد الغير بحق امتيازه إذا كان قد قيده قبل شهر التصرف الصادر من المشترى. الفرع الثاني: دعوى الفسخ لصاحب العقار المبيع ادا لم يدفع له المشترى تكملة الثمن بعد الحكم بها عليه ، آن يطلب أيضا فسخ العقد البيع ، شانه فى دلك شان كل بائع لم يستوفى الثمن بأكمله. فإذا فسخ البيع، استرد البائع العقار ورد ما قبضه من الثمن، ولكن له أن يطلب الحكم على المشترى بتعويض. ويسترد البائع العقار بعد لفسخ من تحت يد المشترى، فإذا كان المشترى قد تصرف فى العقار معاوضة أو تبرعًا، فإن المتصرف إليه إذا كان حسن النية وهى مفروضة فيه لا يصيبه ضرر من دعوى الفسخ، ذلك أن دعوى تكملة الثمن وما ينتج عنها من دعوى الفسخ لا تلحق ضررًا بالغير حسن النية إذا كسب حقًا عينيًا على العقار المبيع، ومن ثم لم يستطيع البائع أن يسترد العقار من تحت يد الغير حسن النية، ولا يبق له إلا الرجوع بالتعويض على المشترى.